دور الجهاز في مجال تقديم خدمة الاتصالات

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

حرص المشرع في قانون تنظيم الاتصالات ، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 ، علي تحقيق التوازن بين مبدأين أساسين : (أولهما) الاحتفاظ للدولة بدورها الطبيعي في التنظيم و الإشراف و الرقابة علي مرفق الاتصالات ، بما يضمن تطوير و نشر جميع خدماته و تلبيه احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار، و (ثانيهما) تشجيع الاستثمار الوطني و الدولي في هذا المرفق في إطار قواعد المنافسة الحرة – يختص الجهاز بتحديد سعر الخدمة في الترخيص الصادر لمقدم الخدمة.

المواد أرقام (1) و(3) و(4) و(5) و(6) من قانون تنظيم الاتصالات، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

( حكم المحكمة الإدارية العليا ،الطعن رقم 38145 لسنــة 56 ق.ع ،جلسة 25 / 5 / 2013 ،  مكتب فني 58 ، المبدأ 63/  ، صفحة 825، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 34)

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
سلطة مجلس الإدارة والمدير التنفيذي
أبريل 11, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
عاملون بالهيئة القومية للاتصالات – استحقاق بدل طبيعة عمل
أبريل 11, 2020