مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
شئون الأعضاء- ترقية- أثر توقيع عقوبة اللوم في الترقية
ديسمبر 9, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
تخصيص الأراضي والعقارات- تنفيذ توصية اللجنة العقارية الفرعية بإلغاء التخصيص قبل اعتمادها من اللجنة الرئيسة ثم من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه
ديسمبر 11, 2021

شئون الأعضاء- ترتيب أقدمية المعينين

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

شئون الأعضاء- ترتيب أقدمية المعينين- طلب تعديل الأقدمية بين المعينين يعد طعنا بالإلغاء في القرار الصادر بالتعيين، ولا يعد من طلبات التسوية؛ لعدم استناده إلى نص قانوني يقرره- ترتيبا على ذلك: يتقيد هذا الطلب بميعاد دعوى الإلغاء([1]).

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الثانية)، الطعن رقم 33078 لسنة 58 القضائية (عليا)،جلسة 24 من أكتوبر سنة 2015)

([1]) هناك أحكام أخرى للمحكمة الإدارية العليا ورد منطوقها بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ترتيب أقدمية المعينين، لكن يبين من الوقائع أن الطعن قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانونا لطلبات الإلغاء، من ذلك حكمها في الطعن رقم 1675 لسنة 49 القضائية (عليا) بجلسة 25/5/2008 (غير منشور)، فقد أقيم الطعن في 20/11/2002 طعنا في القرار الجمهوري رقم (59) لسنة 1999 بتعيين خريجي دفعة 1996 في وظيفة (مندوب مساعد) بهيئة قضايا الدولة، ولم تتعرض المحكمة في حكمها لميعاد إقامة هذا الطعن.

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em