مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مصلحة الأحوال المدنية – مدى التزامها بإثبات البهائية أمام خانة الديانة فيما تصدره المصلحة من مستندات
أكتوبر 14, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
دائرة الأحزاب السياسية – الطعن رقم 1898 لسنة 48 قضائية (عليا)
أكتوبر 14, 2020

توحيد المبادئ – الطعن رقم 14613 لسنة 50 قضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 2 من يوليو سنة 2006 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد محمد نوفل

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم ومحمد رضا محمود سالم وإسماعيل صديق محمد راشد وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمد منير السيد جويفــل والسيــد محمد السيد الطحان وغبريــال جــاد عبد الملاك ود. حمدى محمد أمين الوكيل وأحمد أمين حسان وإدوارد غالب سيفين .

نــواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / ألهم محمود أحمد

مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس

سكرتير المحكمة

الطعن رقم 14613 لسنة 50 قضائية عليا:

أ) دعوى – حكم فى الدعوى – الطعن على الأحكام – دعوى البطلان الأصلية- أحكامها وطبيعتها.

دعوى البطلان الأصلية لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها فى المادة (44) من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة سواء ما أقيم منها استناداً إلى أحد الأسباب المنصوص عليها فى قانون المرافعات أو غيرها من الأسباب – فى حالة إقامة دعوى بطلان أصلية ضد حكم ما فالأصل أن الاختصاص بنظرها يكون لذات الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان أو الدائرة الاحتياطية لها فى حالة ما إذا رأت الدائرة المطعون فى حكمها بدعوى البطلان عدم ملاءمة نظر دعوى البطلان – المحكمة الإدارية العليا تستوى على القمة فى مدارج التنظيم القضائى لمجلس الدولة فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا استثناءً محضاً بدعوى البطلان الأصلية، وهى دعوى لها طبيعة خاصة توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية وطريق طعن استثنائى، وفى غير حالات البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والتى تأخذ بها هذه المحكمة وتعملها فى مجال ما يقام من دعاوى بطلان أصلية عن أحكام صادرة منها، فيجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة على نحو يفقد معها الحكم صفته كحكم، وبه تختل قرينة الصحة التى تلحق به قانوناً ، فلا يصبح عنواناً للحقيقة ولا يتحقق به أن يكون هو عين الحقيقة وحق اليقين – يجب أن يكون الخطأ الذى شَابَ الحكم ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم من نفس المحكمة تعيد فيه الأمور إلى نصابها الصحيح – تطبيق.

ب) مجلس الدولة – المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – تنظيم اختصاصها.

المادة 45 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 .

النص المشار إليه كما يجيز للدائرة المنصوص عليها فيه أن تقتصر فى حكمها الذى تصدره بعد اتصالها بالطعن على البت فى المسألة القانونية التى كانت محلاً لتناقض الأحكام أو إقرار مبدأ قانونى على خلاف أحكام سابقة ثم تحيله بعد ذلك إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة لتفصل فى موضوعه وفقاً للمبدأ الذى أرسته بحكمها ، فإنه – أيضاً- لايحول بين هذه الهيئة والفصل فى الطعن الذى اتصلت به بقرار الإحالة بحكم منه للنزاع دون الوقوف عند القضاء بالمبدأ القانونى الذى يطبق على هذا النزاع مادام أن الطعن قد استقامت عناصره وكان صالحاً للفصل فيه – تطبيق.

ج) مجلس الدولة – أعضاء – معاش – دعوى إعادة تسوية المعاش – الميعاد المحدد قانوناً لرفعها .

المادتان 31 و142 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت قرارها فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق والذى انتهى إلى أنه فى تطبيق أحكام المادة 31 المشار إليها يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى نفس درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ولو كان بلوغ المرتب المماثل  إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية – التفسير التشريعى المذكور هو الفهم الصحيح الملزم للنص المشار إليه والذى حل محل النص القائم اعتباراً من تاريخ صدوره وكأنه لم يصدر من قبل إلا فى الصيغة والمضمون الذى انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا – مقتضى ذلك- أن هذا التفسير قد أرسى لكل من صاحب المعاش والجهة القائمة على تسويته يقيناً جديداً بأن التسوية التى تمت قبل صدور التفسير هى تسوية خاطئة معدومة الأثر قانوناً الأمر الذى يتعين معه على الجهة الإدارية أن تنهض لإعداد تسوية جديدة للمعاش وإخطار ذوى الشأن بالربط النهائى للمعاش – فإن هى نكلت عن ذلك فى الميعاد المقرر لرفع الدعوى بإعادة تسوية المعاش، فإن الميعاد يظل مفتوحاً لا يحده سوى التقادم الطويل للحقوق وهو خمسة عشر عاماً، ذلك أن الحظر المقرر بالنص المذكور لرفع الدعوى يجعل ميعاد السنتين الواردة بها موقوفاً لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بربط المعاش بصفة نهائية فإذا تخلف شرط الحظر ظل الحق قائماً ما لم يسقط بمضى خمسة عشر عاماً من تاريخ علم صاحب الشأن بحقه المستمد من تفسير المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر – تطبيق.

