مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوي رقم 422 ، ملف رقم 58/1/570 ، جلسة 10/2/2021
أبريل 30, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة – حجيتها
أبريل 30, 2021

تعريف الوظائف القيادية – مدة شغلها – ما يترتب علي انتهاء مدة شغلها دون تجديد

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

تعريف الوظائف القيادية – مدة شغلها – ما يترتب علي انتهاء مدة شغلها دون تجديد

استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المشار إليهما سلفا، قد عرّف الوظائف القيادية بأنها هى تلك الواقعة فى المستويات الوظيفية التالية للسلطة المختصة، ويرأس كل من يشغلها تقسيمات تنظيمية بالوحدة التى يعمل بها سواء من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات وما يعادلها من تقسيمات، بحيث يتم الإعلان عنها عند التعيين بها عن طريق مسابقة على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ودون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف يكون التعيين بها من خلال لجنة للاختيار، وذلك لمدة أقصاها ثلاث سنوات يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات بناءً على تقارير تقويم الأداء للمراد تعيينه أو تجديد تعيينه بها، بحيث تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة ينقل الموظف إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف، فإذا لم توجد وظيفة شاغرة من ذات المستوى تتخذ إجراءات استحداثها وتمويلها، بحيث يلغى هذا التمويل بخلوها من شاغلها، ولا تسري الأحكام سالفة البيان على الموظفين بالجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، المعينين بقرار منه أو من يفوضه.

كما استظهرت الجمعية العمومية– مما تقدم ذكره– أن قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 قد انطوى على حكم مؤداه أن ينقل كل من يشغل وظيفة قيادية– عند انتهاء شغلها- من مستوى مدير عام إلى استشارى إدارة عامة بوصف الأخيرة تعادل الأولى وظيفيا، وما ذلك إلا اتساقا مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 المشار إليه الذى صدر بناء عليه.

الفتوي رقم 422 ، ملف رقم 58/1/570 ، جلسة 10/2/2021

1 Comment

  1. […] لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المشار إليهما سلفا، قد عرّف الوظائف القيادية بأنها هى تلك الواقعة فى المستويات الوظيفية التالية […]

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV