ومن حيث إنه عن إهانة رئيس الدولة، فإنها تقع بأي وسيلة من صور العلانية ويتسع مدلول الإهانة ليشمل السب والقذف وما هو أقل من ذلك من قول أو فعل أو إشارة أو صياح يمكن اعتباره إهانة أو عيب في حق الرئيس سواء كان إعلان هذا الرأي صراحة أو إيماء أو بكتابة أو رسوم أو صور أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التعبير، وجريمة إهانة رئيس الدولة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة والعلة في ذلك أن المساس برئيس الدولة يعد مساساً باحترام وهيبة الدولة بسبب المركز الذي يتولاه في البلاد لذلك تحرص التشريعات على توفير الحماية له حتى يتمكن من أداء مهامه ومسئولياته الجسيمة في إدارة شئون الحكم والبلاد في هدوء وسكينة .
ومن حيث إن التحقق من مدلول العبارات أو الأفعال فيما إذا كانت تحوي إهانة أم لا إنما ترجع إلى قاضي الموضوع يقدرها مسترشداً بظروف الواقعة والألفاظ التي قيلت فيها زماناً ومكاناً وما إذا كانت تتضمن معنى يحمل الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة، وصفوة القول أن الإهانة في حق رئيس الجمهورية تشمل كل لفظ أو معنى يتضمن المساس بكرامته أو شعوره أو الإقلال من شأنه ويدخل في هذا النطاق ما يمكن أن يكون سباً أو قذفاً على العموم وكل ما من شأنه التحقير والمساس بالشعور أو الازدراء ممن وجهت إليه، سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية للبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة الكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
………………………………………………………………………………………………
ولا يجوز الحجاج، بما تذرع به الطاعن من أن ما كتبه على صفحته الشخصية الفيس بوك من عبارات مشينة في حق رئيس الجمهورية أنه رأيه الشخصي في مسألة جزيرتي تيران وصنافير وهي قضية وطنية تخص الأمن القومي ولا يجوز مساءلته عن رأيه الشخصي خاصة أنه خارج العمل ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الموظف العام ملزم بأداء واجبات وظيفته وعدم الخروج على مقتضياتها، وأن أداء واجبات الوظيفة قوامه القيام بالواجبات المنوطة به بموجب بطاقة وصف الوظيفة التي يشغلها وما يكلف به من رؤسائه وأن الخروج عليها أو الإخلال بها يقيم مسئوليته التأديبية ويوجب مجازاته. كما يتوجب أيضاً على الموظف العام عدم الخروج على مقتضيات وظيفته وهي الواجبات التي يتعين الالتزام بها خارج نطاق وظيفته وخارج دائرة عمله بحسبان أنها تمسه في كرامته وتحط من اعتباره وتورده مواطن الشبهات ويمتد هذا بوصفه موظفاً عاماً إلى وظيفته والمرفق الذي ينتمي إليه فتلقي عليهما ظلالاً من سوء ما ارتكبه الموظف من مسلك معيب خارج نطاقهما وهو أيضاً ما يقيم مسئوليته التأديبية ويجيز مجازاته عنها وتسجل المحكمة- وهي تتبوأ قمة محاكم مجلس الدولة- أنه إذا كان الدستور قد انحاز إلى الحرية الشخصية في التعبير في كل أمر يتصل بالشئون العامة، بحسبان أنه لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون وأن حوار القوة إهدار لسلطان العقل، إلا أنه يتعين أن تكون ممارسة الحرية الشخصية في التعبير في إطارها المشروع دون إهانة أو إساءة أو تطاول، بحسبان أن حرية التعبير عن الرأي لا يقتصر أثرها على صاحب الرأي وحده، بل يتعداه إلى غيره من أفراد المجتمع، ومن ثم لم يطلق الدستور هذه الحرية، وإنما أباح للمشرع تنظيمها بوضع القواعد والضوابط التي تبين كيفية ممارسة الحرية بما يكفل صونها في إطارها المشروع دون أن تجاوزه إلى الإضرار بالغير أو بالمجتمع، فليس جائزاً أن يكون سوء القصد قد خالطها، فحرية التعبير عن الرأي حق دستوري إلا أن ما رمى إليه الدستور هو ألا يكون الرأي الشخصي أو النقد منطوياً على أراء تنعدم قيمها الاجتماعية، كتلك التي تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية، أو التي تكون منطوية على الفحش أو محض التعرض بالسمعة. كما لا تمتد الحماية الدستورية إلى آراء تكون لها بعض القيمة الاجتماعية، ولكن جرى التعبير عنها على نحو يصادر حرية النقاش أو الحوار، كتلك التي تتضمن الحض على أعمال غير مشروعة تلابسها مخاطر واضحة تتعرض لها مصلحة حيوية، ومن ثم يتعين أن يكون الخطاب لرئيس الجمهورية مجرداً من غرض الإهانة أو التجريح أو التهوين من قامة ومقام رئيس الجمهورية. “.
( حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 86584 لسنة 64 قضائية.عليا ، بجلسة 26/9/2020 )
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |