مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
السلع المستوردة بغرض البيع
مايو 9, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الرسوم القضائية (جهة الاختصاص) – كتاب وزارة العدل رقم 2 لسنة 2009 – الرسم النسبي
مايو 9, 2020

تقدير الرسوم أمام مجلس الدولة – مقدارها ، توقيتها ، و التظلم

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

إنه يستفاد مما تقدم أن تقدير الرسوم أمام مجلس الدولة يكون بأمر يصدر من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بناء علي طلب سكرتارية المحكمة ، و جعل المشرع لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم التي تم تقديرها ، و يكون ذلك بتقرير في سكرتارية المحكمة في خلال الثمانية أيام التالية لإعلان أمر تقدير الرسوم ، و تقدم المعارضة إلي الدائرة التي أصدرت الحكم . و بناء عليه فإن نطاق المعارضة في الرسوم ينحصر في المنازعة و التظلم من مقدارالرسم الذي قدره رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم ، أما إذا خرجت المنازعة عن هذا النطاق كأن تعلقت بأمر آخر غير مقدار الرسم كوقت الإلزام بالرسم أو خلافه ، فإن الفصل فيها لا يكون بطريق المعارضة سالفة الذكر إنما يكون ذلك بإتباع طريق إقامة الدعوي المبتدأة أمام جهة القضاء المختصة ، وفق الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة (11 موضوع) في الطعن رقم 36952 لسنة 60 ق.ع جلسة 27/1/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة (11 موضوع) في الطعن رقم 36655 لسنة 60 ق.ع جلسة 26/5/2019)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV