يقصد بالتوثيق في المعاملات الالكترونية التحقق من شخصية المتعامل مع الإدارة و نسبة التوقيع إليه ، و هو أمر ضروري نظراً لأن المعاملات الالكترونية تتم في واقع افتراضي – كما يقولون – أو بالأحرى في وسط معنوي يتعين التثبت منه.
و قد نظمت القوانين توثيق العقود الالكترونية لضمان عناصر الأمن و السرية و الإثبات بشأنها، رغم ما تتميز به من طابع غير مادي، وما تتصف به من مواصفات غير ملموسة.
وفي مجال العقود الإدارية المبرمة عبر الوسائط الالكترونية يجب تحرير عقود التوريد والأشغال العامة والخدمات التي لا تزيد قيمتها عن حد معين بالكتابة الالكترونية. وذلك وفقاً لأحكام قانون العقود الإدارية الفرنسي وأحكام التوجيه الأوربي رقم 18 لسنة 2004.
جهات التوثيق الالكتروني:
نظراً لخطورة دور جهات التوثيق الإلكتروني في إبرام العقود الالكترونية وضمان سلامتها، فقد نظمتها القوانين وجعلتها خاضعة لإشراف الحكومة التي تمنحها تراخيص ممارسة أنشطتها بعد التأكد من استيفاء شروطها. وذلك لتوفير الثقة والأمان لأطراف المعاملات الالكترونية وإعطاء هذه المعاملات الحجية القانونية.
وقد ألزم التوجيه الأوربي الدول أعضاء الاتحاد بالترخيص بقيام جهات خاصة تتولي اعتماد التوقيعات الالكترونية، وتصدر الشهادات اللازمة لإثبات استيفاء التوقيعات الرقمية لشروط اعتمادها. واتصالها بالمستندات التي ترد عليها، مع اتخاذ اللازم نحو تأمينها ضد المساس بها.
وعهد المرسوم الفرنسي إلى مقدم خدمة التوثيق الالكتروني بمنح شهادات التصديق الالكتروني، وإصدار المفاتيح الالكترونية الخاصة التي يتم بواسطتها تشفير المعاملات الالكترونية، والعامة التي تستخدم في فك التشفير. وذلك فضلا عن إصدار التوقيعات الرقمية ومسك سجلاتها والإشرافعليها.
وفي مصر قانون تنظيم التوقيع الالكتروني على أنه لا تجوز مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني إلا بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. وذلك وفقاً للإجراءات والقواعد والضمانات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ودون التقيد بأحكام القانون بشأن التزامات المرافق العامة.
التوقيع الالكتروني:
التوقيع الالكتروني هو رمز خاص، يأخذ شكل أرقام أو حروف أو إشارات يوضع على محرر الكتروني، ليسمح بتحديد شخصية صاحبه واعتباره موافقاً على المعاملة محل المحرر.
وقد اختلفت القوانين في تعريف التوقيع الالكتروني، ومدي تركيزها على النواحي الفنية فيه أو الآثار القانونية المترتبة عليه:
أنواع التوقيع الالكتروني:
توجد أنواع متعددة من التوقيع الالكتروني لعل أهمها الآن التوقيع الرقمي، وتوقيع الرصد الحيوي، وتوقيع بطاقة الائتمان. ونوجز فيما يلي الحديث عن كل منها.
1- التوقيع الرقمي:
ويتم عن طريق استخدام أرقام مطبوعة تعبر عن التوقيع ومضمون المعاملة الموقع عليها. ويتم تشفير الكتابة الرقمية لكل من التوقيع ومضمون المعاملة باستعمال مفاتيح سرية وعمليات حسابية معقدة تؤدي إلى تحويل المعاملة من رسالة مقروءة واضحة إلى رسالة رقمية غير مفهومة، إلا بعد فك تشفيرها ممن لديه مفتاح التشفير.
وكان التشفير في البداية يتم على أساس النظام التماثلي الذي يستخدم مفتاحاً واحداً للتشفير وفك التشفير، يتاح لكل من المرسل والمرسل إليه. ولزيادة تأمين عملية التوثيق الالكتروني ظهر نظام التشفير غير التماثلي الذي يستخدم مفتاحين متغايرين، أحدهما للتشفير ويسمى المفتاح الخاص، ويظل سرياً لدي صاحبه وهو الموقع، والثاني لفك التشفير ويسمى المفتاح العام ويبلغ إلى المرسل إليه لتمكينه من فك شفرة الرسالة.
ويستلزم نظام التشفير وجود جهة توثيق الكتروني محايدة موثوق فيها، تقوم بدور الوسيط في توصيل مفتاح الشفرة العام من المرسل أو الموقع إلى المرسل إليه أو الطرف الثاني في المعاملة، كما تتولي إصدار شهادات بصحة المعاملات الالكترونية وتحديد هوية أصحابها.
وقد أصبح التوقيع الرقمي أو المشفر هو الصورة الغالبة للتوقيعات الالكترونية في فرنسا، بل وهو المقصود بصفة عامة عند الحديث عن التوقيع الالكتروني. وتتلخص إجراءات إصداره فيما يلي:
ويتم تحويل مستندات العقد المتبادلة بين أطرافه إلي محررات الكترونية بعد تدعيمها بالتوقيع الالكتروني من قبل الجهة المختصة.
2- توقيع الرصد الحيوي:
ويقوم توقيع الرصد الحيوي، على أساس رصد وقياس المشاهد أو الخواص الحيوية الطبيعية أو الكيماوية الخاصة بالأفراد، واستخدامها لتحديد شخصية صاحبها، بعد أخذ صورة منها وتخزينها في الكمبيوتر. ومن أمثلتها بصمة الأصابع، وشكل كف اليد، ومسح شبكية العين، نبرة الصوت وملامح الوجه، والتوقيع الشخصي العادي، والتوقيع بالقلم الالكتروني على شاشة الكمبيوتر. ورصد حركة القلم والأشكال والاتجاهات التي تتخذها أثناء التوقيع.
3- توقيع بطاقة الانتمان:
بطاقة الانتمان هي بطاقة بنكية ممغنطة تحتوي على المعلومات الخاصة بصاحبها. يتم إدخالها في ماكينة الصرف الآلي قبل إدخال الرقم السري الخاص Pin. فإذا كان الرقم مطابقاً تمت عملية السحب. وإذا تم إدخال رقم غير صحيح لعدة مرات توقفت البطاقة عن العمل، بل ويمكن سحبها عن طريق الماكينة.
ولم تحدد اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكتروني المصري صور التوقيع الالكتروني، تحسباً لما قد يظهر من أشكال جديدة مع التطورات الالكترونية المتلاحقة في المستقبل. غير أنها جعلت التوقيع الالكتروني يتمتع بالحجية في الإثبات أياً كانت صورته إذا استوفي ثلاثة شروط هي:
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |