مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 4212 لسنة 50 القضائية (عليا)
مايو 24, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السادسة – الطعن رقم 282 لسنة 50 القضائية (عليا)
مايو 24, 2020

دائرة الأحزاب السياسية – الطعن رقم 9256 لسنة 51 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 2 من فبراير سنة 2008

(دائرة الأحزاب السياسية)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل

                                                           رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضـوية الســــادة الأســاتذة المستشــــارين/ عصـــام الدين عبد العــــزيز جاد الحق ومصطفى ســــعيد مصطفى حنفي وسعيد سيد أحمد ومحمد أحمد محمود محمد

نواب رئيس مجلس الدولة

وبحـضور السـادة الأســاتـذة الشخـصيـات العـامـة: السفـير/ رؤوف عـدلي سعد الخراط  ود/صفاء سيد محمد البـاز و أ.د/ عبد المـنعـم محمـد إبـراهـيـم المـشـاط ود/ درية عبدالحق شرف الدين والمستشار/ فوزي لمعي أبو سيف

بحضور السيد الأستاذ المستشار/عبد القادر قنديل       نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

الطعن رقم 9256 لسنة 51 القضائية عليا.

أحزاب سياسية- الحق في تكوينها- سابقة اعتراض لجنة شئون الأحزاب السياسية على تأسيس الحزب وتأييد قرارها من المحكمة الإدارية العليا- تطوير برنامج الحزب– أثر ذلك.

المادتان (7) و (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.

اعتراض لجنة شئون الأحزاب السياسية على تأسيس حزب من الأحزاب لعدم تميز برنامجه عن برامج الأحزاب الأخرى، لا يسوغ أن يترتب عليه طي صفحة الحزب وتجميد قيامه إلى الأبد فيغلق الباب في وجه مؤسسيه إلى ما لا نهاية– أساس ذلك: أن الأصل الدستوري والقانوني المقرر في هذا الصدد، هو حق تكوين الأحزاب السياسية وحق كل مصري في الانتماء لأي حزب سياسي- إذا ما سعى مؤسسو الحزب الذي كان محل اعتراض لجنة الأحزاب إلى تطوير برنامجه وتداركوا ما به من مثالب أفقدته التميز، فإنه لا تثريب عليهم أن يتقدموا مرة أخرى إلى اللجنة المذكورة بإخطار لتأسيس الحزب وفقا لبرنامجه الجديد المطور أو المعدل- شرط ذلك: أن يتم الإخطار وفقا للإجراءات التي رسمها القانون لتكوين الأحزاب السياسية- عدم عرض الإخطار على لجنة شئون الأحزاب السياسية خلال المدة المحددة لذلك، لا تنهض بشأنه القرينة القانونية التي أقامها المشرع على وجود قرار ضمني للجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب، والمستفادة من مضي أربعة أشهر على عرض الإخطار على اللجنة دون البت فيه بالقبول أو الرفض- نتيجة ذلك: أن الإخطار المذكور لا يعد إخطارا بالمعنى المقصود في قانون الأحزاب السياسية؛ لافتقاده مقومات الإخطار المعول عليه وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يعدو هذا الإخطار أن يكون طلبا بالتماس إعادة النظر في قرار اللجنة السابق بالاعتراض على تأسيس الحزب، وهذا الالتماس غير منصوص عليه في قانون الأحزاب السياسية، فضلا عن أنه ليس ثمة قاعدة أو نص آمر يلزم لجنة شئون الأحزاب ببحث مثل هذا الطلب والرد عليه- تطبيق.

 الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 22 من مارس سنة 2005 أودع الأستاذ/… بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن، قيد برقم 9256 لسنة 51 القضائية عليا، في قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المشار إليه بعاليه، طلب في ختامه تحديد أقرب جلسة أمام دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة، للحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الاعتراض الضمني السلبي للجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب السادات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية، وأحقيته في ممارسة نشاطه السياسي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال شرحاً لطعنه: إنه بتاريخ 24/10/2004 تقدم بإخطار إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية أرفق به البرنامج الإضافي لبرنامج الحزب الذي سبق الاعتراض عليه من اللجنة إبان عام 1996، كما أرفق معه البيان السياسي الذي أعد بمناسبة البنود الإضافية، مذكراً بأنه يحق لطالبي التأسيس أن يقوموا بالتعديل بالإضافة إلى البرنامج وإعادته إلى اللجنة، حيث إن إرادة الجماعة المؤسسة لأي حزب هي صاحبة السلطة في تعديل البرنامج بالإضافة أو الحذف، كما أن تكوين الأحزاب هو حق دستوري الأصل فيه القبول، والرفض لا وجود له لأنه يخالف المبدأ الدستوري.

وأضاف الطاعن أن اللجنة تسلمت الإخطار ولكنها لم تبت فيه ولم تخطره بقرار الاعتراض وأسبابه، كما لم تنشر القرار بالجريدة الرسمية، وهو ما يعد بمثابة قرار ضمني بالاعتراض على تأسيس الحزب.

ونعى الطاعن على القرار المذكور أنه جاء مخالفاً للدستور والقانون وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلاً عن أنه جاء مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، لأنه يضع قيداً على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون وتحركه دوافع سياسية، إلى جانب أن البرنامج الإضافي والأصلي للحزب يتميز تميزاً ظاهراً عن برامج الأحزاب الأخرى، وليس فيه ما يتعارض مع أحكام الدستور أو قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.

وخلص الطاعن في ختام صحيفة طعنه إلى طلباته سالفة الذكر.

وأرفق الطاعن بصحيفة طعنه حافظة مستندات طويت على: 1- صورة الطلب المقدم منه إلى لجنة شئون الأحزاب بتاريخ 24/10/2004 لقبول الحزب مرفقاً به البيان السياسي للحزب والبنود الإضافية للبرنامج. 2- صورة الإخطار الأول بتأسيس الحزب مـؤرخاً في  8/10/1995 . 3- صـورة قــرار لجـنـة شـئـون الأحــزاب الصادر بـتـاريـخ 8/2/1996 بالاعتراض على تأسيس حزب باسم “حزب السادات” .

وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بالأوراق، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات طويت الأولى على صورة كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بمجلس الشورى بشأن الرد على الطعن، وطويت الثانية على: 1- كتاب مجلس الشورى المؤرخ في 23/9/2005 الذي يفيد بأن الأوراق لم تعرض على لجنة شئون الأحزاب السياسية حيث إنها سبق أن رفضت قيام الحزب وتأيد الرفض بحكم المحكمة الإدارية العليا وبالتالي لا يجوز النظر في قيام الحزب مرة أخرى . 2- صورة الطلب المقدم من الطاعن إلى لجنة الأحزاب بتاريخ 24/10/2004 مرفقاً به البيان السياسي للحزب والبنود الإضافية لبرنامج الحزب . 3- صورة الحكم الصادر عن هذه المحـكـمة في الطعـن رقـم 2583 لسـنـة 42 القضائية عليا بجلسة 6/2/1999 برفض الطعن عـلى قــرار لجـنـة شـئــون الأحــزاب بالاعـتـراض عـلى تـأسـيـس حــزب الســـادات . 4- صـورة الحـكـم الصادر عن المحـكـمـة أيـضـاً في الطعـن رقم 6852 لسنة 45 القضائية عليا بجلسة 9/11/2002 برفض دعوى البطلان الأصلية المقامة طعناً على الحكم المذكور.

كذلك قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا: بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه. واحتياطيا: بعدم قبول الطعن شكلاً لانتفاء القرار الإداري، ومن باب الاحتياط الكلي: برفض الطعن موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات في أي من هذه الحالات.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم أصليا: بعدم قبول الطعن شكلاً لانتفاء القرار الإداري وإلزام الطاعن المصروفات، واحتياطيا: بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه وإلزام الطاعن المصروفات.

ونظرت المحكمة الطعن بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/1/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الضمني بالاعتراض على تأسيس “حزب السادات” مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية وأحقيته في ممارسة نشاطه السياسي من تاريخ صدور الحكم، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، أنه قد تناول في المادتين 7 و 8 منه رسم إجراءات تكوين الأحزاب السياسية؛ إذ أوجب على طالبي تأسيس الحزب تقديم إخطار كتابي إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية موقعاً عليه من عدد من الأعضاء المؤسسين للحزب، ومصدقاً رسمياً على توقيعاتهم، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وأن يرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الداخلي وأسماء أعضائه المؤسسين، وبيان أموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة به واسم من ينوب عن الحزب في إجراءات تأسيسه، ويعرض الإخطار على اللجنة المشار إليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الإخطار، وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بالبت في تأسيس الحزب خلال الأربعة الأشهر التالية، فإذا انقضت هذه المدة دون البت في تأسيس الحزب اعتبر ذلك بمثابة قرار بالاعتراض على التأسيس، يحق لطالبي التأسيس الطعن فيه بالإلغاء خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية في 24/10/2004 للموافقة على تأسيس “حزب السادات” وفقاً لبرنامج الحزب المعدل بالإضافة، إلا أن اللجنة التفتت عن هذا الطلب استنادا إلى سابقة اعتراضها على تأسيس هذا الحزب عام 1996 لعدم تميز برنامجه عن برامج الأحزاب الأخرى، وتأيد قرار الاعتراض لدى الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

ومن حيث إن اعتراض لجنة شئون الأحزاب السياسية على تأسيس حزب من الأحزاب لعدم تميز برنامجه عن برامج الأحزاب الأخرى، لا يسوغ أن يترتب عليه طي صفحة الحزب وتجميد قيامه إلى الأبد، فيغلق الباب في وجه مؤسسيه إلى ما لا نهاية، ذلك أن الأصل الدستوري والقانوني المقرر في هذا الصدد، هو حق تكوين الأحزاب السياسية وحق كل مصري في الانتماء لأي حزب سياسي، ومن ثم إذا ما سعى مؤسسو الحزب الذي كان محل اعتراض لجنة الأحزاب إلى تطوير برنامجه وتداركوا ما به من مثالب أفقدته التميز، فإنه لا تثريب عليهم أن يتقدموا مرة أخرى إلى اللجنة المذكورة بإخطار لتأسيس الحزب وفقاً لبرنامجه الجديد المطور أو المعدل، بيد أن ذلك مشروط بأن يتم الإخطار وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون لتكوين الأحزاب السياسية، كما لو كان يتم إنشاء الحزب من جديد لأول مرة، وذلك دون النظر إلى ما اتخذ من إجراءات سابقة، إذ إنه بحصول الاعتراض على قيام الحزب من جانب لجنة شئون الأحزاب تنقضي هذه الإجراءات وتزول ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، وليس أمام صاحب الشأن إلا أن يقبل بقرار الاعتراض أو يلجأ إلى المحكمة الإدارية العليا للطعن عليه.

ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الإخطار الذي تقدم به الطاعن إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية في 24/10/2004 للموافقة على تأسيس حزب السادات، لم يستوف الشروط والإجراءات التي تطلبها القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية في المادتين 7 و 8 منه، إذ لم يوقع عليه العدد المطلوب من الأعضاء المؤسسين للحزب حال كون توقيعاتهم مصدقاً عليها رسمياً ونصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ولم يرفق بالإخطار المستندات المتطلبة قانوناً وعلى الأخص النظام الداخلي للحزب، وأسماء أعضائه المؤسسين، وبيان أموال الحزب، ومصادرها، والمصرف المودعة به… إلخ، حيث اقتصر الإخطار على توقيع الطاعن وحده، ولم يرفق به سوى ما أسماه الطاعن “البيان السياسي لحزب السادات بمناسبة البنود الإضافية على برنامجه”، وكذلك البنود الإضافية لبرنامج الحزب.

كما لم يعرض الإخطار على لجنة شئون الأحزاب السياسية خلال المدة المحددة لذلك، وبالتالي لا تنهض بشأنه القرينة القانونية التي أقامها المشرع على وجود قرار ضمني للجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب، والمستفادة من مضي أربعة أشهر على عرض الإخطار على اللجنة دون البت فيه بالقبول أو الرفض، ومن ثم فإن الإخطار المذكور لا يعد إخطاراً بالمعنى المقصود في قانون الأحزاب السياسية لافتقاده مقومات الإخطار المعول عليه وفقاً لأحكام هذا القانون ، وبالتالي لا يتأتى – والحالة هذه – استخلاص أي اعتراض من قبل لجنة شئون الأحزاب السياسية على تأسيس حزب السادات، يمكن معه للطاعن اللجوء بشأنه إلى القضاء للطعن عليه بالإلغاء، ولا يعدو هذا الإخطار أن يكون طلباً بالتماس إعادة النظر في قرار اللجنة السابق بالاعتراض على تأسيس الحزب بعد أن استنفد الطاعن وسائل الطعن عليه أمام هذه المحكمة من خلال الحكمين الصادرين في الطعنين رقمي 2583 لسنة 42ق.ع و 6852 لسنة 45 ق.ع سالفي الذكر، وهذا الالتماس غير منصوص عليه في قانون الأحزاب السياسية، فضلاً عن أنه ليس ثمة قاعدة أو نص آمر يلزم لجنة شئون الأحزاب ببحث مثل هذا الطلب والرد عليه، مما يتخلف معه وجود القرار الإداري الضمني أو السلبي الذي قال به الطاعن.

ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الطعن الماثل يكون قد أقيم خلواً من القرار الإداري الذي يصلح لأن يكون محلاً لطلب الإلغاء، وهو ما تقضي معه المحكمة بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري.

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسـباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري، وألزمت الطاعن المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV