مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة – الطعن رقم 34149 لسنة 60 القضائية (عليا)
يوليو 14, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
السلطة التقديرية لجهة الإدارة في تعيين العامل في وظيفة أخرى بخلاف المرشح لها
يوليو 14, 2020

حدود الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لجهة الإدارة في مجاليْ التعيين والترقية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

حدود الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لجهة الإدارة في مجاليْ التعيين والترقية- إذا كانت جهةُ الإدارة تترخصُ بما لها من سُلطةٍ تقديرية في التعيينِ في الوظائف العامة، وكذا الترقيةِ إليها، بلا مُعقب عليها، إلا إذا ثبتَتْ إساءةُ استعمال السُلطة والانحراف بها عن تحقيق المصلحة العامة، فإن للقاضي الإداري أن يتحرَّى بواعثَ القرارِ ومُلابساتِهِ للوقوفِ على الهدفِ الحقيقي الذي تُنْشُدُهُ الإدارةُ من القرارِ، وما إذا كان قد تغيا وجهَ المصلحةِ العامةِ، أم تنكبَ السبيلَ وانحرفَ عن غايتِهِ- هذا الأمرُ يشملُ القرارَ الإداري الإيجابي وكذا السلبي.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة السابعة) ، الطعن رقم 34149 لسنة 60 القضائية (عليا) ، جلسة 12 من يونيه سنة 2016، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ  91 / و ، ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3074)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV