المحكمة الدستورية
شريعة إسلامية ” نفقة “
مارس 20, 2020
المحكمة الدستورية
شريعة إسلامية “نفقة المتعة – أصلها – عمومها”
مارس 20, 2020

شريعة إسلامية “نفقة : عينيتها “

شريعة إسلامية “نفقة : عينيتها “.

– الأصل فى النفقة أن تكون عينًا عدم صيرورتها إلى ما يقابلها نقدًا إلاإذا كان استيفاء أصلها متعذرًا.

تفيد كلمة النفقة عند إطلاقها ، انصرافها إلى مشتملاتها مما تقوم بها من طعام وكسوة وسكنى أو هى – على حد قول الحنابلة – مؤنة الشخص خبزًا وأدمًا وكسوة وسكنًا وتوابعهـا، باعتبارها من الحوائج الأصيلة للمنفق عليه، والأصل فيها أن تكون عينًا ، فلايصار حق الصغار بشأنها إلى ما يقابلها نقدًا – باعتباره عوضها أو بدلهـا – إلا إذا كان استيفاء أصلها متعذرًا، وليـس معروفًا أن يكون إنفـاق الوالـد على صغـاره تمليكًا معلـوم القـدر والصفـة ، بل يتعيـن أن يكـون تمكينًا يُعينهم على أمـر حوائجهـم ، ليوفيها دون زيادة أو نقصان. وهذا الأصل قائم على الأخص فى مجال العلائق الزوجيـة لقوله عليه الصلاة والسلام: “أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون”، وهو مقرر كذلك فى الزكاة لوقوعها فى عين أموالها لقوله عزوجل: “خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ” .

واستصحابًا لهذا الأصل لاتخرج المطلقـة من مسكنهـا طوال عدتها ، سواء كان طلاقها من زوجها رجعيًا أم بائنًا ؛ ذلك أن طلاقها رجعيًا ، يعنى أن علاقة الزوجيـة لاتزال قائمة ، وأن بقاءهـا فى بيته قد يُغريه بإرجاعها إليـه ، استئنافًا لحياتهمـا ، فإن كان طلاقها منه بائنًا، فإن مكثهـا فى منزل الزوجيـة يكـون استبراء لرحمها ، لا استثنـاء من ذلـك فى الحالتين ، إلا أن تأتـى عمـلاً فاحشًا، وقـد أحـال الله تعالى المؤمنيـن فى كفاراتهـم إلى عاداتهـم قائلا “إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ “، متى كان ذلـك ، وكان الحـق هو الحسن شرعًا ، والباطـل هو القبيح شرعًا ، فإن تقرير حـق الصغار فى نفقتهم من خلال إبدال مبلغها بعينيتها ، لايكـون التـواء عن الشـرع ،ولا ضلالاً يقابل الحق ويُضَاده .

(القضية رقم 5 لسنة 8 قضائية ” دستورية ” بجلسة 6 /1 / 1996 جـ7 “دستورية” صـ347)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV