مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
عبء إثبات ما يدعيه المتعاقد مع الإدارة و ما يطالب به قبل الإدارة يقع عليه أولا
سبتمبر 28, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
ضياع المستندات ليس بمضيع للحقيقة نفسها
سبتمبر 28, 2020

حالات معينة للخصم أن يطلب من خصمه تقديم أي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الأصل العام أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه ، كما أنه لا يجوز أن يجبر علي تقديم دليل ضد نفسه – يجوز استثناء و في حالات معينة للخصم أن يطلب من خصمه تقديم أي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده و ذلك في حالات ثلاث : (أولاها) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه ، و (ثانيها) إذا كان المحرر مشتركا بينه و بين خصمه ، و (ثالثها) إذا استند إليه الخصم في أية مرحلة من مراحل الدعوي.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1898 لسنة 48 قضائية (عليا)، جلسة 6/1/2007، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني الأولي 2006 – 2007/1  ، المبدأ 2 ، صفحة 92، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 57)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV