نتحدث في هذا الفصل عن أمرين هامين من أمور العقود، لكل منهما طابعه الخاص إذا ما تعلق بعقد إداري.
أولاً: تفسير العقود الإدارية:
يخضع العقد الإداري – كغيره من العقود – للمبادئ العامة المستقرة في تفسير العقود، ولكن له بعض الخصوصيات، ولاسيما في علاقته بتقلبات الأسعار.
1- المبادئ العامة للتفسير:
يمكن إيجاز أهم مبادئ تفسير العقود الإدارية في النقاط التالية:
لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأن “نص البند 9 من الشروط الخاصة هو الذي يحكم المنازعة دون أي نص يخالفه في الشروط العامة. فتحسب غرامة التقصير بواقع 10% من قيمة الأصناف التي قصر المدعي عليه في توريدها للإدارة. مع المصاريف الإدارية بواقع 5%، وكذلك المصاريف التي أنفقت في استعمال السيارة في نقل الفراخ المثلجة التي اشتريت على حساب المدعي عليه من المستودع إلى أماكن التوريد، بوصفها من المصاريف الأخرى التي تكبدتها جهة الإدارة طبقاً لما ورد في البند (9) من الشروط الخاصة”.
وقد لخصت محكمة القضاء الإداري المصرية في حكم هام لها أهم قواعد تفسير العقود الإدارية فقضت بأنه “من المتعين في تفسير العقود البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ. إذ العبرة بالإرادة الحقيقية على أن تكون الإرادة المشتركة للمتعاقدين، لا الإرادة الفردية لكل منهما، لأن هذه الإرادة المشتركة هي التي التقي عندها المتعاقدان. ومن العوامل التي يستهدي بها القضاء للكشف عن هذه النية المشتركة ما يرجع إلي …….. طبيعة العقد، ومن العوامل الموضوعية التي يسترشد بها القاضي أن تخصيص حالة بالذكر لا يجعلها تنفرد بالحكم، وأن عبارات العقد يفسر بعضها بعضاً، بمعني أنه لا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية العبارات بل يجب تفسيرها بأعتبارها جزءاً من كل وهو العقد، فقد تكون العبارة مطلقة ولكن تحددها عبارة سابقة أو لاحقة. وقد تقرر العبارة أصلا يرد عليه استثناء قبلها أو بعدها، وقد تكون العبارة مبهمة وتفسرها عبارة وردت في موضع أخر. كذلك فإن من العوامل الخارجية في تفسير العقد الطريقة التي ينفذ بها وتكون متفقة مع ما يوحيه حسن النية في تنفيذ العقود، حيث لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام..”.
2- التفسير وتقلبات الأسعار:
ثار نقاش فيما يتعلق بأحقية المقاولين المتعاقدين مع الإدارة في تقاضي قيمة الزيادة في أسعار مواد البناء التي حدثت بعد التعاقد أثناء تنفيذ مقاولات البناء المسندة إليهم، والأمر بالنسبة لها يختلف من حالة إلي أخرى على ما نوضحه فيما يلي:
وفي حالة زيادة التسعيرة بعد الميعاد المحدد للتوريد، فإنه يشترط إلا يكون التأخير راجعاً إلى فعل المتعهد. ولا يقتصر تطبيق هذا الحكم على حالة تعديل التسعيرة بالزيادة دون تعديلها بالنقصان لأن النص ورد عاماً.
ثانياً: العقود الإدارية وعيوب الإرادة:
تسري قواعد عيوب الإرادة الواردة في التقنين المدني على العقود الإدارية سواء تعلق الأمر بغلط أو تدليس أو إكراه …..
1- فبالنسبة للغلط:
يجب إعمال أحكام الغلط الواردة في القانون المدني في شأن العقود الإدارية لعدم تعارضها مع الأسس العامة التي تقوم عليها هذه العقود. وطبقاً لهذه الأحكام الواردة بالتقنين المدني فإن الغلط في الشئ المبيع أو في محل التوريد الذي من شأنه أن يعيب الإرادة ويؤثر في صحة العقد، ويجيز للمتعاقد الذي وقع فيه أن يطلب إبطال العقد بسببه يشترط فيه شرطان.
أولهما: أن يتصل به المتعاقد الآخر بأن يكون قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
وثانيهما: أن يكون الغلط جوهرياً. وهو يكون كذلك إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط. ويعتبر الغلط جوهرياً على الأخص إذا وقع في صفة للشئ جوهرية في نظر المتعاقدين أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية. وكذلك إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.
“فإذا لم يكن ثمة غلط في الصفة الجوهرية التي كانت محل اعتبار المتعاقدين في الشئ، وكانت ذاتية هذا الشئ معروفة للمتعاقدين عند التعاقد على وجه محقق، وتوافقت إرادة الطرفين على قبوله وهي على بينة من حقيقته فإنه لا يجوز إبطال العقد للغلط”.
2- وبالنسبة للتدليس:
قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه لا يعتبر تدليساً في مفهوم القانون المدني زعم المدعي أن الإدارة أوهمته بأن السعر الذي تعاقد به سعر مجزي “ذلك أن الفقرة الأولي من هذه المادة تتطلب في التدليس الذي يجوز إبطال العقد بسببه أن تكون ثمة طرقاً احتيالية لجأ إليها أحد المتعاقدين تبلغ من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم العقد. ومجرد إيهام الإدارة الطاعن بأن السعر الذي ارتضي التعاقد به هو سعر مجزي، لا يعتبر بحال من الأحوال من قبيل الطرق الاحتيالية التي يجوز وصفها بالتدليس، سيما وأن الطاعن تاجر محترف اعتاد على التعامل في الأسواق وتوريد هذه المحاصيل وهو أعلم بحال السوق وتقلباته وأسعاره”.
3- وبشأن الإكراه:
قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه ” لا وجه لما يدعيه الطاعن من أنه وقع تحت سلطان الرهبة والخوف من بطش المسئولين بمجلس المدينة إن لم يذعن للتعاقد. ذلك أنه لم يقم دليل على أن أحداً من المسئولين قد لوح للطاعن بأية وسائل لإكراهه على التعاقد بالأسعار المشار إليها. والقانون المدني تشترط لجواز إبطال العقد للإكراه أن يتعاقد الشخص تحت سلطان رهبة يبعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون وجه حق، وتكون هذه الرهبة قائمة على أساس. ثم إن الرهبة تكون قائمة علي أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال”.
ويلزم لتحقيق الإكراه المفسد للرضا استعمال وسائل غير مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع “فإذا كانت الوسائل مشروعة في ذاتها ويراد بها الوصول إلى غرض مشروع بأن يضغط شخص على إرادة شخص آخر عن طريق المطالبة بحق له عليه ولا يقصد بهذا الضغط إلا الوصول إلى حقه فلا يبطل العقد للإكراه”.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |