مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
القضاء الإداري المستعجل
أبريل 15, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الترخيص استخدام الطيف الترددي
أبريل 16, 2020

تعريف الشركة المساهمة

تعريف الشركة المساهمة

 

تمثل شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال ، و تقوم علي الاعتبار المالي : أي تجميع “تكتل” رأس المال .
و ذلك بتقسيم رأس مال الشركة إلي أسهم متساوية القيمة في السوق ليكتتب فيها الجمهور.
و تتحدد فيها مسئولية الشريك بقدر حصته في رأس المال.
و أسهم شركة المساهمة قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية علي خلاف حصص الشركاء في شركة الأشخاص التي لا تقبل التداول كقاعدة عامة.
و نظراً لأن شركة المساهمة من شركات الأموال فإنها تعتمد في الأساس علي تكوينها علي جمع المال ، و لا أهمية للاعتبار الشخصي ، إذ أن هذه الشركة تجمع الآلاف الشركاء مما يصعب معه أن يعرف كل منهم الآخر .
فهي تمثل أداة الرأسمالية في تجميع الأموال و تركيزها في يد بعض الأشخاص ، و قد يؤدي ذلك إلي سيطرة هؤلاء علي اقتصاد و سياسة البلاد.
لذلك حرص المشرع علي توجيه هذا النوع من الشركات و إحكام رقابته عليها ، إذ أنه قد حرص علي إلزام جهة الإدارة المختصة بإصدار نموذج لعقدهذه الشركة و نظامها الأساسي.
“ملاحظة : هذا النموذج ملزم لجميع شركات المساهمة”
كما أنها تؤسس وفق شروط معينة نص عليها القانون ، و هي :
1- أن يكون لها اسم تجاري مستمد من الغرض الخاص بها.
2- ألا يقل عدد المؤسسين فيها عن 3 شركاء.
3- يقسم رأس مالها إلي أسهم متساوية القيمة. “ملاحظة : هذه الأسهم قابلة للتداول ، و مسئولية الشريك تحدد في الشركة بمقدار اسهمه”
4- يجب أن يكون رأسمالها كافياً لتحقيق غرضها الذي انشأت من أجله.

و هذا النوع من الشركات له إقبال كبير في الحياة العملية نظراً للمميزات التي تتسم بها هذه الشركة و أهمها المسئولية المحدودة للشركاء و سهولة التصرف في الأسهم الممثلة لرأس المال.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV