طرق شغل الوظائف هي التعيين و الترقية و النقل و الندب

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

طرق شغل الوظائف هي التعيين و الترقية و النقل و الندب

حدد قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978) أربع وسائل لشغل الوظائف ، هي التعيين و الترقية و النقل و الندب ، بمراعاه استيفاء الاشتراطات اللازمة لشغل الوظيفة بالوسيلة التي يتقرر اتباعها – اختيار إحدي هذه الوسائل هو من الملاءمات المتروكة لجهة الإدارة ، فلا سيبل لإلزامها اتباع وسيلة معينة ، أو العدول عن وسيلة قررت اللجوء إليها ، مادام أن قرارها قد صدر في نطاق الرخصة المخولة لها قانونا، و لم يقم الدليل علي الانحراف بالسلطة – تطبيق : لا تثريب علي جهة الإدارة إن هي اختارت وسيلة التعيين في وظيفة رئيس إدارة مركزية بالفئة العالية يشغلها من الخارج، دون اللجوء إلي شغلها بطريق الترقية من بين العاملين لديها ، مادام أن قرارها قد صدر علي وفق القانون ، و لم يقم دليل علي الانحراف بالسلطة.

(في هذا المعني : حكم المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1109 و أخري  لسنة 34 ق عليا ، جلسة 2111/1992 م ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن “الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016” صفحة 3073)

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
تبني المشرع في قانون نظام العاملين المنيين بالدولة (الملغي) فكرا جديدا في نظام التوظف – يقوم علي الأساس الموضوعي في الوظيفة العامة الذي يعتد بالوظيفة و شروط شغلها
يونيو 9, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
طبيعة الوظيفة العامة و ماهيتها
يونيو 9, 2020