صياغة : الرد علي الدفع بانتفاء القرار الإداري
مارس 10, 2023
يمثل المحافظة محافظها أمام القضاء
مارس 10, 2023

صياغة: الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة

صياغة: الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة

 يتعين لقبول دعوي الإلغاء أن يتوافر في شأن المدعي شرطي الصفة و المصلحة ، فإذا انتفي هذا الشرط يتعين الحكم بعدم قبول الدعوي أو بعدم قبول الطلب.

ومن حيث إن نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972  ينص على أنه ” لا تقبل الطلبات الآتية : أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية .

    ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الصفة فى دعوى الإلغاء تتوافر متى كان لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، وتكون المصلحة شخصية ومباشرة متى كان رافع الدعوى فى حالة قانونية بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً فى مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة .

     ” راجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 6283 لسنة47 ق.ع – جلسة  12-2 -2005 – كتاب دفوع وعوارض الدعوى الإدارية – المستشار سمير يوسف البهى – طبعة 2007 – صــ341 وما بعدها ” .

        ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يطلب الحكم إلغاء القرار رقم …….. لسنة ………. الصادر من الوحدة المحلية …………فيما تضمنه من ………….. والمملوك للمدعى عليه وذلك لما يمثله من خطر داهم على السكان والمارة ، لما كان ذلك وكان المدعى عليه هو الذى يمتلك هذا العقار فضلاً عن أن المدعى لم يقدم صفته فى الدعوى الماثلة ، الأمر يطلب معه المدعي عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة .

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV