مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
تبني المشرع في قانون نظام العاملين المنيين بالدولة (الملغي) فكرا جديدا في نظام التوظف – يقوم علي الأساس الموضوعي في الوظيفة العامة الذي يعتد بالوظيفة و شروط شغلها
يونيو 9, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
طبيعة الوظيفة العامة و ماهيتها
يونيو 9, 2020

طرق شغل الوظائف هي التعيين و الترقية و النقل و الندب

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

طرق شغل الوظائف هي التعيين و الترقية و النقل و الندب

حدد قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978) أربع وسائل لشغل الوظائف ، هي التعيين و الترقية و النقل و الندب ، بمراعاه استيفاء الاشتراطات اللازمة لشغل الوظيفة بالوسيلة التي يتقرر اتباعها – اختيار إحدي هذه الوسائل هو من الملاءمات المتروكة لجهة الإدارة ، فلا سيبل لإلزامها اتباع وسيلة معينة ، أو العدول عن وسيلة قررت اللجوء إليها ، مادام أن قرارها قد صدر في نطاق الرخصة المخولة لها قانونا، و لم يقم الدليل علي الانحراف بالسلطة – تطبيق : لا تثريب علي جهة الإدارة إن هي اختارت وسيلة التعيين في وظيفة رئيس إدارة مركزية بالفئة العالية يشغلها من الخارج، دون اللجوء إلي شغلها بطريق الترقية من بين العاملين لديها ، مادام أن قرارها قد صدر علي وفق القانون ، و لم يقم دليل علي الانحراف بالسلطة.

(في هذا المعني : حكم المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1109 و أخري  لسنة 34 ق عليا ، جلسة 2111/1992 م ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن “الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016” صفحة 3073)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV