مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
دائرة توحيد المبادئ – الطعن رقم 3364 لسنة 27 القضائية (عليا)
مارس 9, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
دائرة توحيد المبادئ – الطعن رقم 395 لسنة 27 القضائية (عليا)
مارس 9, 2020

دائرة توحيد المبادئ – الطعن رقم 28 لسنة 29 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1985

الطعن رقم 28 لسنة 29 القضائية (عليا)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد يسري عبده

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود عبد العزيز الشربيني ويوسف شلبي يوسف وعبد الفتاح السيد بسيوني ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي وفؤاد عبد العزيز عبد الله رجب ومحمد المهدي مليحي ود.محمد جودت الملط ومحمد امين المهدي ومحمد محمود محمد البيار ومحمود عبد المنعم موافي.

نواب رئيس مجلس الدولة

………………………………………………………………..

المبادئ المستخلصة:

تأديب

مجالس التأديب التي لا تخضع قراراتها لتصديق من جهات إدارية عليا- طبيعتها- القرارات التي تصدرها هذه المجالس هي قرارات نهائية، تستنفد سلطتها بإصدارها، ولا تطبق عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية، فلا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعديلها أو تعقيب جهة الإدارة عليها– قرارات هذه المجالس أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية– تؤدي هذه المجالس نفس وظيفة المحاكم التأديبية- كلاهما سلطة تأديبية تفصل في محاكمة مسلكية تأديبية وتوقع جزاءات تأديبية- لا يجوز أن توصف قراراتها بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود في البند (تاسعا) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة، التي تختص بنظرها المحاكم التأديبية،كما أنها ليست من القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية– تختص المحكمة الإدارية العليا بالطعن في هذه القرارات([1]).

  • المواد 10 و 22 و 23 من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 19 من أكتوبر سنة 1982 أودع الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن السيد/… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 28 لسنة 29 القضائية، في الحكم الصادر عن مجلس تأديب العاملين بالمحاكم بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 13/9/1982، القاضي بمعاقبته بخفض وظيفته إلى وظيفة بالدرجة الأدنى مباشرة، مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، مع إنذاره بالفصل.

وطلب الطاعن -للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه للأسباب المبينة به الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن، والأمر بإحالته إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية المختصة بنظره.

وقد نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بالدائرتين الثالثة والرابعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات.

وبجلسة 26/1/1985 قررت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) إحالة الطعن إلى الهيئة المشكلة طبقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة للفصل فيه، تأسيسا على أن المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) حكمت بجلسة 17/12/1983 في الطعنين رقمي 1757 لسنة 28 القضائية و5 لسنة 29 القضائية بعدم اختصاصها بنظر الطعون في أحكام مجالس التأديب، وهذا الحكم يخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وما جرت عليه أحكام الدائرة الرابعة من اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في أحكام مجالس التأديب.

وعين لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 24/3/1985، وفيها قررت التأجيل لتقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرا تكميليا على أن يتضمن على وجه الخصوص اتجاهات المحكمة الإدارية العليا في شأن الطعن الماثل.

وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا تكميليا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن الماثل وإحالته إلى المحكمة التأديبية المختصة.

وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/10/1985 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث إن مقطع النزاع في هذا الطعن هو تحديد اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا.

ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على الحكم باختصاصها بنظر ما يقدم إليها من طعون في قرارات تلك المجالس، إلا أن الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا عدلت عن هذا المبدأ وقضت في عدة طعون بجلستها المنعقدة بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1983 بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب المشار إليها، وبإحالتها إلى المحكمة التأديبية المختصة بنظرها.

ومن حيث إن الشارع رأى لاعتبارات معينة بالنسبة لبعض فئات محددة من العاملين، أن يَكِل أمر تأديبهم إلى مجالس تأديب مشكلة تشكيلا خاصا على وفق أوضاع وإجراءات معينة رسمها القانون، وتقوم أساسا على إعلان العامل مقدما بالتهمة المنسوبة إليه، وتمكينه من الدفاع عن نفسه على غرار ما هو متبع أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وفي قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وتفصل هذه المجالس التأديبية في ذات أنواع المنازعات التي تفصل فيها المحاكم التأديبية المشار إليها، وتسير في إجراءاتها بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها، وفي كنف قواعد أساسية كلية، هي تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان وكفالة حق الدفاع للعامل المثارة مساءلته التأديبية.

وتؤدي هذه المجالس ذات وظيفة تلك المحاكم بالفصل في المساءلة التأديبية، فكلاهما سلطة تأديبية، تفصل في محاكمة مسلكية تأديبية، وتوقع جزاءات تأديبية من نفس النوع على من يثبت إخلاله بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها، والقرارات التي تصدرها مجالس التأديب التي لم يخضعها القانون لتصديق من جهات إدارية عليا قرارات نهائية، لا تسري عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية، فلا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقيب جهة الإدارة عليها، بل تستنفد تلك المجالس ولايتها بإصدار قراراتها، ويمتنع عليها سحبها أو الرجوع فيها أو تعديلها،  كما ينغلق ذلك على الجهات الإدارية.

وبذلك فإن قرارات هذه المجالس أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية، فلا يجوز أن توصف بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود في البند تاسعا من المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وهي القرارات التي تختص بنظرها المحاكم التأديبية، كما أنها ليست من القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية.

وتأسيسا على كل ما سلف فإنه يجري على قرارات هذه المجالس بالنسبة إلى الطعن فيها ما يجري على الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية، أي يطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا عملا بنص المادتين 22 و23 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهات إدارية، وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.

([1]) راجع المبدأ رقم (61/ج) في هذه المجموعة، حيث قضت دائرة توحيد المبادئ باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر طلبات التعويض عن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من سلطة عليا؛ تأسيسا على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.

Comments are closed.

xnxxbf