مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الخامسة – الطعن رقم 21637 لسنة 53 القضائية (عليا)
يونيو 2, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 2754 لسنة 43 قضائية (عليا)
يونيو 3, 2020

تَثْبُت الصفةُ الأثرية للعقار أو المنقول متى كانت له قيمة أثرية أو أهمية تاريخية، باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات التى قامت على أرض مصر حتى ما قبل مِئة عام

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

آثار– مفهوم الأثر وطبيعته- تَثْبُت الصفةُ الأثرية للعقار أو المنقول متى كانت له قيمة أثرية أو أهمية تاريخية، باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات التى قامت على أرض مصر حتى ما قبل مِئة عام- يجوزُ لمصلحةٍ قومية عدمُ التقيد بهذا الحد الزمني وذلك بقرارٍ من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الثقافة- ناط المشرِّع بهيئة الآثار (ومن بعدها المجلس الأعلى للآثار) اختصاصَ حصرِ الآثار الثابتة والمنقولة وتصويرها ورسمها وتسجيلها فى السجلات المعَدَّة لذلك- جميعُ الآثار تُعَدُّ من الأموال العامة، عدا ما كان وقفًا، فلا يجوزُ حيازتُها أو تملكُها أو التصرفُ فيها، إلا في الحدود وبالشروط التي نظَّمها القانون- يترتب على ذلك أن المباني الأثرية لا يجوزُ هدمُها، أو إخراج جزء منها خارج الجمهورية.

– المواد (1) و(2) و(12) و(13) و(26) من قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، والمعدَّل بموجب القانون رقم 12 لسنة 1991, وقبل تعديله بموجب القانون رقم 3 لسنة 2010.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة)، الطعن رقم 21637 لسنة 53 القضائية (عليا)، جلسة 22 من يونيه سنة 2013 ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – مكتب فني 58 ، المبدأ 68/أ ، صفحة 896 ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 44)

1 Comment

  1. […] آثار– مفهوم الأثر وطبيعته- تَثْبُت الصفةُ الأثرية […]

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV