المشرع حدد الإجراءات التي يتعين إتباعها من الجهة الإدارية في حالة وجود شك في صحة القيمة المقررة عنها و ذلك بأنه إذا كان لدي الجمارك أسباب تدعو إلي الشك في صحة البيانات أو المستندات أو في صحة القيمة المقررة عنها كقيمة للأغراض الجمركية فعلي المجمع الجمركي قبل تطبيق أي مادة أخري للتقييم أن يقوم بإبلاغ المستورد أو من يمثله كتابة بأسباب الشك و يعطي فرصة معقولة للرد علي أن يتم تحديد المهلة الزمنية للرد بالتشاور مع مدير المجمع المختص بما لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ علم المستورد أو من يمثله.
و إذا كانت المستندات المقدمة من المستورد و المبررات الدالة علي صحة القيمة مقنعة للمجمع الجمركي فيجب قبول قيمة الصفقة ، أما إذا كانت المستندات المقدمة أو مبررات صحة القيمة غير مقنعة للجنة التقييم بالمجمع الجمركي و كذلك في حالة انتهاء المهلة الممنوحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصدر لجنة التقييم بالمجمع الجمركي قراراً مكتوباً موضحاً به الحالة محل النزاع و أسباب و مبررات رفض قيمة الصفقة ، و يتم إخطار المستورد بهذا القرار كتابة إذا طلب ذلك .
و بالتالي فإنه الأصل أن الجهة الإدارية قد أصدرت قراراً مكتوباً بأسباب و مبررات رفض قيمة الصفقة ، و أن الالتزام الواقع عليها هو إخطار المستورد به حال طلبه فقط ، فإذا تقاعس المستورد عن طلب أسباب و مبررات رفض قيمة الصفقة ، و قام بسداد قيمتها و فرق تحسين سعرها وفقاً لما قررته الجهة الإدارية و الإفراج عن البضاعة و خروجها من الدائرة الجمركية ، فلا يجوز له بعد ذلك الادعاء بعدم تسبيب الجهة الإدارية لقرارها برفض قيمة الصفقة ، و إنما علي المستورد و الحال كذلك أن يقيم الدليل علي عدم تسبيب الجهة الإدارية لقرارها المشار إليه ، و القول بذلك يقيم التوازن المنشود بين حق الجهة الإدارية في تقدير قيمة الصفقة طالما أن البضاعة مازالت بحوزتها وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً ، و في هذه الحالة علي المستورد أن يقيم الدليل علي أن الجهة الإدارية لم تراع الإجراءات و الضوابط المرسومة لإهدار قيمة الصفقة الواردة بالفواتير الأصلية للاستيراد ، و حق المستورد في عدم إعادة تقييم البضاعة حال خروجها من الدئرة الجمركية و انه علي الجهة الإدارية حال خروج البضاعة من الدائرة الجمركية أن يقيم الدليل علي أن هناك إحدي الحالات التي تستوجب إعادة تقدير قيمة البضاعة بالرغم من خروجها من الدائرة الجمركية.
(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشر موضوع)- الطعن رقم 2114 لسنة 59 ق (عليا) ، جلسة 29/8/2019)
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |