مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
دائرة الأحزاب السياسية – الطعن رقم 1180 لسنة 50 قضائية (عليا)
يونيو 4, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 14774 لسنة 49 قضائية (عليا)
يونيو 4, 2022

دائرة الأحزاب السياسية – الطعن رقم 1287 لسنة 51 قضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 6 من يناير سنة 2007 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضويـة السـادة الأساتـذة المستشـاريـن / عصــام الديـن عبـد العزيز جاد الحــق ومصطفــى سعيـد مصطفـى حنفى وعبد الحليم أبو الفضـل أحمد القاضـى وأحمــد عبـد الحميد حسن عبود

نــواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السادة الأساتذة الشخصيات العامة / أ . إسماعيل محمد عبد الرسول سليمـــــان وأ. د. هانى عبد الرؤوف مطاوع وأ. د. فتحى محمد على طاش وأ.د. محمد زكى عيد محمد والسفير / أحمد عبد الفتاح حجاج .

وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر حسين مبروك قنديل

نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولـة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس

سكرتير المحكمـــة

الطعن رقم 1287 لسنة 51 قضائية عليا :

– دعوى – عدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد .

أحزاب – كيفية حساب الميعاد المنصوص عليه فى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.

طبقاً للمادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 77 يجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال ثلاثين يوماً التالية لنشر قرار الاعتراض فى الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء فى هذا القرار أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا- قضاء المحكمة جرى على أنه يقوم مقام النشر – فى مجال سريان الميعاد المقرر للطعن- إعلان طالبى التأسيس بذلك القرار أو علمهم به علماً يقينياً شاملاً فى تاريخ سابق على نشره بالجريدة الرسمية – تطبيق .

الإجـــراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 9/11/2004 أودع الأستاذ / نبيه محمد أحمد المحامى نائباً عن الأستاذ عصام الإسلامبولى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 1287 لسنة 51 قضائية عليا – طلب فى ختامه – للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية فى 25/9/2004 بالاعتراض على تأسيس حزب الكرامة العربية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن .

وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو الوارد بالأوراق .

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً واحتياطياً برفضه وإلزام الطاعن المصروفات .

وعين لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 5/3/2005 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها، إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

ومن حيث إن الطاعن يستهدف بطعنه الحكم بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بتاريخ 25/9/2004 بالاعتراض على تأسيس حزب الكرامة العربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إقامة الحزب المذكور ومباشرته لمهامه، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات .

من حيث إن الجهة الإدارية المطعون ضدها دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد الميعاد، وهو ذات ما ارتأته هيئة مفوضى الدولة بصفة أصلية فى تقريرها المشار إليه .

ومن حيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أن المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية تنص على أنه ”…. ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر قرار الاعتراض فى الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء فى هذا القرار أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا” .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يقوم مقام النشر المنصوص عليه فى المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 فى مجال سريان الميعاد المقرر للطعن إعلان طالبى التأسيس بذلك القرار أو علمهم به علماً يقينياً شاملاً فى تاريخ سابق على نشره بالجريدة الرسمية (من ذلك حكمها فى الطعن رقم 3282 لسنة 34 ق . عليا جلسة14/4/1990).

ومن حيث إنه متى كان ذلك وإذ كان الثابت من الأوراق أن لجنة شئون الأحزاب السياسية أصدرت قرارها المطعون فيه بتاريخ 25/9/2004 بالاعتراض على الطلب المقدم من الطاعن بصفته لتأسيس حزب سياسى باسم حزب الكرامة العربية، وأقر الطاعن بصفته فى تقرير الطعن بأنه أعلن بهذا القرار بتاريخ 8/10/2004، فمن ثَمّ يكون الطعن الماثل وقد أودع تقريره قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/11/2004 مرفوعاً بعد الميعاد المقرر قانوناً، الأمر الذى يغدو معه متعيناً القضاء بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

فلهــذه الأسبـاب

حكمت المحكمة

بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV