تعريف الرسم من الناحية القانونية – و عناصره

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

و حيث إن الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجيبه أحد الأشخاص العامة كرهاً من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وهو بذلك يتكون من عنصرين:- أولهما:- أن الرسم يدفع مقابل خدمة معينة. وثانيهما:- أنه لا يدفع في اختياراً، إنما يؤدي كرهاً بطريق الإلزام و تستأديه الدولة من الأفراد بما لها عليهم من سلطة الجباية،  وقد تقدم هذه الخدمة دون أن يطلبها، وقد تقدم ولو أظهر رغبته عنها، ولا يتمثل عنصر الإكراه في التزام الفرد بدفع الرسم مقابل الخدمة المؤداه له، ولكنه يتمثل في حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى المرفق العام لاقتضاء هذه الخدمة، و إن الرسوم لا يجوز فرضها إلا بناء على قانون، يكتفي فيه بتقرير مبدأ الرسم، ويترك لسلطة أخرى يحددها القانون شروط دفعه، وحالات الإعفاء منه، والمبالغ التي يجوز تحصيلها أو نسبتها.

” في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 17304  لسنة 58 قضائية عليا جلسة 5-5-2018 “.

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الاختصاص بنظر المنازعة في الرسوم القضائية
مايو 9, 2020
خروج بدل السكن عن نطاق ما يصرف مقابل العمل الفعل ومن ثم خروجه على عناصر وعاء ضريبة المرتبات
مايو 11, 2020