د) مجلس الدولة – أعضاء – معاش رئيس المجلس – تسوية المعاش على الأجر الأساسى.

المادة الرابعة من قانون إصدار القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى، والمواد أرقام 19 20 و 31 منه، والمادتان 122 و 124 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، والمادة 70 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة1972، والمادتان 2 ة 14 من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 .

يتعين تسوية معاش الأجر الأساسى لمن كان يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا، أو رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة، وذلك على أساس مربوط الوظيفة التى يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له مضروباً فى مدة الاشتراك مضروباً فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً ، ويربط المعاش بحد أقصى100 % من أجر الاشتراك الأخير ، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتمـــــــــاعى،

وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى- تطبيق.

هـ) مجلس الدولة – أعضاء – معاش – تسوية المعاش على أساس المرتب بحساب الزيادة المقررة بقانون – ضابطه .

المواد الأولى والثانية والثامنة والعاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1981 بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة .

وظيفة رئيس مجلس الدولة هى من الوظائف ذات الربط الثابت – القانون المشار إليه قضى بتسوية الحقوق المستحقة وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى على أساس زيادة مرتبات العاملين من ذوى الربط الثابت لمن تنتهى خدمته منهم اعتباراً من أول يوليه سنة 1981- أثر ذلك – طبقاً لصراحة النص لا يستفيد من حكمه الذين انتهت خدمتهم قبل أول يوليه سنة 1981 وهو تاريخ العمل بهذا القانون – تطبيق .

الإجــــراءات

بتاريخ 25/7/2004 أودع الطاعن وهو رئيس مجلس الدولة سابقا ، ويعمل حاليا محاميا بالنقض ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، تقرير الطعن الراهن والذى قيد بسجلاتها بالرقم عاليه طعناً بالبطلان فى حكم المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة السابعة – موضوع) الصادر فى الطعن رقم 1819 لسنة 49 ق عليا بجلسة 23/5/2004 والقاضى فى منطوقه بالآتى : ”حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ”.

وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الماثل وللأسباب الواردة به الحكم :

أولا: بانعدام وبطلان الحكم الصادر بجلسة 32/5/2004 فى الطعن رقم 9181 لسنـة 49 ق .ع.

ثانيا: (1) الحكم بأحقية الطاعن فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ بلوغه سن المعاش على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً.

(2) أحقية الطاعن فى تسوية معاشه على أساس مرتب مقداره 2808 جنيهات شهرياً.

وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم:

أولاً: بقبول دعوى البطلان الأصلية ، وببطلان الحكم المطعون فيه .

ثانياً: القضاء مجدداً بما سبق وأن قرره مفوض الدولة فى الطعن الماثل (الأصلى) محمولاً على أسبابه فيما ارتآه من أحقية الطاعن فى إعادة تسوية معاشه على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه بحد أقصى 100 % من أجر الاشتراك الأخير، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى وأحقيته فى تسوية معاشه على أساس مرتبه الشهرى طبقاً لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1981.

وأودع الطاعن رفق تقرير الطعن حافظة مستندات لتأييد طعنه .

وقد تم نظر الطعن أمام الدائرة السابعة – موضوع، بالمحكمة الإدارية العليا التى قررت بجلسة 20/2/2005 التنحى عن نظره، وإحالته بحالته إلى الدائرة الخامسة لنظره وقد تأشر من السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة بالإحالة إلى الدائرة الخامسة لنظره.

وبناءً عليه تم تداول الطعن أمام الدائرة الخامسة ”موضوع” على النحو الموضح بمحاضر جلساتها، حيث قررت بجلسة29/10/2005 إصدار الحكم بجلسة24/12/2005.

وبالجلسة الأخيرة قررت الدائرة الخامسة إعادة الطعن للمرافعة بتلك الجلسة، حيث أحالته إلى دائرة توحيد المبادئ (هذه الدائرة) للفصل فيه بقضاء موضوعى فى ضوء الطعون المماثلة لـه وما استقرت عليه الدائرة السابعة فى الأحكام المستشهد بها من مبادئ على ما سبق بيانه بقرار الإحالة.

وقد أحيل الطعن لهذه الدائرة تنفيذاً للقرار سالف الذكر.

وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم:

أولا: بقبول دعوى البطلان شكلاً ، وفى الموضوع ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 9181 لسنة 49 ق عليا بجلسة 32/5/2004.

ثانيا: بأحقية الطاعن فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ بلوغه سن المعاش على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصى 100 % من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه الزيادات المقررة قانوناً وكذا أحقيته فى تسوية معاشه على أساس مرتب شهرى مقداره (2808) جنيهات طبقا للقانون رقم 114 لسنة 1981، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وقد جرى تداول الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة 10/6/2006، ومذكرات فى أسبوعين.

وخلال الأجل لم تقدم أية مذكرات أو مستندات من الطرفين .

وبجلسة 10/6/2006 تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 2/7/2006 لاستمرار المداولة وبهذه الجلسة تقرر إعادة الطعن للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير تشكيل الهيئة .

ونودى الخصوم ولم يحضر أحد وتقرر إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطاعن يهدف من طعنه إلى الحكم لـه ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة) بجلسة 23/5/2004 والقضاء لـه مجدداً بالطلبات المقام بها الطعن الأصلى (الطعن رقم 1819 لسنة 94 ق عليا) .

من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 25/5/2003 أقام الطاعن ابتداءً الطعن رقم 9181 لسنة 49 ق . عليا الصادر فيه الحكم محل الطعن الماثل ، وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا – دائرة طلبات الأعضاء – وذلك بصفته من أعضاء مجلس الدولة السابقين (رئيس مجلس الدولة سابقاً ) طالباً فى ختام تقرير ذلك الطعن وللأسباب المبينة به الحكم:

أولا:  بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ بلوغه سن المعاش على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه بحد أقصى 100 % من أجر الاشتراك الأخير وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً .

ثانيا: بأحقيته فى تسوية معاشه على أساس مرتب شهرى مقداره (2808) جنيهات طبقاً لحكم القانون رقم 114 لسنة 1981.

وقال الطاعن شرحاً لطعنه الأصلى سالف الذكر إنه كان يشغل وظيفة رئيس مجلس الدولة بقرار رئيس الجمهورية رقم 353 لسنة 1978 حتى أحيل للمعاش اعتباراً من 1/7/1981 لبلوغه السن القانونية ، وإن القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة نص على أن يعامل رئيس مجلس الدولة معاملة الوزير من حيث المعاش ، وقد استثنى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه فى المادة (20) منه ثلاث حالات منها حالة المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيتم ربطها بحد أقصى 100 % من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير ، وقد نصت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين على أن يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة بما مؤداه أن جميع المزايا المنصوص عليها بكادرات خاصة فى شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون السلطة القضائية الذى قضى فى المادة (70) منه على أساس تسوية معاش القاضى أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح لـه دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى ، وأنه لما كان قانون مجلس الدولة من قوانين المعاملين بكادرات خاصة وقد نصت المادة (122) منه على أن تسرى فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تتقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية ومن ثَمّ كان يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على مقتضى الحكم السابق بيانه إلا أن الهيئة المطعون ضدها لم تفعل ذلك مما حدا به إلى التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى ولم يتلق رداً على تظلمه مما دعاه إلى إقامة الطعن بطلباته السالفة.

وقد تم تداول الطعن أمام الدائرة السابعة عليا التى أصدرت بجلسة 23/5/2004 الحكم المطعون فيه قاضياً ” بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ” ، وذلك استناداً إلى حكم المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه والتى تقضى بعدم جواز المنازعة فى المعاش بعد سنتين من ربطه.

ومن حيث إن مبنى الطعن (دعوى البطلان) الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر منعدماً للأسباب الآتية:

(1) صدوره من محكمة لم يعد لها ولاية الحكم وذلك لأن الثابت أن تلك المحكمة كانت قد أصدرت الحكم ونطقت به وأودعت مسودته الموقعة من الرئيس والأعضاء والذى قضى بسقوط حق الطاعن فى المطالبة بالتقادم .

وذلك طبقا لصورة المسودة المرفقة بحافظة المستندات المقدمة منه .

ثم بعد أن تبين لها خطأ هذا القضاء أعادت النظر فى هذا الحكم واستبدلته بحكم آخر     قضى ” بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ” ، الأمر الذى لا يمكن وصف الحكم الأخير بأنه حكم صادر من جهة لها ولاية القضاء فى المنازعة المعروضة وذلك بعد أن استنفدت ولايتها بإصدارها الحكم الأول وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه قد فقد ركناً من أركانه الأساسية وهو عيب جسيم يصيب كيان الحكم ويؤدى به إلى البطلان .

(2) إخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع إخلالاً جسيما إذ أن الدعوى الصادر فيها الحكم محل الطعن الراهن كانت قد أعيدت للمرافعة لجلسة 1/9/2004 وتم الإخطار ثم فوجئ الطاعن بصدور الحكم بجلسة 23/5/2004 دون أن يستكمل دفاعه الذى حرم منه لهذا السبب .

(3) إن الأسباب التى استند إليها الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى استناداً إلى حكم المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بعدم جواز المطالبة بالحقوق بعد مضى سنتين على ربط المعاش ، فإن هذا النص قد استثنى حالة صدور حكم قضائى نهائى، وقد صدرت فى هذا الشأن أحكام من المحكمة الدستورية العليا التى يستند إليها الطاعن إذ أن الحكم النهائى المقصود هو الحكم الصادر لغير الطاعن على النحو الذى استقرت عليه أحكام محكمتى النقض والإدارية العليا .

من حيث إن المستقر عليه أنه فى حالة إقامة دعوى بطلان أصلية ضد حكم ما فالأصل أن الاختصاص بنظر دعوى البطلان الأصلية فى أحكام دوائر المحكمة الإدارية العليا ، هى ذات الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان أو الدائرة الاحتياطية لها فى حالة ما إذا رأت الدائرة المطعون فى حكمها بدعوى البطلان عدم ملاءمة نظر دعوى البطلان.

ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن دعوى البطلان الأصلية لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها فى المادة (44) من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة سواء ما أقيم منها استنادا إلى أحد الأسباب المنصوص عليها فى قانون المرافعات أو غيرها من الأسباب.

(يراجع حكم دائرة توحيد المبادئ الصادر فى الطعن 2170 لسنة 31 بجلسة21/4/1991).

كما أن المستقر عليه كذلك أن المحكمة الإدارية العليا – بما وسد إليها من اختصاص فى الرقابة على أحكام مجلس الدولة تحقيقاً للشرعية وسيادة القانون وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها – تستوى على القمة فى مدارج التنظيم القضائى لمجلس الدولة فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا استثناء محضاً بدعوى البطلان الأصلية وهى دعوى لها طبيعة خاصة توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية وطريق طعن استثنائى ، وفى غير حالات البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتى تأخذ بها هذه المحكمة وتعملها فى مجال ما يقام من دعاوى بطلان أصلية عن أحكام صادرة منها ، فيجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة على نحو يفقد معها الحكم صفته كحكم ، وبه تختل قرينة الصحة التى تلحق به قانوناً، فلا يصبح عنواناً للحقيقة ولا يتحقق به أن يكون هو عين الحقيقة وحق اليقين .

ويجب أن يكون الخطأ الذى شَابَ الحكم ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم من نفس المحكمة تعيد فيه الأمور إلى نصابها الصحيح .

(يراجع فى هذا المعنى حكم دائرة توحيد المبادئ الصادر بجلسة 3/6/1990 فى الطعن رقم3564 لسنة 32 ق منشور بمجموعتها منذ إنشائها وحتى أول فبراير سنة 2001 مبدأ 15 ص161 وما بعدها وحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن 2674 لسنة 34ق عليا بجلسة 1/7/1989 والحكم فى الطعن 737 لسنة 24 ق عليا بجلسة26/12/1982 مشار بالكتاب الثالـث فـى الدفـوع أمـام محكمـة الطـعن فـى القضـاء الإدارى للدكتـور المستشـار محمـد ماهـر أبو العينين ص 990 ) .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطعن رقم 1819 لسنة 94 ق . عليا الصادر فيه الحكم محل دعوى البطلان الماثلة ، كان متداولاً أمام الدائرة السابعة – موضوع،  بالمحكمة الإدارية العليا ، وأنه بجلسة 15/2/2004 قررت تلك المحكمة إصدار الحكم بجلسة18/4/2004 مع التصريح بالاطلاع والمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين ، وبالجلسة الأخيرة  تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 23/5/2004 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته عند النطق به .

ومن حيث إنه بالاطلاع على الحكم حسب مسودته الموقعة من أعضاء الهيئة التى أصدرته وأيضا نسخة الحكم الأصلية الموقعة من رئيس المحكمة ، يبين أن الحكم المذكور قد قضى فى منطوقه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد .

غير أن الثابت – أيضا – أن منطوق الحكم قد أثبت بسجل حصر الأحكام نموذج (21) ص 125 عن جلسة 23/5/2004 التى صدر فيها ، قد جاء على النحو الآتى ”سقوط حق الطاعن بالتقادم”. كما دون – أيضا – بالاستمارة رقم 55 الخاصة بيومية الجلسات عن ذات جلسة 23/5/2004 عبارة ” سقوط الحق ” وقد قدم الطاعن رفق حافظة مستنداته المودعة مع تقرير الطعن صورة ضوئية لمسودة تحمل توقيع ذات أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وجاء منطوقها بالحكم ” سقوط حق الطاعن بالتقادم” .

ومن حيث إنه وإن كانت الصورة الضوئية المقدمة من الطاعن هى ورقة عرفية ليست ذات حجية يمكن الاعتداد بها فى ضوء وجود المسودة الأصلية ونسخة الحكم الأصلية وهما ورقتان رسميتان، إلا أنه لما كان الثابت أن منطوق الحكم المدون بسجل حصر الأحكام والاستمارة الخاصة بيومية الجلسات على ما سلف البيان قد وردت بهما عبارة ” سقوط الحق بالتقادم ”، ولما كان كلا المستندين هما بدورهما ورقتان رسميتان معدتان أيضاً لإثبات منطوق الحكم ويحررهما الموظف المختص بذلك ومن ثَمّ يكون هناك أيضا ورقتان رسميتان تحملان منطوقاً مختلفا لذات الحكم المطعون فيه مما تزعزع معه قرينة الصحة المقرر لأى منهما على الأخرى مما يفقد كليهما كونه عين الحقيقة وحق اليقين ويترتب على ذلك عدم إمكان الاعتداد بأيهما وبالتالى لا يتحقق اليقين فى ضوء ذلك إلا بصدور حكم جديد لتعود فيه الأمور إلى نصابها الصحيح ، وهو ما لا يتأتى إلا بالحكم أولاً ببطلان الحكم المطعون فيه سالف البيان .

ومن حيث إن اختصاص دائرة توحيد المبادئ محدد بنص المادة (45) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة1984 والتى تقضى بأنه ” إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة تخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا ، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العمومية لتلك المحكمة فى كل عام قضائى من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه ، ويجب على سكرتارية المحكمة أن تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة على رئيس المحكمة ليعين تاريخ الجلسة التى ستنظر فيها الدعوى ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلولـــه بأربعة عشر يوما على الأقل وتصدر الهيئة المذكورة بأحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل ” .

ومن حيث إن هذا النص كما يجيز للدائرة المنصوص عليها فيه أن تقتصر فى حكمها الذى تصدره بعد اتصالها بالطعن على البت فى المسألة القانونية التى كانت محلاً لتناقض الأحكام أو إقرار مبدأ قانونى على خلاف أحكام سابقة ثم تحيل بعد ذلك إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة لتفصل فى موضوعه وفقا للمبدأ الذى أرسته بحكمها وذلك على النحو الذى اطرد عليه قضاء هذه الدائرة ، فإن هذا النص أيضا لا يحول بين هذه الهيئة والفصل فى الطعن الذى اتصلت به بقرار الإحالة بحكم منه للنزاع دون الوقوف عند القضاء بالمبدأ القانونى الذى يطبق على هذا النزاع ما دام أن الطعن قد استقامت عناصره وكان صالحا للفصل فيه .

(يراجع حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 3564 لسنـة 32 ق بجلسـة 3/6/1990 منشـور بمجموعتهـا المرجـع السابـق تحت المبدأ 15 ص 161 وما بعدها).

ومن حيث إن الطعن رقم 9181 لسنة 49 ق . عليا قد استقامت عناصره وإنه صالح للفصل فيه ، فمن ثَمّ فإن هذه الدائرة تتصدى لـه للفصل فيه شكلا وموضوعا بذات الطلبات المقام بها ذلك الطعن والتى تتحدد فى طلبين أولهما إعادة تسوية المعاش المستحق له ليكون على أساس آخر مرتب له بنسبة 100 % يضــاف إليــه الزيادات المقــررة وثانيهمـــا تسويــة المعــاش طبقـا للقانــون 114 لسنـة 1981.

ومن حيث إنه عن شكل الطعن الأصلى رقم 9181 لسنة 49 ق .ع فإن الثابت أن الطاعن قد أقام ذلك الطعن ابتداء أمام المحكمة الإدارية العليا ” دائرة طلبات الأعضاء ” وذلك بتاريخ 25/5/2003 بطلباته سالفة الذكر والتى تتضمن طلب تسوية معاشه المستحق له ، وذلك بعد أن كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت قرارها فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق والذى انتهت إلى أنه فى تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون  رقم 79 لسنة 1975 بأن يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى نفس درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ولو كان بلوغ المرتب المماثل إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية .

ومن حيث إنه قد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه قد أضحى فى يقينها أن التفسير التشريعى الذى انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا هو الفهم الصحيح الملزم لنص المادة(31) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى حل محل النص القائم اعتبارا من تاريخ صدوره وكأنه لم يصدر من قبل إلا فى الصيغة والمضمون الذى انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا، ومقتضى ذلك أن هذا التفسير قد أرسى لكل من صاحب المعاش والجهة القائمة على تسويته يقينا جديدا بأن التسوية التى تمت قبل صدور التفسير هى تسوية خاطئة معدومة الأثر قانوناً الأمر الذى يتعين معه على الجهة الإدارية أن تنهض لإعداد تسوية جديدة للمعاش وإخطار ذوى الشان بالربط النهائى للمعاش فإن هى نكلت عن ذلك فى الميعاد المقرر بالمادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه ، ذلك الميعاد المقرر لرفع الدعوى بإعادة تسوية المعاش ، فإن الميعاد يظل مفتوحا لا يحده سوى التقادم الطويل للحقوق وهو خمسة عشر عاما ذلك أن الحظر المقرر بالنص المذكور لرفع الدعوى يجعل ميعاد السنتين الواردة بها موقوفا لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بربط المعاش بصفة نهائية فإذا تخلف شرط الحظر ظل حق ذوى الشان قائما ما لم يسقط بمضى خمسة عشر عاما من تاريخ علم صاحب الشأن بحقه المستمد من التفسير الذى أرسته المحكمة الدستورية العليا .

(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة السابعة – موضوع ” الصادر فى الدعوى رقم2281 لسنة 49 ق . عليا بجلسة 27/2/2005) .

ومن حيث إن ما تقدم هو ذات ما انتهت إليه وأكدته دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم2879 لسنة 48 ق . عليا الصادر بجلسة 11/6/2005 الذى انتهت فيه إلى رفض الدفع بعدم قبول الطعن لإقامته بعـد الميعـاد المنصـوص عليـه بالمـادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والتى لا تجيز رفع الدعوى بطلب الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق ذلك أن هذه المادة قد استثنت حالتين هما إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذا الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية ، وأن المقصود بالحكم القضائى النهائى طبقا لما استقرت عليه أحكام الدستورية العليا طلبات الأعضاء هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية أو من محكمة النقض فى حالات مماثلة كذلك فإن ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية يصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها طبقا للمواد 33 ، 44 ، 64 ، 84 ، 94 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ومن ثَمّ فهى بمنزلة التشريع وتضحى واجبة التطبيق وتحوز ما للأحكام النهائية من حجية وقوة ومن ثَمّ يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة8 ق حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية كان لصاحب الشأن الحق فى المطالبة بها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى ( راجع حكم دائرة توحيد المبادئ فى الطعن المشار إليه) .

ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم أن الطاعن كان يشغل وظيفة رئيس مجلس الدولة ويعامل معاملة الوزير بالفعل والتفسير رقم 3 لسنة 8 ق لا يخاطب المركز القانونى له بل يخاطب من كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية الذين بلغت مرتباتهم المرتب المقرر للوزير ، ذلك أن التفسير المذكور قد استظهر  مبدأ أن تكون تسوية معاش عضو الهيئة القضائية على أساس آخر مرتب الوظيفة التى يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه ولو  جاوز نهاية مربوط الوظيفة  أيهما أصلح وهو ما يفيد منه كل أعضاء الهيئات القضائية ومن باب أولى من كان منهم يشغل وظيفة يعامل شاغلها ابتداء معاملة الوزير (كالطاعن) (وهذا ما طبقته بالفعل المحكمة الدستورية العليا بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية السابق وهو يعادل منصب الوزير وذلك فى القضية رقم 9 لسنة  23 ق طلبات الأعضاء بجلسة 6/7/2003) .

(منشور بمجموعة المحكمة الدستورية العليا الجزء العاشر ص 1396 وما بعدها وأيضا حكمها فى الطعن رقم 6 لسنة 23 ق طلبات أعضاء بجلسة 17/8/2003 المنشور بذات المجموعة ص 1410 وما بعدها) .

ومن حيث إن قرار التفسير المشار إليه رقم 3 لسنة 8 ق دستورية قد صدر بجلسة3/3/1990 وأن الطعن الأصلى أقيم ابتداء بتاريخ 52/5/2003 وإنه لم يكن قد مضى على صدور ذلك القرار التفسير خمسة عشر عاماً بما يجعله مقاما فى الميعاد ، كما أن الثابت أن الطاعن كان قد  تقدم بتظلم إلى الهيئة المطعون ضدها لإعادة تسوية معاشه ، وذلك بتاريخ 12/3/2003 ولم تستجب الهيئة لتظلمه مما دعاه لإقامة الطعن ، فمن ثَمّ يكون قد راعى الإجراءات المقررة وقد استوفى طعنه ( دعواه) سائر الأوضاع الشكلية الأخرى ، ويكون لذلك مقبولا شكلا .

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإنه بالنسبة للطلب الأول منه وهو بأحقية الطاعن فى إعادة تسوية معاشه على الأجر الأساسى على آخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير وتضاف إليه الزيادات المقررة فإنه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم97 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى فإن المادة (19) منه تنص على أنه ”يسوى المعاش فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك ” .

وتنص المادة 20 من ذات القانون على أن :

” يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى التأمين .

ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80 % من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية : 1- ……. 2- المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 001% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير أو الأجر الذى استحقه مضافا إليه البدلات وغيرها مما اعتبر جزءاً من أجر الاشتراك فى هذا النظام بحسب الأحوال …..

وفى جميع الأحوال يتعيــن ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى عن مائتى جنيه شهريا”.

وتنص المادة (13) من ذات القانون على أن  ” يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه (بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك ) وفقاً للآتى : …..

وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى …”

وتنص المادة الرابعـــة من قانـون إصدار القانــون رقم 79 لسنــــــة 1975 على أن : ”يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة”.

ومن حيث إن المستفاد من النص الأخير أن جميع المزايا المنصوص عليها فى قوانين تنظيم الكادرات الخاصة بما فيها من تسوية المعاش تظل سارية وتتم المعاملة بمقتضاها حتى بعد صدور القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .

ومن حيث إنه بالرجوع إلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فإن المادة (124) منه تنص على أنه ” وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ..”

كما تقضى المادة (122) من ذات القانون على أن : ”تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ….

وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية” .

وبالرجوع إلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 فإن المادة 70 منه تنص على أن ”وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له…..”.

ومن حيث إن المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ”دائرة طلبات رجال القضاء”، وأيضاً المحكمة الإدارية العليا ” دائرة طلبات الأعضاء ”  قد جرت جميعها على أن مؤدى أحكام المادتين (2 و14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979، ونصوص المواد (19 و 20 و 31) من قانون التأمين الاجتماعى  الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والفقرة  الأولى من المادة (4) من مواد إصدار هذا القانون، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وما انتهت إليه المحكمة الدستورية فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستوريـــة بتاريخ 3/3/1990، إنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسى لمن كان يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا، أو رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة، وذلك على أساس مربوط الوظيفة التى يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له مضروباً فى مدة الاشتراك مضروباً فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً، ويربط المعاش بحد أقصى 100 % من أجر الاشتراك الأخير، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى.

(يراجــع فى هذا المعنى حكـم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 9 لسنة 23 ق طلبات الأعضاء الصادر بجلسة 6/7/2003 ، وحكمها فى القضية رقم 2316 ق طلبات أعضاء الصادر بجلسة 17/8/2003 السابق الإشارة إليهما وكلا الحكمين صادرين بشأن رئيس المحكمة الدستورية سابقاً .

كما يراجع حكم محكمة النقض دائرة طلبات رجال القضاء فى الطلب رقم 83 لسنـة73 ق رجال القضاء بجلسة 26/8/2006 .

والحكم المشار إليه صادر بشأن رئيس محكمة استئناف سابق .

كما يراجع أيضاً حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1457 لسنة 64 ق طلبات أعضاء الصادر بجلسة 19/6/2005 ، وحكمها فى الطعن رقم 2197 لسنة 50ق طلبات أعضاء الصادر بجلسة 5/3/2006) .

ومن حيث إن الثابت أن الطاعن كان يشغل وظيفة رئيس مجلس الدولة اعتباراً من أول يوليه سنة 1978 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 353 لسنة 1978 واستمر شاغلاً لهذه الوظيفة حتى بلوغه سن الستين وهى السن المقررة للإحالة للمعاش آنذاك حيث بلغها فى 4/10/1980 باعتباره من مواليد 5/10/1920 وأخطر بربط معاشه بتاريخ25/1/1981 ثم تظلم من ربط المعاش بعد صدور القرار التفسيرى رقم 3 لسنة8ق المشار إليه وذلك على النحو السابق إيضاحه ، فمن ثَمّ فإن الطاعن يستحق إعادة تسوية معاشه على الأساس متقدم الذكر اعتباراً من تاريخ إحالته للمعاش فى5/10/1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار بمراعاة التقادم الخمسى .

ومن حيث إنه عن طلب الطاعن الحكم لـه بأحقيته فى تسوية معاشه على أساس مرتب شهرى مقداره 2808 جنيهات طبقاً للقانون رقم 114 لسنة 1981 فإن هذا القانون ينص فى المادة الأولى منه على أن: ”تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتباتهم قوانين ، وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة والموجودين فى الخدمة فى 30 يونيه سنة 1981 بواقع مائة وثمانية جنيهات سنوياً بالإضافة إلى ما قد يكون مستحقاً لهم من زيادات طبقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 …. ” .

وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن :  ”يزاد الأجر السنوى المقرر لذوى المناصب العامة وذوى الربط الثابت الحاليين والذين يعينون بعد تاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائة وثمانية جنيهات سنوياً مضافاً إليه قيمة علاوتين بفئة مائة جنية للعلاوة السنوية وذلك فيما عدا الأجر السنوى الثابت لأجر وظائف بداية التعيين بالهيئات القضائية فيزاد بواقع 60 جنيها سنوياً ” .

كما تنص المادة الثامنة من ذات القانون على أن : ” يراعى عند حساب متوسط الأجر الذى تسوى على أساسه الحقوق المستحقة وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1975 لمن تنتهى خدمته اعتباراً من أول يوليه سنة 1981 أن تضاف على أجور فترة المتوسط الواقعة قبل هذا التاريخ الزيادة فى المرتبات المنصوص عليها فى المادتين الأولى والثانية من هذا القانون….” .

وأخيراً تنص المادة العاشرة من نفس القانون على أن:

”ينشر هـذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1981.

ومن حيث إن من المستفاد من أحكام القانون رقم 114 لسنة 1981 سالفة الذكر أن المادة الأولى منه نصت على زيادة مرتبات العاملين المحددة بها والموجودين فى الخدمة فى30/6/1981 ومن ثَمّ يلزم للإفادة من حكم هذه المادة الوجود فى الخدمة فى ذلك التاريخ ، أما المادة الثانية من ذات القانون فقد خصصها المشرع لزيادة مرتبات ذوى المناصب العامة وذوى الربط الثابت الحاليين أى الموجودين فى الخدمة فى تاريخ العمل بالقانون المذكور وهو أول يوليه سنة1981 ومن يعينون بعد هذا التاريخ ، ومن ثَمّ يلزم للإفادة من حكم هذه المادة ألا تكون خدمة أى من أولئك العاملين قد انتهت قبل ذلك التاريخ. ومما هو جدير بالذكر فى هذا المقام أن وظيفة رئيس مجلس الدولة وهـى مـن الوظائـف ذات الربـط الثابت وكـان المشـرع قـد حدد لهـا بالقانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادر الخاصة ربطاً ثابتاً مقداره 2500 جنيه وبإضافة الزيادة الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 114 لسنة 1981 ومقدارها 108+ 200= 308 فيصبح الربط الثابت لوظيفة رئيس مجلس الدولة هو 2808 وهو المبلغ الذى يبغى الطاعن إعادة تسوية معاشه على أساسه تطبيقاً للمادة الثامنة من ذات القانون ، ولما كانت هذه المادة قد نصت على تسوية الحقوق المستحقة وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للعاملين المحددين بالمادتين الأولى والثانية من القانون المذكور أى القانون رقم114 لسنة 1981 وذلك لمن تنتهى خدمته منهم اعتباراً من أول يوليه سنة 1981 ومن ثَمّ فإنه طبقاً لصراحة نص هذه المادة فإنه لا يستفيد من حكمها الذين انتهت خدمتهم قبل أول يوليه سنة 1981 وهو تاريخ العمل بهذا القانون .

ومن حيث إن الثابت أن الطاعن كان يشغل وظيفة رئيس مجلس الدولة وهى وظيفة ذات ربـط ثابت على النحـو السابــق الإشارة إليه ، وإنـه مـن مواليـد 5/10/1980 وبلغ سن الستين فى 4/10/1980 وهى السن المحددة للإحالة للمعاش آنذاك ، فتمت إحالته إلى المعاش لبلوغه هذه السن وصدر بذلك قرار الطاعن نفسه رقم 452 لسنة 1980 ، وتم إخطاره برقم ملف معاشه بموجب كتاب الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المؤرخ 25/1/1981 ، فمن ثَمّ تكون إحالة الطاعن للمعاش قد تمت قبل التاريخ المحدد بالقانون رقم 114 لسنة 1981 المشار إليه وبالتالي لا تطبق أحكامه عليه ولا يفيد منها بشأن طلب تسوية معاشه وفقاً لأحكامه .

ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم أن الطاعن استمر بالخدمة حتى 30/6/1981 بما يؤهله للإفادة من أحكام القانون رقم 114 لسنة 1981 المشار إليه ، ذلك أن بقاء الطاعن بالخدمة حتى 30/6/1981 كان إعمالاً لنص المادة (123) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973 والتى تقضى بأنه ” استثناءً من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى عضواً بمجلس الدولة من جاوز عمره ستين سنة ميلادية.

ومع ذلك إذا كان بلوغ سن التقاعد فى الفترة من أول اكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المــــدة فى تقدير المعاش أو المكافأة ” .

وقد استقر الأمر فى ضوء النص المتقدم إلى أن خدمة عضو الهيئة القضائية تنتهى ببلوغ سن الستين وتخلو درجته أيا كانت الوظيفة التى يشغلها فى كادر الهيئة القضائية فى هذا التاريخ ولا تمتد الخدمة بعده ولا تحسب فى الخدمة أثناء العام القضائى حتى 30 يونيه ضمن مدد الاشتراك فى المعاش أو المكافأة ولا يؤدى عنها أى اشتراك فى التأمين الاجتماعى .

(تراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلـسة16/5/1990 ملف 86/6/414).

ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم فإن الطاعن وقد أحيل للمعاش اعتباراً من5/10/1980 وأخطر برقم ملف معاشه بموجب كتاب هيئة التأمين والمعاشات المؤرخ25/1/1981 على النحو السابق إيراده ، فمن ثَمّ ينتفى فى جانبه مناط إعادة تسوية معاشه طبقاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 114 لسنة 1981 ويغدو طلبه هذا غير مستند إلى أساس سليم من الواقع أو القانون مستوجباً رفضه.

فلهـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع ببطلان الحكم الصادر فى الطعن رقم 9181 لسنة49 ق. عليا على النحو المبين بالأسباب والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ إحالته للمعاش فى 5/10/1980 على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه وبحد أقصى 100 % من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار بمراعاة التقادم الخمسى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات على النحو الموضح بالأسباب.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV