ومن حيث إن الطعن الماثل كشف عن آفة خطيرة هي قيام بعض المدرسين بضرب تلاميذ المدارس , وأنه يتوجب على المدرسين معاملة التلاميذ معاملة حسنة وبما يحفظ كرامة التلاميذ وعدم استخدام العنف والعقاب البدني معهم , بل يتعين أن يستخدم المدرسون الأساليب التربوية فى تقويم سلوك التلاميذ , وعلى المدرسين قنوعا منهم بأن المدرسة هي مؤسسة تربوية وليست مؤسسة عقابية، وإذا كان هناك أي إخفاق في مستوى التلميذ فيجب استنهاض دور متابعة الأهل وتركيز المعلم بإيصال المادة العلمية إلى التلميذ في المدرسة ، وبدون هذين الجناحين لا تنجح العملية التعليمية.
ويتعين على الإدارات التعليمية المختلفة الرقابة على المدرسين فيما يتعلق بحظر استخدام العنف مع التلاميذ وفقا للدور التربوي والتعليمي الذي تمليه رسالة التعليم على جميع المنتسبين لهذه المهنة العريقة مع إعلاء شأن أساليب الإرشاد والتوجيه والتدرج في تنفيذ الإجراءات التي من شأنها حفظ المجتمع المدرسي واستقراره وحمايته من أية سلوكيات دخيلة أو غريبة على المجتمع المصري انبثاقا من أن التلميذ الصغير يجب أن يكون المحور الحقيقي في جميع الخطط التطويرية ، والنظرة إلى التلاميذ على أنهم الثروة الحقيقية للوطن ، لتعزيز بناء الشخصية المتوازنة ، وترسيخ مفاهيم القيم والسلوكيات الإيجابية لديه ، ليحقق التعليم أثره نحو تكوين المواطن الصالح الواثق من نفسه ، والواعي بقضايا أمته ، والقادر على تحقيق طموحات الوطن فيه .
ومن حيث إنه من الأهمية بمكان أن تنسق الإدارة المدرسية مع أولياء الأمور والأسرة في هذا الاتجاه ،ويستطيع الأخصائي الاجتماعي أو النفسي القيام بدور كبير في هذا الشأن بحيث بات العقاب البدني والنفسي لا ينجم عنه أي تطوير حقيقي للشخصية , ذلك أن التعليم له أهداف أخرى إلى جانب الأهداف المعرفية ، على قمتها تنمية شخصية التلميذ وزرع الثقة في شخصه ، وهو ما يتطلب حظر أساليب العقاب البالية التي تخاطب الجسد، بينما يفترض فيها أن تخاطب العقل. وهو أمر يجرمه القانون فالمادة مادة (7) مكرراً ( أ ) من قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 نصت على إنه ” مع مراعاة واجبات و حقوق متولي رعاية الطفل ، و حقه في التأديب المباح شرعاً ، يحظر تعريض الطفل عمداً لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة “, كما أنه بموجب البند الثاني من المادة (96):” يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :ـ إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف .
( حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 9482 لسنة 62 ق . عليا، بجلسة 13/6/2020 )
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |