مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
العقد شريعة المتعاقدين – تنفيذه
أبريل 23, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوي رقم (432) ، ملف رقم: 32/2/5130 ، جلسة 10/2/2021
أبريل 23, 2021

تعريف عقد الوكالة و مقتضاه

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

ولاحظت الجمعية العمومية أن الوكالة كعقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بالقيام بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن ما يجريه الوكيل من تصرفات بناء على عقد الوكالة ينصرف إلى الأصيل ما لم يكن هناك تواطؤ بين الوكيل والغير للإضرار بحقوق الموكل، ويجب على الوكيل أن يلتزم في تنفيذ الوكالة حدودها المرسومة، فلا يخرج عن هذه الحدود لا من ناحية مدى سعة الوكالة والتصرفات التي تتضمنها، ولا من ناحية طريقة التنفيذ التي رسمها له الموكل، كما يلتزم الوكيل في تنفيذ الوكالة العناية التي يبذلها في شئونه الخاصة متى كانت الوكالة بلا عوض، أما إذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها عناية الشخص المعتاد.

الفتوي رقم (421) ، ملف رقم:32/2/5246 ، جلسة 10/2/2021

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV