المحكمة الدستورية
أحوال شخصية – نفقة – شرط استحقاقها
مارس 19, 2020
المحكمة الدستورية
شريعة إسلامية ” تعدد الزوجات – تطليق “
مارس 19, 2020

شريعة إسلامية ” المهر – الصداق المؤجل “

شريعة إسلامية ” المهر – الصداق المؤجل ” .

– المهـر أثرًا من آثار عقـد الزواج – جواز الاتفـاق على تأخيره كله أو بعضه إلى أقـرب الأجليـن الطـلاق أو الوفـاة – تحقـق إحدى الواقعتيـن مفترض أولـى للمطالبـة القضائيـة بمؤجـل المهـر.

الأصل فى شرعة المهر- أو الصداق- قوله تعالى : ” وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً “- أى عطاءً خالصًا- وحُكمُه: الوجوب باعتباره أثرًا من آثار عقد الـزواج، وليس شرطًا لصحته، ومن ثم، يصح الاتفاق بين الزوجين على تأخيره – كله أو بعضه – إلى أقرب الأجليـن الطلاق أو الوفاة. فإذا وقع الطلاق وجب الصداق المؤجل. ومؤدى ذلك: أن المطالبـة القضائية بمؤجل المهر؛ تقوم على مفترض أولى؛ هو تحقق إحدى هاتين الواقعتين؛ وثبوتها بإحدى الطرق المقررة قانونًا؛ ومن بينها صدور الحكم النهائى بالتفريق- ولو كان مطعونًا فيه بطريـق من طرق الطعن غير العادية – ولا تعيد تلك المطالبة طرح هذه الواقعة لبحثها من جديد، بعد أن حسمها حكم قضائى قرر – فى قوة الحقيقة القانونية- تطليق الزوجة طلقة بائنة؛ وإلا كان ذلك هدمًا لحجية هذا الحكم وهو ما لا يجوز قانونًا، لسمو تلك الحجية حتى على قواعد النظام العام.

(القضية رقم 7 لسنة 19 قضائية ” دستورية ” بجلسة 2 / 10 /1999 جـ9″دستورية”صـ378)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV