– النصوص القرآنية التى تعددت مواضعها هى أصل تشريع المتعة ، وعموم خطابها ، مؤداه: عدم جواز تخصيص حكمها بغير دليل وسريانه على كل مطلقة سواء كان طلاقها قبل الدخول أم بعده .تطبيق .
أصل تشريـع المتعة هو النصـوص القرآنيـة التى تعـددت مواضعهـا، منها قوله تعالى: “وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ” التى نحا الشافعى فى أحد قوليه وكذلك الظاهرية إلى وجوبها، وأيدهم فى ذلك آخرون باعتبار أن “حقًا” صفة لقوله تعالى “متاعًا” وذلك أدخل لتوكيـد الأمر بها. هذا بالإضافـة إلى أن عموم خطابهـا، مؤداه: عدم جواز تخصيص حكمها بغير دليل، وسريانه على كل مطلقـة سواء كان طلاقها قبل الدخول بها أم بعده، فرض لها مطلقها مهرًا أم كان غير مفروض لهـا. وجماهير الفقهـاء على استحبابهـا بمقولـة افتقارها إلى أمـر صريـح بها. كذلك فإن تقريـر المتعة وجوبًا أظهـر فى آية أخرى إذ يقـول تعالى فى المطلقـة غير المفروض لها ولا مدخول بها “وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ” بمعنى أعطوهن شيئًا يكون متاعًا لهن. والأمر بالإمتاع فيها ظاهر، وإضافة الإمتاع إليهـن تمليكًا- عند من يقولون بوجوبهـا – لا شبهة فيه.
وانصرافها إلى المتقين والمحسنين لا يدل على تعلقها بهم دون سواهم، بل هو توكيد لإيجابها باعتبار أن الناس جميعًا ملزمون بالامتثال إلى أمر الله تعالى، وعدم الانزلاق فى معاصية. والبين من استقراء أقوال الفقهاء فى شأن دلالة النصوص القرآنية الواردة فى شأن “المتعة” أنهم مختلفون فى نطاق تطبيقهـا من ناحية، وفى وجوبها أو استحبابها من ناحية أخـرى، وما ذلك إلا لأن هذه النصوص ظنيـة فى دلالتها، غير مقطوع بمراد الله تعالى منها، وجاز لولى الأمر بالتالى الاجتهاد فيها تنظيمًا لأحكامها بنص تشريعى يقرر أصل الحق فيها، ويفصل شروط استحقاقها بما يوحد تطبيقها، ويقيم بنيانها على كلمة سواء ترفع نواحـى الخلاف فيها ولا تعارض الشريعة فى أصولها الثابتة أو مبادئها الكليـة. ولقد شرط المشـرع لاستحقاق المتعـة شرطين، أولهما: أن تكون المرأة التى طلقها زوجها مدخولاً بها فى زواج صحيح. وثانيهما: ألا يكون الطلاق برضاها أو من جهتها، وهما شرطان لا ينافيـان الشريعـة الإسلاميـة سواء فى ركائزها أو مقاصدها، ذلك أن تشريع المتعـة يتوخى جبـر خاطر المطلقـة تطبيبًا لنفسها ولمواجهة إيحاشها بالطلاق، ولأن مواساتها من المروءة التى تتطلبهـا الشريعـة الإسلاميـة ، والتى دل العمل على تراخيها لا سيما بين زوجين انقطـع حبـل المـودة بينهمـا. ولا كذلـك المـرأة التى تختـار الطـلاق أو تسعـى إليه، كالمختلعـة والمبارئـة، أو التى يكون الطـلاق من قبلهـا بما يدل على أنه ناجم عن إساءتها أو عائـد إلى ظلمهـا وسـوء تصرفهـا.
(القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية “دستورية” بجلسة 15/5/1993 جـ5/2 “دستورية” صـ260(
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |