حالات معينة للخصم أن يطلب من خصمه تقديم أي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الأصل العام أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه ، كما أنه لا يجوز أن يجبر علي تقديم دليل ضد نفسه – يجوز استثناء و في حالات معينة للخصم أن يطلب من خصمه تقديم أي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده و ذلك في حالات ثلاث : (أولاها) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه ، و (ثانيها) إذا كان المحرر مشتركا بينه و بين خصمه ، و (ثالثها) إذا استند إليه الخصم في أية مرحلة من مراحل الدعوي.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1898 لسنة 48 قضائية (عليا)، جلسة 6/1/2007، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني الأولي 2006 – 2007/1  ، المبدأ 2 ، صفحة 92، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 57)

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
عبء إثبات ما يدعيه المتعاقد مع الإدارة و ما يطالب به قبل الإدارة يقع عليه أولا
سبتمبر 28, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
ضياع المستندات ليس بمضيع للحقيقة نفسها
سبتمبر 28, 2020