تقدير الرسوم أمام مجلس الدولة – مقدارها ، توقيتها ، و التظلم

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

إنه يستفاد مما تقدم أن تقدير الرسوم أمام مجلس الدولة يكون بأمر يصدر من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بناء علي طلب سكرتارية المحكمة ، و جعل المشرع لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم التي تم تقديرها ، و يكون ذلك بتقرير في سكرتارية المحكمة في خلال الثمانية أيام التالية لإعلان أمر تقدير الرسوم ، و تقدم المعارضة إلي الدائرة التي أصدرت الحكم . و بناء عليه فإن نطاق المعارضة في الرسوم ينحصر في المنازعة و التظلم من مقدارالرسم الذي قدره رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم ، أما إذا خرجت المنازعة عن هذا النطاق كأن تعلقت بأمر آخر غير مقدار الرسم كوقت الإلزام بالرسم أو خلافه ، فإن الفصل فيها لا يكون بطريق المعارضة سالفة الذكر إنما يكون ذلك بإتباع طريق إقامة الدعوي المبتدأة أمام جهة القضاء المختصة ، وفق الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة (11 موضوع) في الطعن رقم 36952 لسنة 60 ق.ع جلسة 27/1/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة (11 موضوع) في الطعن رقم 36655 لسنة 60 ق.ع جلسة 26/5/2019)

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
السلع المستوردة بغرض البيع
مايو 9, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الرسوم القضائية (جهة الاختصاص) – كتاب وزارة العدل رقم 2 لسنة 2009 – الرسم النسبي
مايو 9, 2020