دستور الجمهورية المصرية – 1956
مقدمة
نحن الشعب المصرى
الذى انتزع حقه فى الحرية والحياة، بعد معركة متصلة ضد السيطرة المتعدية من الخارج والسيطرة المستغلة من الداخل؛
نحن الشعب المصرى
الذى تولى أمره بنفسه، وأمسك زمام شأنه بيده، غداة النصر العظيم، الذى حققه بثورة 23 يوليو سنة 1952 وتوج به كفاحه على مدى التاريخ؛
نحن الشعب المصرى
الذى استلهم العظة من ماضيه، واستمد العزم من حاضره، فرسم معالم الطريق إلى المستقبل:
متحرر من الخوف،
متحرر من الحاجة،
متحرر من الذل،
يبنى فيه بعلمه الإيجابى، وبكل طاقته وإمكانياته،مجتمعاً تسوده الرفاهية ويتم له فى ظلاله:
نحن الشعب المصرى
الذى يؤمن بأن:
لكل فرد حقاً فى يومه؛
ولكل فرد حقاً فى غده؛
ولكل فرد حقاً فى عقيدته؛
ولكل فرد حقاً فى فكرته؛
حقوقاً لا سلطان عليها أبداً لغير العقل والضمير؛
نحن الشعب المصرى
الذى يقدس الكرامة والعدالة والمساواة باعتبارها جذورا أصيلة للحرية والسلام؛
نحن الشعب المصرى
الذى يشعر بوجوده متفاعلاً فى الكيان العربى الكبير، ويقدر مسئولياته والتزاماته حيال النضال العربى المشترك، لعزة الأمة العربية ومجدها؛
نحن الشعب المصرى
الذى يعرف مكانه على ملتقى القارات والبحار من هذا العالم، ويقدر تبعات رسالته التاريخية فى بناء الحضارة، ويؤمن بالانسانية كلها، ويوقن أن الرخاء لايتجزأ، وأن السلام لايتجزأ؛
نحن الشعب المصرى
بحق هذا كله ..ومن أجل هذا كله..
نرسى هذه القواعد والأسس دستوراً، ينظم جهادنا ويصونه، ونعلن اليوم هذا الدستور، تنبثق أحكامه من صميم كفاحنا، ومن خلاصة تجاربنا، ومن المعانى المقدسة التى هتفت بها جموعنا، ومن القيم الخالدة التى سقط دفاعا عنها شهداونا، و من أحلام المعارك التى خاضها آباؤنا وأجدادنا جيلاً بعد جيل..
من حلاوة النصر، ومن مرارة الهزيمة؛
نحن الشعب المصرى
و بعون الله و توفيقه و هداه؛
نملى هذا الدستور ونقرره ونعلنه، مشيئتنا و إرادتنا وعزمنا الأكيد، ونكفل له القوة و المهابة و الاحترام.
الباب الأول
الدولة المصرية
مادة 1
مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. وهى جمهورية ديمقراطية. والشعب المصري جزء من الأمة العربية.
مادة 2
السيادة للأمة، وتكون ممارستها على الوجه المبين في هذا الدستور.
مادة 3
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع المصري
مادة 4
التضامن الإجتماعى أساس المجتمع المصري.
مادة 5
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق و الوطنية.
مادة 6
تكفل الدولة الحرية و الأمن و الطمأنينة و تكافؤ الفرص لجميع المصريين.
مادة 7
ينظم الاقتصاد المصري وفقاً لخطط مرسومة تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية و تهدف إلى تنمية الإنتاج و رفع مستوى المعيشة.
مادة 8
النشاط الاقتصادي الخاص حر، على ألا يضر بمصلحة المجتمع أو يخل بأمن الناس أو يعتدي على حريتهم أو كرامتهم.
مادة 9
يستخدم رأس المال في خدمة الاقتصاد القومي، و لا يجوز ان يتعارض في طرق استخدامه مع الخير العام للشعب.
مادة 10
يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الاقتصادي الخاص تحقيقا للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب.
مادة 11
الملكية الخاصة مصونة، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية.
و لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون.
مادة 12
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما لا يسمح بقيام الإقطاع . ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضي الزراعية إلا في الأحوال التي يبينها القانون.
مادة 13
يحدد القانون وسائل حماية الملكية الزراعية الصغيرة.
مادة 14
ينظم القانون العلاقة بين ملاك العقارات و مستأجريها.
مادة 15
تشجع الدولة الادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان، وتيسر استغلال الادخار الشعبى.
مادة 16
تشجع الدولة التعاون، وترعى المنشئات التعاونية بمختلف صورها، وينظم القانون الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية.
مادة 17
تعمل الدولة على أن تيسر للمواطنين جميعا مستوى لائقا من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.
مادة 18
تكفل الدولة وفقا للقانون ، دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة.
مادة 19
تيسر الدولة للمرأة التوفيق بين عملها في المجتمع وواجباتها في الأسرة.
مادة 20
تحمى الدولة النشء من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسمانى والروحى.
مادة 21
للمصريين الحق في المعونة في حالة الشيخوخة وفى حالة المرض أو العجز عن العمل.
وتكفل الدولة خدمات التأمين الإجتماعى والمعونة الاجتماعية والصحة العامة وتوسعها تدريجيا.
مادة 22
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.
مادة 23
المصريون متضامنون في تحمل الأعباء الناتجة عن الكوارث والمحن العامة.
مادة 24
تكفل الدولة، وفقاً للقانون، تعويض المصابين بأضرار الحرب.
مادة 25
تكفل الدولة ، وفقاً للقانون، تعويض المصابين بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.
مادة 26
الثروات الطبيعية، سواء في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية، وجميع مواردها وقواها ملك للدولة، وهى التي تكفل حسن استغلالها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني و الاقتصاد القومي.
مادة 27
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
مادة 28
الوظائف العامة تكليف للقائمين بها.
ويستهدف موظفو الدولة في أدائهم أعمال وظائفهم خدمة الشعب.
مادة 29
إنشاء الرتب المدنية محظور.
الباب الثالث
الحقوق و الواجبات العامة
مادة 30
الجنسية المصرية يحددها القانون.
ولا يجوز إسقاطها عن مصري ولا الإذن في تغييرها أو سحبها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون.
مادة 31
المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق و الواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
مادة 32
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.
مادة 33
العقوبة شخصية.
مادة 34
لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا وفق أحكام القانون.
مادة 35
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة يكفله القانون.
مادة 36
كل متهم في جناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.
مادة 37
يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
مادة 38
لا يجوز إبعاد مصري عن الأراضى المصرية أو منعه من العودة إليها.
مادة 39
لا يجوز أن تحظر على مصري الإقامة في جهة، و لا أن يلزم الإقامة في مكان معين، إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة 40
تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
مادة 41
للمنازل حرمة، فلا يجوز مراقبتها ولا دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
مادة 42
حرية المراسلة وسريتها مكفولتان في حدود القانون.
مادة 43
حرية الاعتقاد مطلقة. وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في مصر، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب.
مادة 44
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك في حدود القانون.
مادة 45
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا لمصالح الشعب وفى حدود القانون.
مادة 46
للمصريين حق الاجتماع في هدوء غير حاملين سلاحاً و دون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز للبوليس أن يحضر اجتماعاتهم.
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.
على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافى الآداب.
مادة 47
للمصريين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون.
مادة 48
التعليم حر في حدود القانون والنظام العام والآداب.
مادة 49
التعليم حق للمصريين جميعاً تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية والتوسع فيها تدريجيا.
وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدنى والعقلي والخلقي .
مادة 50
تشرف الدولة على التعليم العام، وينظم القانون شؤونه.
وهو في مراحله المختلفة بمدارس الدولة بالمجان في الحدود التي ينظمها القانون
مادة 51
التعليم في مرحلته الأولى إجباري وبالمجان في مدارس الدولة.
مادة 52
للمصرين حق العمل. وتفي الدولة بتوفيره.
مادة 53
تكفل الدولة للمصريين معاملة عادلة بحسب ما يؤدونه من أعمال وبتحديد ساعات العمل وتقدير الأجور والتأمين ضد الأخطار وتنظيم حق الراحة و الإجازات.
مادة 54
ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
مادة 55
إنشاء النقابات حق مكفول، وللنقابات شخصية اعتبارية، وذلك على الوجه المبين في القانون.
مادة 56
الرعاية الصحية حق للمصريين جميعاً، تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع في تدريجياً.
مادة 57
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
مادة 58
الدفاع عن الوطن واجب مقدس، و أداء الخدمة العسكرية شرف للمصريين. والتجنيد إجباري وفقاً للقانون.
مادة 59
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.
وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.
مادة 60
مراعاة النظام العام واحترام الآداب الاجتماعية العامة واجب على المصريين.
مادة 61
الانتخاب حق للمصريين على الوجه المبين في القانون.
ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني عليهم.
مادة 62
للمصريين مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
مادة 63
للمصريين حق تقديم شكاوى إلى جميع هيئات الدولة عن مخالفة الموظفين العموميين للقانون أو إهمالهم واجبات وظائفهم.
الباب الرابع
السلطات
الفصل الأول
رئيس الدولة
مادة 64
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.
الفصل الثاني
السلطة التشريعية
مادة 65
مجلس الأمة هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية.
مادة 66
يتولى مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور.
مادة 67
يتألف مجلس الأمة من أعضاء يختارون بطريق الانتخاب السري العام.
ويحدد القانون عدد الأعضاء وشروط العضوية ، و يقرر طريقة الانتخاب وأحكامه.
مادة 68
يجب ألا تقل سن عضو مجلس الأمة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
مادة 69
مدة مجلس الأمة خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدته.
مادة 70
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب خلف له بالطريقة المنصوص عليها في الدستور في مدى ستين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الأمة بخلو المكان. ولا تدوم مدة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.
مادة 71
في الحالات التي يتعذر معها إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لظروف استثنائية تمد بقانون مدة مجلس الأمة إلى حين انتخاب المجلس الحديد.
مادة 72
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للانعقاد ويفض دورته.
مادة 73
مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة. ويجوز في الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد في جهة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية.
واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع ، والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.
مادة 74
يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور السنوي العادي قبل الخميس الثاني من شهر نوفمبر.
فإذا لم يدع يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور.
ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل، ولا يجوز فضه قبل اعتماد الميزانية.
مادة 75
لا يجوز أن يجتمع مجلس الأمة، دون دعوة، في غير دور الانعقاد، وإلا كان اجتماعه باطلا وبطلت بحكم القانون القرارات التي تصدر منه.
مادة 76
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الأمة.
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.
مادة 77
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الأمة بياناً متضمناً السياسة العامة للحكومة والمشروعات التي ترى القيام بها، كما يجوز أن يلقى بيانات أخرى عن المسائل العامة التي يرى ضرورة إبلاغ مجلس الأمة بها.
مادة 78
يقسم عضو مجلس الأمة أمام المجلس في جلسة علنية قبل أن يتولى عمله اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري ، و أن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن ، و أن أحترم الدستور والقانون”.
مادة 79
ينتخب مجلس الأمة في أول اجتماع للدور السنوي العادي رئيساً ووكيلين، و يتولون عملهم إلى بدء الدور السنوي العادي التالي. وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
مادة 80
جلسات مجلس الأمة علنية.
ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرة من أعضائه، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
مادة 81
لا يجوز لمجلس الأمة أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه، وفى غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.
مادة 82
يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.
مادة 83
يحال كل مشروع قانون يقترحه عضو أو أكثر إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأى في جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة.
مادة 84
لا يصدر قانون إلا إذا قرره مجلس الأمة.
ولا يجوز تقرير مشروع قانون إلا بعد اخذ الرأى فيه مادة مادة.
مادة 85
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
مادة 86
يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لأعماله.
مادة 87
لمجلس الأمة وحده المحافظة على النظام في داخله، ويقوم رئيس المجلس بذلك، ولا يجوز لأية قوة مسلحة الدخول في المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.
مادة 88
يسمع الوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم. وللمجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته.
ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي إلا إذا كان من الأعضاء.
مادة 89
يختص مجلس الأمة بالفصل في صحة عضوية أعضائه، وتختص محكمة عليا، يعينها القانون، بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى مجلس الأمة و ذلك بناء على إحالة من رئيسه، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس للفصل في الطعن، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس.
ويجب الفصل في الطعن خلال ستين يوماً من عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
مادة 90
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات. وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
مادة 91
يجوز لعشرة من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأى فيه.
مادة 92
لمجلس الأمة إبداء رغبات أو اقتراحات للحكومة في المسائل العامة.
مادة 93
لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص أى من السلطتين التنفيذية أو القضائية.
مادة 94
إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون.
ولا يعفى أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
مادة 95
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة 96
لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الأمة.
مادة 97
يعين القانون قواعد منح المرتبات و المعاشات و التعويضات و الإعانات و المكافآت التي تقرر على خزانة الدولة، وينظم حالات الاستثناء منها و السلطات التي تتولى تطبيقها.
مادة 98
ينظم القانون القواعد و الإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبن أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة 99
لا يجوز منح احتكار إلا بقانون و إلى زمن محدود.
مادة 100
يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها على مجلس الأمة، كما يحدد السنة المالية.
مادة 101
يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لبحثه واعتماده. وتقرر الميزانية باباً باباً.
ولا يجوز لمجلس الأمة إجراء أي تعديل في المشروع إلا بموافقة الحكومة.
مادة 102
إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية، عمل بالميزانية القديمة إلى حين اعتمادها.
مادة 103
تجب موافقة مجلس الأمة على نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الميزانية وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها.
مادة 104
يعتمد مجلس الأمة الحساب الختامي لميزانية الدولة.
مادة 105
الميزانيات المستقلة و الملحقة و حساباتها الختامية تجرى عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة و حسابها الختامي.
مادة 106
ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى و بحساباتها الختامية.
مادة 107
لا يجوز في أثناء دور انعقاد مجلس الأمة، وفى غير حالة التلبس بالجريمة، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بإذن المجلس.
وفى حالة اتخاذ أي من هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها.
مادة 108
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبدونه من الأفكار و الآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.
مادة 109
لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بناء على اقتراح عشرة من الأعضاء، وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات وظيفته أو قصر في حضور جلسات مجلس الأمة أو لجانه.
مادة 110
مجلس الأمة هو الذي يقبل استقالة أعضائه.
مادة 111
لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة، فإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من اجل ذلك الأمر.
مادة 112
يجب أن يشتمل القرار الصادر بحل مجلس الأمة على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما، وعلى تعين ميعاد لاجتماع المجلس الجديد في العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب.
مادة 113
إذا قرر مجلس الأمة عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة.
ولا يجوز طلب عدم الثقة بالوزير إلا بعد استجواب موجه إليه. و يكون الطلب بناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. و لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه.
و يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية أعضاء المجلس.
مادة 114
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة و تولى الوظائف العامة.
ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.
مادة 115
لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين في مجلس إدارة شركة في أثناء مدة عضويته إلا في الأحوال التي يحددها القانون
مادة 116
لا يمنح أعضاء مجلس الأمة مدة عضويتهم أوسمة أو أنواطا إلا من كان منهم يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة.
مادة 117
لا يحوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.
مادة 118
يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون.
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
مادة 119
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية و يمارسها على الوجه المبين في الدستور.
الفرع الأول
رئيس الجمهورية
مادة 120
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين وجدين مصريين و أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية و ألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية و ألا يكون منتميا إلى الأسرة التي كانت تتولى الملك في مصر.
مادة 121
يرشح مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء. فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره و يتبع في شأنه الطريقة ذاتها.
مادة 122
مدة الرياسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
مادة 123
يؤدى الرئيس أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري و أن أحترم الدستور و القانون و أن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة و أن أحافظ على استقلال الوطن و سلامة أراضيه”.
مادة 124
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.
ولا يسرى تعديل المرتب في أثناء مدة الرياسة التي تقرر فيها التعديل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.
مادة 125
لا يجوز لرئيس الجمهورية، في أثناء مدة رياسته، أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.
مادة 126
قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، و يجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام وظيفته حتى يتم اختيار خلفه.
مادة 127
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الأمة عليه.
مادة 128
في حالات استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أعضائه خلو منصب الرئيس. ويتولى الرياسة مؤقتا رئيس مجلس الأمة و يحل محله في رياسة هذا المجلس أحد الوكيلين بناء على اختيار المجلس.
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرياسة.
مادة 129
إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمة.
مادة 130
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام. ويتولى رئيس مجلس الأمة الرياسة مؤقتا.
وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون.
وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
مادة 131
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع الوزراء السياسة العامة للحكومة في جميع النواحى السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الإدارية و يشرف على تنفيذها.
مادة 132
لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين و الاعتراض عليها و إصدارها.
مادة 133
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده إلى مجلس الأمة في مدى ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه. فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا و أصدر.
مادة 134
إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلى المجلس و أقره ثانية بموافقة ثلثي أعضائه اعتبر قانونا و أصدر.
مادة 135
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة، أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.
و يجب عرض هذه القرارات على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما، و فى أول اجتماع له في حالة الحل. فإذا لم تعرض، زال، بأثر رجعى، ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
مادة 136
لرئيس الجمهورية في الأحوال الاستثنائية، بناء على تفويض من مجلس الأمة، أن يصدر قرارات لها قوة القانون. و يجب أن يكون التفويض لمدة محدودة و أن يعين موضوعات هذه القرارات و الأسس التي تقوم عليها.
مادة 137
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة و يشرف على إدارتها.
مادة 138
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، وله أن يفوض غيره في إصدارها.
و تصدر قرارات الرئيس في هذا الشأن بناء على عرض الوزير المختص.
ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة 139
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 140
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين و العسكريين و الممثلين السياسيين و يعزلهم على الوجه المبين في القانون، كما يعتمد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.
مادة 141
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها.
أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
مادة 142
رئيس الجمهورية هو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الأمة.
مادة 143
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات و يبلغها مجلس الأمة مشفوعة بما يناسب من البيان، و تكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح و التحالف و التجارة و الملاحة و جميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.
مادة 144
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون.
ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له ليقرر ما يراه في شأنه.
فإن كان مجلس الأمة منحلا، عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
مادة 145
لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الأمة، أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وينظم القانون طريقة الاستفتاء.
الفرع الثاني
الوزراء
مادة 146
يعين رئيس الجمهورية الوزراء و يعفيهم من مناصبهم.
و إذا انتهت مدة رياسته لأى سبب كان، استمروا في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم انتخاب خلف له.
مادة 147
يجتمع رئيس الجمهورية مع الوزراء في هيئة مجلس وزراء لتبادل الرأي في الشؤون العامة للحكومة و تصريف شئونها.
مادة 148
يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.
ويجوز تعين وزراء دولة.
مادة 149
يشترط فيمن يعين وزيرا أن يكون مصريا بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل و أن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية و السياسية.
مادة 150
يؤدى الوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم مهم وظائفهم اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن احترم الدستور و القانون و أن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة”.
مادة 151
لا يجوز للوزير، في أثناء تولية منصبه، أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقاضيها عليه.
مادة 152
لرئيس الجمهورية و لمجلس الأمة حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم في تأديته أعمال وظيفته.
ويكون قرار مجلس الأمة باتهام الوزير بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل. و لا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مادة 153
يقف من يتهم من الوزراء عن العمل إلى أن يفصل في أمره. ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
ويعين القانون الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء و ينظم إجراءات اتهامهم و محاكمتهم.
مادة 154
يجوز تعيين نواب للوزراء.
وتسرى على نواب الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء.
مادة 155
يجوز للوزراء و نواب الوزراء أن يكونوا أعضاء في مجلس الأمة.
مادة 156
يجوز تعين أعضاء مجلس الأمة وكلاء للوزارات لشؤون مجلس الأمة.
و يبين القانون الأحكام الخاصة بهم.
الفرع الثالث
الإدارة المحلية
مادة 157
تقسيم الجمهورية المصرية إلى وحدات إدارية، ويجوز أن يكون لكل منها أو لبعضها الشخصية الاعتبارية وفقا للقانون.
و يحدد القانون نطاق هذه الوحدات و ينظم الهيئات الممثلة لها.
مادة 158
يمثل الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية مجلس يختار اعضاؤه بطريق الانتخاب، و مع ذلك يجوز أن يشترك في عضويته أعضاء معينون على الوجه المبين في القانون.
مادة 159
تختص المجالس الممثلة للوحدات الإدارية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها، و لها أن تنشئ و أن تدير المرافق و الأعمال الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الصحية بدائرتها، و ذلك على الوجه المبين في القانون.
مادة 160
جلسات المجالس الممثلة للوحدات الإدارية علنية، ويجوز انعقادها في جلسة سرية في الحدود التي يقررها القانون.
مادة 161
تدخل في موارد الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى، أصلية كانت أو إضافية، و ذلك كله في الحدود التي يقررها القانون.
مادة 162
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية من معاونة فنية و إدارية و مالية وفقا للقانون.
مادة 163
ينظم القانون تعاون الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية في الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها و بين مصالح الحكومة.
مادة 164
يعين القانون اختصاصات المجالس الممثلة للوحدات الإدارية و الأحوال التي تكون فيها قراراتها نهائية و تلك التي يجب التصديق عليها من الوزير المختص.
مادة 165
ينظم القانون الرقابة على أعمال المجالس الممثلة للوحدات الإدارية.
مادة 166
يجوز حل المجالس الممثلة للوحدات الإدارية و ذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
و ينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل.
الفرع الرابع
الدفاع الوطني
(أ) مجلس الدفاع الوطني
مادة 167
ينشأ مجلس يسمى “مجلس الدفاع الوطني” و يتولى رئيس الجمهورية رياسته.
مادة 168
يختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد و سلامتها، و يبين القانون اختصاصاته الأخرى.
(ب) القوات المسلحة
مادة 169
القوات المسلحة في الجمهورية المصرية ملك للشعب، و مهمتها حماية سيادة البلاد و سلامة أراضيها و أمنها.
مادة 170
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة.
و لا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
مادة 171
يجوز تعين القائد العام للقوات المسلحة وزيراً للحربية مع الجمع بين الوظيفتين.
مادة 172
تنظم الدولة، وفقاً للقانون. تدريب الشباب تدريبا عسكرياً كما تنظم الحرس الوطني.
مادة 173
تنظم التعبئة العامة وفقاً للقانون.
مادة 174
يعين القانون شروط الخدمة و الترقي للضباط في القوات المسلحة.
الفصل الرابع
السلطة القضائية
مادة 175
لقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة.
مادة 176
يرتب القانون جهات القضاء و يعين اختصاصاتها.
مادة 177
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.
مادة 178
تصدر الأحكام و تنفذ باسم الأمة.
مادة 179
القضاة غير قابلين للعزل، و ذلك علي الوجه المبين بالقانون.
مادة 180
يعين القانون شروط تعيين القضاة و نقلهم و تأديبهم.
مادة 181
ينظم القانون وظيفة النيابة العامة و اختصاصاتها و صلتها بالقضاء.
مادة 182
يكون تعيين أعضاء النيابة العامة في المحاكم و تأديبهم و عزلهم وفقاً للشروط التي يقررها القانون.
مادة 183
ينظم القانون ترتيب المحاكم العسكرية و بيان اختصاصها و الشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.
الباب الخامس
أحكام عامة
مادة 184
مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية المصرية.
مادة 185
يبين القانون العلم الوطني والأحكام الخاصة به.
كما يبين القانون شعار الدولة و الأحكام الخاصة به.
مادة 186
لا تسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز، في غير المواد الجنائية، النص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة.
مادة 187
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها و يعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها، و يجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص خاص في القانون.
مادة 188
يشترط في القوانين المشار إليها في المواد 67 و 89 و 98 و 100 و 114 و 130 و 144 و 145 و 153 موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة.
مادة 189
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الأمة طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلي هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الأمة وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس علي الأقل.
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة علي هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الأمة علي مبدأ التعديل، يناقش، بعد ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة، المواد المراد تعديلها، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض علي الشعب لاستفتائه في شانه.
فإذا وافق علي التعديل، اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
مادة 190
كل ما قررته القوانين و المراسيم و الأوامر و اللوائح و القرارات من أحكام قبل صدور هذا الدستور، يبقي نافذاً، و مع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد و الإجراءات المقررة في هذا الدستور.
مادة 191
جميع القرارات التي صدرت من مجلس قيادة الثورة، وجميع القوانين والقرارات التي تتصل بها و صدرت مكملة أو منفذة لها، و كذلك كل ما صدر من الهيئات التي أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام، و جميع الإجراءات و الأعمال و التصرفات التي صدرت من هذه الهيئات أو من أية هيئة أخرى من الهيئات التي أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم، و لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأي وجه من الوجوه و أمام أية هيئة كانت.
الباب السادس
أحكام انتقالية و ختامية
مادة 192
يكون المواطنون اتحاداً قومياً للعمل علي تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة و لحث الجهود لبناء الأمة بناء سليما من النواحي السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية.
و يتولى الاتحاد القومي الترشيح لعضوية مجلس الأمة.
و تبين طريقة تكوين الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 193
يجرى الاستفتاء علي هذا الدستور يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة 1956.
مادة 194
يجرى استفتاء لرياسة الجمهورية يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونية سنة 1956
و تبدأ الرياسة و مباشرة مهام منصبها من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
مادة 195
يستمر العمل بالإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953, إلى تاريخ العمل بهذا الدستور.
مادة 196
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
نشر في الوقائع المصرية
الجريدة الرسمية للحكومة المصرية.
(العدد 5 مكرر) الصادر في يوم الاثنين 3 جمادي الثانية سنة 1375 –
16 يناير سنة 1956.
رابط الصورة الضوئية:
https://drive.google.com/file/d/1MnKauEzOKKSnZ2tE9E4NnFi5T–eYcqu/view?usp=sharing
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |