مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
دائرة توحيد المبادئ – الطعن رقم 28 لسنة 29 القضائية (عليا)
مارس 9, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
دائرة توحيد المبادئ -الطعن رقم 1845 لسنة 27 القضائية (عليا) وطعون أخرى
مارس 9, 2020

دائرة توحيد المبادئ – الطعن رقم 395 لسنة 27 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 2 من مارس سنة 1986

الطعن رقم 395 لسنة 27 القضائية (عليا)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد يسري عبده

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود عبد العزيز الشربيني ويوسف شلبي يوسف وعبد الفتاح السيد بسيوني وعادل عبد العزيز بسيوني ومحمد فؤاد الشعراوي وفؤاد عبد العزيز رجب ومحمد المهدي مليحي ود.محمد جودت الملط ومحمد أمين المهدي ومحمد محمود البيار.

نواب رئيس مجلس الدولة

………………………………………………………………

المبادئ المستخلصة:

 (أ) موظف

 انتهاء الخدمة للاستقالة- الاستقالتان الصريحة والضمنية- ركن السبب- تقوم الاستقالتان الصريحة والضمنية على إرادة العامل- تستند الاستقالة الصريحة إلى طلب كتابي يقدم من العامل- تقوم الاستقالة الضمنية على اتخاذ العامل موقفا ينبئ عن انصراف نيته إلى الاستقالة، بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود- رتب المشرع على الاستقالة الضمنية إذا توفرت عناصرها وتكاملت أركانها نفس الأثر المترتب على الاستقالة الصريحة، وهو انتهاء خدمة العامل- هذه الإرادة من جانب العامل بالنسبة إلى نوعي الاستقالة هي التي تمثل ركن السبب في القرار الإداري، وهو قرار إنهاء الخدمة.

  • المواد 94 و 97 و 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

(ب) موظف

 انتهاء الخدمة- الاستقالة الصريحة- الأصل في الاستقالة الصريحة أن خدمة العامل لا تنتهي إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته، وأن عليه الاستمرار في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة، إلا أن خدمة العامل تعتبر منتهية إذا لم يبت في طلب الاستقالة خلال مدة ثلاثين يوما أو بعد مدة الإرجاء- تنتهي خدمة العامل في هذه الحالة دون حاجة إلى صدور القرار بقبول الاستقالة الصريحة.

  • المادة (97) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

 (ج) موظف

انتهاء الخدمة- الاستقالة الضمنية – إجراءات إنهاء الخدمة- الإنذار إجراء شكلي جوهري يقصد منه أن تستبين جهة الإدارة إصرار العامل على تركه العمل وعزوفه عنه، وفي نفس الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه من إجراءات، وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراء.

  • المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

(د) موظف

 انتهاء الخدمة- الاستقالة الضمنية– قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل عن العمل المدد المحددة مقررة لمصلحة الجهة الإدارية التي يتْبَعُها العامل، إن شاءت أعملتها في حقه واعتبرته مستقيلا، وإن لم تشأ اتخذت ضده الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل- إذا اتخذت ضده الإجراءات التأديبية لم يجز اعتباره مستقيلا.

(هـ) موظف

 انتهاء الخدمة- الاستقالة الضمنية– حدد المشرع المدة المقررة لتقوم الجهة الإدارية بتقدير موقفها واختيار الإجراء الذي تسلكه حيال العامل المنقطع- إذا تقاعست عن سلوك الإجراء التأديبي قِبل العامل المنقطع عن عمله خلال تلك المدة، أو شرعت في اتخاذ الإجراء ولكن بعد فوات المدة، قامت القرينة القانونية على اعتبار العامل مستقيلا- لا يسوغ للجهة الإدارية أن تسكت عن اتخاذ أي من الإجراءين وتترك العامل معلقا أمره أمدا قد يطول وقد يقصر.

  • المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

(و) موظف

 انتهاء الخدمة- الاستقالة الضمنية– لا تتوقف الاستقالة الضمنية على صدور قرار عن جهة الإدارة نص المادة (98) خلا من وجوب صدور قرار بانتهاء خدمة العامل- يكفي لترتيب مضمونها انقطاع العامل عن عمله المدد المحددة بعد إتمام الإنذار الكتابي دون اتخاذ الإجراء التأديبي خلال الشهر التالي للانقطاع.

  • المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

الإجراءات

بتاريخ 25 من فبراير سنة 1981 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد وزير التربية والتعليم بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 395 لسنة 27 القضائية، في الحكم الصادر بجلسة 6 من يناير سنة 1981 عن محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) في الدعوى رقم 2039 لسنة 34 القضائية، المقامة من السيدة/… ضد السيدين وزير التربية والتعليم ووزير الداخلية بصفتيهما، الذي قضى:
أولا: بإخراج وزارة الداخلية من الدعوى بلا مصاريف.

ثانيا: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وطلب الطاعن بصفته -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضدها المصاريف.

وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) جلسة 3 من مايو سنة 1982، وبجلسة 7 من يونيه سنة 1982 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1982، وبعد تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات قررت المحكمة إحالته إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 17 من فبراير سنة 1985، وبعد تداوله على نحو ما هو ثابت بمحاضر الجلسات قررت بجلسة أول ديسمبر سنة 1985 إحالته إلى الدائرة المشكلة على وفق المادة 54 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 بشأن مجلس الدولة، حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 15 من ديسمبر سنة 1985، وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 26 من يناير سنة 1986 لتقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرها.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا تكميليا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات. وبجلسة 26 من يناير سنة 1986 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 24 من يوليو سنة 1980 أقامت السيدة/… الدعوى رقم 2039 لسنة 34 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) ضد السيدين وزير التربية والتعليم ووزير الداخلية بصفتيهما طالبة الحكم:

أولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار منعها من السفر، وما يترتب على ذلك من آثار، ومنها التصريح لها بالسفر إلى الخارج.

ثانيا: وفي الموضوع باعتبارها مستقيلة من العمل طبقا للمادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978.

وقالت شرحا لدعواها إنها تعمل بوظيفة أخصائية اجتماعية بمدرسة… الثانوية للبنات، وقد أعيرت من وزارة التربية والتعليم للعمل بدولة الكويت اعتبارا من 7 من سبتمبر سنة 1975 لمدة أربع سنوات انتهت في 30 من أغسطس سنة 1979، وقد ترتب على هذه الإعارة أن رافقها في سفرها زوجها الذي يعمل بشركة… بعد أن حصل على إجازة بدون مرتب، وأثناء إقامته هناك تعاقد للعمل بإحدى المصالح بدولة الكويت، وأشارت المدعية إلى أنها بعد انتهاء مدة إعارتها طلبت من المدعى عليه الأول منحها إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها الذي مازال عقد عمله بالكويت ساريا، إلا أن طلبها رفض وطلب منها العودة إلى عملها وإلا اعتبرت منقطعة عنه، وفي منتصف سنة 1980 عادت إلى القاهرة برفقة زوجها وأولادها لقضاء الإجازة السنوية، وتوجهت إلى منطقة جنوب القاهرة التعليمية لإعطائها تصريحا بالسفر إلى الخارج طبقا للنظم المعمول بها، إلا أن المنطقة رفضت إعطاءها التصريح، كما رفضت إعطاءها شهادة باعتبارها مستقيلة لانقطاعها عن العمل.

………………………………….

وبجلسة 6 من يناير سنة 1981 حكمت المحكمة:

أولا: بإخراج وزارة الداخلية من الدعوى بلا مصاريف.

ثانيا: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وشيدت قضاءها على أن مفاد المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة أنه في حالة انقطاع العامل عن عمله خمسة عشر يوما متتالية دون أن يقدم الأسباب المبررة لانقطاعه خلال الخمسة عشر يوما التالية فإن خدمته تعتبر منتهية من تاريخ انقطاعه، ما لم تكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل، واستخدام المشرع عبارة “اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل” يعني أن انتهاء الخدمة وانقطاع العلاقة الوظيفية يتم بحكم القانون من تاريخ الانقطاع دون أن يكون للجهة الإدارية التي يتبعها سلطة تقديرية في هذا الشأن، وعلى ذلك وإذ انقطعت المدعية عن العمل اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1979 مدة خمسة عشر يوما متتالية دون أن تقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية مبررا لهذا الانقطاع فإن خدمتها تكون قد انتهت اعتبارا من التاريخ المذكور، ولا يغير من ذلك إحالتها إلى التحقيق؛ لأن تلك الإحالة لم تتم إلا في 23 من أكتوبر سنة 1979 أي بعد انتهاء الشهر التالي للانقطاع.

………………………………….

ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون؛ ذلك أن مجرد انقطاع العامل عن عمله أكثر من خمسة عشر يوما متتالية لا يحقق بذاته الاستقالة إلا إذا تمسكت الجهة الإدارية بهذا الحق، فإذا ثبت أن نيتها لم تنصرف إلى ترتيب هذا الأثر فإن مجرد مضي تلك المدة لا يكفي بذاته لاعتبار العامل مستقيلا، ومادامت الجهة الإدارية لم تصدر قرارا بإنهاء خدمة المطعون ضدها بل طلبت عودتها إلى عملها فإن تكييف الدعوى على أنها طعن بعدم الموافقة على السفر يكون غير سديد، خاصة أن طلب المطعون ضدها الإذن لها بالسفر يؤكد استمرار العلاقة الوظيفية، ولما كان منع التصريح بسفر المطعون ضدها فضلا عن أنه من إطلاقات الجهة الإدارية فإنه يقوم على أسباب صحيحة؛ إذ إن زوجها ليس من بين العاملين بالحكومة، ولا وجه لإلزام الجهة الإدارية منحها تصريحا بالسفر إلى الخارج.

………………………………….

ومن حيث إن المادة 94 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وهي بصدد تعداد حالات انتهاء خدمة العامل أوردت في البند (3) منها “الاستقالة”، ثم تكلمت المادتان 97 و98 عن نوعين من الاستقالة: تناولت الأولى منهما الاستقالة الصريحة بقولها: “للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته، وتكون الاستقالة مكتوبة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة. ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون… ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، مع إخطار العامل بذلك، على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين…”، وتناولت الثانية الاستقالة الضمنية أو الحكمية بقولها: “يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:

1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.

فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.

2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة. وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة.

وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية… ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل…”.

ومن حيث إنه يتضح من ذلك أن كلا من الاستقالة الصريحة والاستقالة الضمنية تقوم على إرادة العامل، فالأُولى تستند إلى طلب كتابي يقدم منه، والثانية تقوم على اتخاذه موقفا ينبئ عن انصراف نيته إلى الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود، ويتمثل الموقف في الإصرار على الانقطاع عن العمل، وقد أخذ المشرع هذا الأمر في الحسبان عند صياغته لنص المادة 98 بقوله “يعتبر العامل مقدما استقالته…”، فأراد أن يرتب على الاستقالة الضمنية إذا ما توفرت عناصرها وتكاملت أركانها ذات الأثر المترتب على الاستقالة الصريحة، وهو انتهاء خدمة العامل، وهذه الإرادة من جانب العامل بالنسبة إلى نوعي الاستقالة هي التي تمثل ركن السبب في القرار الإداري وهو قرار انتهاء الخدمة.

ومن حيث إنه يبين من المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليها (وهي التي تدور في فلكها المنازعة المطروحة) أنها تتطلب لإعمال حكمها وترتيب أثرها مراعاة إجراء شكلي، حاصله إلزام الجهة الإدارية إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية، وهذا الإجراء الجوهري القصد منه أن تستبين الجهة الإدارية إصرار العامل على تركه العمل وعزوفه عنه، وفي ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه من إجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل، وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراء، فإذا لم يقدم العامل خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقطاعه ما يثبت أن الانقطاع كان لعذر مقبول، أو قدم أسبابا ورفضت، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل إعمالا لصريح تلك المادة، إلا إذا اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل؛ باعتبار أن انقطاع العامل عن عمله بدون إذن أو بغير عذر مقبول يشكل مخالفة إدارية تستوجب المؤاخذة وعندئذ لا يجوز اعتباره مستقيلا، فقرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل عن العمل المدد المحددة مقررة لمصلحة الجهة الإدارية التي يتبعها العامل: فإن شاءت أعملتها في حقه واعتبرته مستقيلا، وإن لم تشأ اتخذت ضده الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل، وهذه المدة حددها المشرع لتقوم الجهة الإدارية بتقدير موقفها واختيار أي الإجراءين تسلك، فإن هي تقاعست عن سلوك الإجراء التأديبي قبل العامل المنقطع عن عمله خلال تلك المدة، أو شرعت في اتخاذ الإجراء ولكن بعد فوات المدة قامت القرينة القانونية باعتبار العامل مستقيلا؛ إذ لا يسوغ للجهة الإدارية أن تسكت عن اتخاذ أي من الإجراءين وتترك العامل معلقا أمره أمدا قد يطول وقد يقصر؛ وذلك حرصا على استقرار الأوضاع الإدارية وتوفير الطمأنينة في المراكز القانونية لعمال المرافق العامة استقرارا تمليه المصلحة العامة، فضلا عن درء العنت عن العامل الراغب في ترك العمل؛ بحسبان أن ذلك من الأصول المقررة لحق العامل في ترك العمل في أي وقت يشاء.

ومن حيث إنه وإن كانت المادة 97 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وهي بصدد الكلام عن الاستقالة الصريحة تقضي كأصل عام بألا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته، وأن عليه الاستمرار في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة، إلا أن هذه المادة -في نفس الوقت- اعتبرت خدمته منتهية إذا لم يبت في طلب الاستقالة خلال مدة الثلاثين يوما أو بعد مدة الإرجاء، إذ في هذه الحالة تنتهي خدمة العامل دونما حاجة إلى صدور القرار بقبول الاستقالة الصريحة، وإذ كانت علة انتهاء الخدمة في حالتي الاستقالة الصريحة والضمنية واحدة وهي رغبة العامل في ترك العمل، فمن ثم يتعين إعمال حكم المادة 98 التي تتكلم عن الاستقالة الضمنية في ضوء المادة 97 التي تتكلم عن الاستقالة الصريحة، هذا فضلا عن أن نص المادة 98 جاء خلوا من ضرورة صدور قرار بانتهاء خدمة العامل، إذ يكفي لترتيب مضمونها الانقطاع عن العمل المدد المحددة بعد إتمام الإنذار الكتابي ودون اتخاذ الإجراء التأديبي خلال الشهر التالي للانقطاع، لتقوم في هذه الحالة القرينة القانونية في اعتبار العامل مستقيلا.

ومن حيث إنه ليس صحيحا ما يقال بأن خدمة العامل المنقطع عن عمله المدد المحددة بعد إنذاره كتابة لا تنتهي إلا بالقرار الإداري الذي يصدر بترتيب هذا الأثر، حرصا على المصلحة العامة حتى لا يتوقف سير العمل في المرفق العام؛ ذلك أنه إن كانت الجهة الإدارية جادة وحريصة في السهر على حسن سير العمل في المرفق العام لم تتوانَ أو تتباطأ في اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد هذا العامل، حيث منحها المشرع أجلا مدته الشهر الثاني لانقطاع العامل لسلوك هذا الطريق، وفي هذه الحالة لا تنفصم عري العلاقة القانونية بين العامل والجهة الإدارية بل تبقى قائمة حتى تنتهي المساءلة التأديبية، فإن لم تتخذ الجهة الإدارية الإجراء التأديبي حتى انتهى ذلك الأجل نهضت القرينة القانونية في حقها واعتبر العامل مستقيلا وانتهت خدمته، دون تعليق الأمر على صدور قرار إداري بذلك.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار العامل المنقطع عن عمله المدد المنصوص عليها في المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 مقدما استقالته إذا لم تكن الإجراءات التأديبية قد اتخذت ضده خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل، وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.

Comments are closed.

xnxxbf