– اشتراط المرأة فى عقد الزواج ألا يتزوج زوجها عليها، لا ينشىء قيدًا على الحق فى التعدد – علة ذلك.
ماقيـل من أن المشـرع أجاز بمفهـوم المخالفـة لنـص المادة (11) مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية للزوجة أن تضمن عقد زواجها شرطًا بألا يتزوج زوجها عليها، منشئًا بذلك قيدًا جديدًا على تعدد الزوجات يجاوز حدود العدل بينهن، مردود أولاً : بأن إعمال النـص المطعون فيه لايستقيـم إلا بافتراض أن الزوجة التى تقيم دعواهـا للتفريـق بينها وبين زوجهـا لازال عقـد زواجهـا منه قائمًا، وأن حقها فى التفريـق بينهـا وبين زوجهـا ليس معلقـًا علـى إرادتها ، بل مرتبطًا بوجود ضرر محدد وفـق مقاييـس شرعيـة، ناشئًا عما أتـاه زوجها معهـا إخلالاً منه بحسن العشرة بما ينافى حـدود إمساكها معروفًا، وهو بعد ضـرر لايليق بأمثالهما ، وليس مترتبًا على الزيجة اللاحقة فى ذاتها ، بل وقع بمناسبتهـا. متى كان ذلك ، فإن افتراض قيام المرأه التى تزوج زوجها عليها بحل عقدة النكاح بينها وبين زوجها عن طريـق فسخها بإرادتها المنفردة إعمالاً من جانبها لشرطها بعدم التزوج عليها – بفرض وجوده فى عقدها – يكون غير متصور فى تطبيق أحكام النص المطعون فيه ومردود ثانيا: بأن قاعده الفقـه الحنبلـى فيما تتضمنـه العقود بوجه عام من الشروط، ومايرد منها بوجه خاص فى عقد الزواج، هو إطلاقها لاتقييدها، وإباحتها لا منعها، مالم يقم دليل شرعى على غير ذلك . وهم يفرعون هـذه القاعده على مبدأ حرية التعاقـد، وأن الناس على شروطهم لايتحولون عنها إلا شرطًا حرم حلالاً أو أحل حرامًا . وقـد أجازوا – وعلى ضـوء نظرتهم إلى الشروط فى الأنكحـة – شرط المرأة على زوجها ألا ينقلها من دارها أو بلدها أو أن يكون ذا مال. وقطعوا بأن شرطها ألا يتزوج عليها لايحرم حلالاً، ذلك أن فائدة هذا الشرط تعود إليهـا ومنفعتها فيه ، وماكان من مصلحـة العاقد كان من مصلحة عقده، وهو بعد شرط لايخل بمقاصد النكاح التى قام الدليل الشرعى على طلبها 0 وإذ كان إنفاذ العهد مسئولاً، وكان من المقرر أن مقاطع الحقوق عند الشروط ، فإن نكول زوجها عن تعهده بعدم الزواج عليها يكون مخالفًا لقاعدتهم فى إطلاق الشروط وعدم تقييدها استصحابًا لأصل إباحتها، وهى قاعدة عززوها بما نقل عن الرسول عليه السلام من أن ” أحق ما أوفيتم به من الشروط مااستحللتم به الفروج” ومن ثم كان لها – وقد أخل زوجها بشرطها – وقام الدليل تبعًا لذلك على أن رضاها – وقد كان قوامًا لعقـد زواجها – قد إختل ، الخيار بين إبقاء علاقتها الزوجية أو حلها بفسخها .
(القضية رقم 35 لسنة 9 قضائية ” دستورية ” بجلسة 14 /8 / 1994جـ6″دستورية”صـ331)
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |