مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
المقصود بالمنازعات الإدارية
أكتوبر 9, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الاتجاه الأول : العبرة في تحديد طبيعة المنازعة تكون بتاريخ نشأة الحق محل الدعوي
أكتوبر 9, 2020

تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن في القرار الذي يصدر عن جهة الإدارة بما لها من سلطة عامة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن في القرار الذي يصدر عن جهة الإدارة بما لها من سلطة عامة ، و لو كان موضوع المنازعة علاقة عقدية تختص بها المحاكم المدنية – تطبيق : تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن علي القرار الصادر عن وزير الإسكان و رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتطبيق ما تضمنته اللائحة العقارية من فرض مبالغ تمثل الفرق بين سعر الأرض وقت تخصيصها و سعرها المعمول به بالجهاز وقت تقديم الطلب أو 10% من سعر الأرض – اقتضاء هذه المبالغ لم تتضمنه شروط العقد المبرم عند شراء الأرض موضوع التصرف ، كما لم تتضمنه التشريعات المكملة لشروط العقد و المطبقة وقت إبرامه ، و إنما فرضته جهة الإدارة بحكم اضطلاعها بشئون المجتمعات العمرانية الجديدة ، و بما لها من سلطة عامة في هذا الشأن. 

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 6316 لسنة 44 قضائية (عليا)، جلسة 28/4/2001، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 46/2 ، المبدأ 184 ، صفحة 1558، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 155)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV