مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
 أثر الحكم الصادر بعدم دستورية نص
مايو 13, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم قبول الدعوى الدستورية المقامة أمامها
مايو 13, 2022

 حجية الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المتعلقة بنص ضريبي

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

دستور

المحكمة الدستورية العليا

 حجية الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المتعلقة بنص ضريبي

المحكمة الدستورية العليا- حجية الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المتعلقة بنص ضريبي- القاعدة أن الحكم بعدم دستورية النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، بل ينصرف إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية- تستثنى من هذا الأثر الرجعي: الحقوق والمراكز التي استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي، أو بانقضاء مدة التقادم، كما يستثنى من الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية النصوص الضريبية، فليس للحكم بعدم دستوريتها إلا أثر مباشر في جميع الأحوال- الاستثناء من الأثر الرجعي الوارد بنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، بعد تعديلها بموجب القانون رقم 168 لسنة 1998، جاء بصيغة عامة ومطلقة، دون تحديد طبيعة النص الضريبي، وما إذا كان نصا موضوعيا يتعلق بوعاء الضريبة ومقدارها وشروط استحقاقها, أم نصا يتعلق بتحديد المحكمة المختصة بنظر المنازعات الضريبية، فعلة عدم الرجعية قائمة في الحالتين، وتتمثل في عدم إثارة النزاع الضريبي مرة أخرى بعد صدور حكم نهائي فيه؛ لما في ذلك من تهديد للاستقرار في المعاملات الضريبية.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(دائرة توحيد المبادئ)، الطعن رقم 18234 لسنة 51 القضائية (عليا)،جلسة 6 من يناير سنة 2018  – غير منشور)

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em