مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 35886 لسنة 56 القضائية (عليا)
أكتوبر 7, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
حرص الدستور الحالي (دستور 2014) على إلغاء جميع القيود التي كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته
أكتوبر 7, 2020

دعوى بطلان شرط التحكيم في عقد إداري، وبطلان حكم التحكيم

الجهة المختصة بنظر دعوى بطلان شرط التحكيم في عقد إداري، وبطلان حكم التحكيم- لئن كان الأصل العام هو اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الناشئة عن عقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات أو أي عقد إداري آخر، إلا أن المشرع حجب خصومة بطلان شرط التحكيم الناشئ عن عقد إداري عن اختصاص محكمة القضاء الإداري (أو المحكمة الإدارية طبقا للاختصاص القيمي)، وناط بهيئة التحكيم الفصل فيها، ومن بعدها المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم.

ناط المشرع بمحكمة الدرجة الثانية الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الناشئ عن عقد إداري، واستثنى دعوى بطلان حكم التحكيم الذي يصدر نفاذا لمشارطة تحكيم، وإنْ تضمنها عقد إداري، متى كانت ذات طبيعة تجارية دولية، فعهد بها إلى محكمة استئناف القاهرة، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر.

  • المواد (10) و(13) و(14) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
  • المواد (1) و(9) و(13) و(22) و(53) و(54) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
  • حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضيتين رقمي 50 و66 لسنة 22ق (دستورية) بجلسة 15/12/2002.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الثالثة)، الطعن رقم 35886 لسنة 56 القضائية (عليا) ، جلسة 26 من إبريل سنة 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ 79 / أ )

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV