مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
طرق شغل الوظائف هي التعيين و الترقية و النقل و الندب
يونيو 9, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السادسة – الطعن رقم 31977 لسنة 60 القضائية (عليا)
يونيو 11, 2020

طبيعة الوظيفة العامة و ماهيتها

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

موظف– شغل الوظيفة العامة- الوظيفة العامة ليست مجرد تحديد وتنظيم لاختصاصات وأعمال يؤديها الموظف العام الذي يشغلها، وإنما هي أيضا، وفي الغالبية العظمى من الوظائف العامة، عبارة عن درجة مالية ومربوط مالي مسدد ومقرر يصرف منه لشاغلها أجره مقابل أدائه لعمله، ومن ثم فإن الوظيفة العامة ليست مجرد عمل واختصاص ومسئولية، وإنما هي أيضا درجة وفئة ومصرف مالي- الوظيفة العامة من هذا الوجه تعد عملا مأجورا ينفق عليه من الباب الأول بالموازنة العامة للدولة على وفق نصوص الدستور والقانون المنظم للموازنة العامة، وكذلك لقانون اعتماد الموازنة السنوية للدولة- يتعين لوجودها الذي يتحقق به إمكان شغلها بالموظف العام أن يتحقق إنشاؤها وإدراجها كمصرف مالي في الموازنة العامة للدولة بالجهة الإدارية التي يراد شغل الوظيفة بها، وإلا ورد قرار التسكين أو التعيين أو النقل إلى الوظيفة على غير محل، وكان مثل هذا القرار معدوما، ويمثل صدوره مخالفة تأديبية ومالية تستوجب المسئولية التأديبية لمصدره- إعمالا لذلك فإن القرارات التي تصدر بشأن اعتماد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للجداول الخاصة بتوصيف الوظائف في الوحدات الإدارية تنص صراحة على أن صدور هذا القرار ليس تمويلا لهذه الوظائف، وتنبيها للجهات الإدارية بأنه يتعين استكمال المراحل اللازمة لإيجاد الوظائف بالجدول المذكور من خلال توفير التمويل اللازم لها في الموازنة العامة قبل التسكين عليها للعاملين الذين تتوفر فيهم اشتراطات شغلها، وطبقا للقواعد التي حددها نظام العاملين المدنيين بالدولة واللوائح الصادرة تنفيذا له.

– المواد 13 و 14 و 115 و 116 و 117 و 122 من دستور 1971.

– المواد 8 و 9 و 10 و 12 و 15 و 17 و 18 و20/5 و 23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978.

– القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.

– القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2382 لسنة 32 القضائية (عليا)، جلسة 21 من إبريل سنة 1991، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 17/و )

(و كذا حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1589 لسنة 33 قضائية (عليا) ، جلسة 27/3/1993 ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 38/2 ، المبدأ رقم 88 ، صفحة 844)

1 Comment

  1. […] (و) موظف– شغل الوظيفة العامة- الوظيفة العامة ليست مجرد تحديد وتنظيم لاختصاصات وأعمال يؤديها الموظف العام الذي يشغلها، وإنما هي أيضا، وفي الغالبية العظمى من الوظائف العامة، عبارة عن درجة مالية ومربوط مالي مسدد ومقرر يصرف منه لشاغلها أجره مقابل أدائه لعمله، ومن ثم فإن الوظيفة العامة ليست مجرد عمل واختصاص ومسئولية، وإنما هي أيضا درجة وفئة ومصرف مالي- الوظيفة العامة من هذا الوجه تعد عملا مأجورا ينفق عليه من الباب الأول بالموازنة العامة للدولة على وفق نصوص الدستور والقانون المنظم للموازنة العامة، وكذلك لقانون اعتماد الموازنة السنوية للدولة- يتعين لوجودها الذي يتحقق به إمكان شغلها بالموظف العام أن يتحقق إنشاؤها وإدراجها كمصرف مالي في الموازنة العامة للدولة بالجهة الإدارية التي يراد شغل الوظيفة بها، وإلا ورد قرار التسكين أو التعيين أو النقل إلى الوظيفة على غير محل، وكان مثل هذا القرار معدوما، ويمثل صدوره مخالفة تأديبية ومالية تستوجب المسئولية التأديبية لمصدره- إعمالا لذلك فإن القرارات التي تصدر بشأن اعتماد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للجداول الخاصة بتوصيف الوظائف في الوحدات الإدارية تنص صراحة على أن صدور هذا القرار ليس تمويلا لهذه الوظائف، وتنبيها للجهات الإدارية بأنه يتعين استكمال المراحل اللازمة لإيجاد الوظائف بالجدول المذكور من خلال توفير التمويل اللازم لها في الموازنة العامة قبل التسكين عليها للعاملين الذين تتوفر فيهم اشتراطات شغلها، وطبقا للقواعد التي حددها نظام العاملين المدنيين بالدولة واللوائح الصادرة تنفيذا له. […]

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV