مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوي
سبتمبر 29, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 5764 لسنة 56 القضائية (عليا)
سبتمبر 30, 2020

حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

 ملكية– حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية- اشترط القانون لإخراج الأرض عن مجال حظر تملك الأجنبي لها أن تكون الأرض واقعة في نطاق المدن والبلاد التي يطبق عليها القانون رقم 52 لسنة 1940، وألا تكون خاضعة لضريبة الأطيان- يقصد بعدم خضوعها لضريبة الأطيان: عدم الخضوع فعلا للضريبة طبقا لأحكام القانون، فيطبق الحظر على الأرض الخاضعة للضريبة، ولو لم تكن مستغلة فعلا في الزراعة- عدم استغلال الأرض في الزراعة وإن كان يصلح سببا لطلب اتخاذ القرار برفع الضريبة، إلا أنه لا يفيد بذاته صدور مثل هذا القرار، الذي ناط المشرع الاختصاص به للجان المشكلة لذلك.

  • المادة (1) من القانون رقم (15) لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها([1]).
  • المواد أرقام 1و 10 و 11 و 12 من القانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأطيان.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1526 لسنة 27 القضائية (عليا) ، جلسة 15 من ديسمبر سنة 1985 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 3/أ )

([1]) قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (34) لسنة 17 ق دستورية بجلسة 4/1/1997 برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد الأربع الأولى من هذا القانون.

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em