موظف– شغل الوظيفة العامة- الوظيفة العامة ليست مجرد تحديد وتنظيم لاختصاصات وأعمال يؤديها الموظف العام الذي يشغلها، وإنما هي أيضا، وفي الغالبية العظمى من الوظائف العامة، عبارة عن درجة مالية ومربوط مالي مسدد ومقرر يصرف منه لشاغلها أجره مقابل أدائه لعمله، ومن ثم فإن الوظيفة العامة ليست مجرد عمل واختصاص ومسئولية، وإنما هي أيضا درجة وفئة ومصرف مالي- الوظيفة العامة من هذا الوجه تعد عملا مأجورا ينفق عليه من الباب الأول بالموازنة العامة للدولة على وفق نصوص الدستور والقانون المنظم للموازنة العامة، وكذلك لقانون اعتماد الموازنة السنوية للدولة- يتعين لوجودها الذي يتحقق به إمكان شغلها بالموظف العام أن يتحقق إنشاؤها وإدراجها كمصرف مالي في الموازنة العامة للدولة بالجهة الإدارية التي يراد شغل الوظيفة بها، وإلا ورد قرار التسكين أو التعيين أو النقل إلى الوظيفة على غير محل، وكان مثل هذا القرار معدوما، ويمثل صدوره مخالفة تأديبية ومالية تستوجب المسئولية التأديبية لمصدره- إعمالا لذلك فإن القرارات التي تصدر بشأن اعتماد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للجداول الخاصة بتوصيف الوظائف في الوحدات الإدارية تنص صراحة على أن صدور هذا القرار ليس تمويلا لهذه الوظائف، وتنبيها للجهات الإدارية بأنه يتعين استكمال المراحل اللازمة لإيجاد الوظائف بالجدول المذكور من خلال توفير التمويل اللازم لها في الموازنة العامة قبل التسكين عليها للعاملين الذين تتوفر فيهم اشتراطات شغلها، وطبقا للقواعد التي حددها نظام العاملين المدنيين بالدولة واللوائح الصادرة تنفيذا له.
– المواد 13 و 14 و 115 و 116 و 117 و 122 من دستور 1971.
– المواد 8 و 9 و 10 و 12 و 15 و 17 و 18 و20/5 و 23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978.
– القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.
– القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
(و كذا حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1589 لسنة 33 قضائية (عليا) ، جلسة 27/3/1993 ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 38/2 ، المبدأ رقم 88 ، صفحة 844)
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
1 Comment
[…] (و) موظف– شغل الوظيفة العامة- الوظيفة العامة ليست مجرد تحديد وتنظيم لاختصاصات وأعمال يؤديها الموظف العام الذي يشغلها، وإنما هي أيضا، وفي الغالبية العظمى من الوظائف العامة، عبارة عن درجة مالية ومربوط مالي مسدد ومقرر يصرف منه لشاغلها أجره مقابل أدائه لعمله، ومن ثم فإن الوظيفة العامة ليست مجرد عمل واختصاص ومسئولية، وإنما هي أيضا درجة وفئة ومصرف مالي- الوظيفة العامة من هذا الوجه تعد عملا مأجورا ينفق عليه من الباب الأول بالموازنة العامة للدولة على وفق نصوص الدستور والقانون المنظم للموازنة العامة، وكذلك لقانون اعتماد الموازنة السنوية للدولة- يتعين لوجودها الذي يتحقق به إمكان شغلها بالموظف العام أن يتحقق إنشاؤها وإدراجها كمصرف مالي في الموازنة العامة للدولة بالجهة الإدارية التي يراد شغل الوظيفة بها، وإلا ورد قرار التسكين أو التعيين أو النقل إلى الوظيفة على غير محل، وكان مثل هذا القرار معدوما، ويمثل صدوره مخالفة تأديبية ومالية تستوجب المسئولية التأديبية لمصدره- إعمالا لذلك فإن القرارات التي تصدر بشأن اعتماد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للجداول الخاصة بتوصيف الوظائف في الوحدات الإدارية تنص صراحة على أن صدور هذا القرار ليس تمويلا لهذه الوظائف، وتنبيها للجهات الإدارية بأنه يتعين استكمال المراحل اللازمة لإيجاد الوظائف بالجدول المذكور من خلال توفير التمويل اللازم لها في الموازنة العامة قبل التسكين عليها للعاملين الذين تتوفر فيهم اشتراطات شغلها، وطبقا للقواعد التي حددها نظام العاملين المدنيين بالدولة واللوائح الصادرة تنفيذا له. […]