مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
عناصر التمييز بين أنشطة الجهات الإدارية الخدمية العامة غير الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، وبين أنشطتها الخدمية الاقتصادية الخاضعة لها
أبريل 25, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
قيام النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية، وجعل أداء الضرائب والتكاليف العامة واجبًا وفقًا للقانون
أبريل 25, 2021

تحديد النطاق الموضوعي للخضوع للضريبة على القيمة المضافة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

استظهرت الجمعية العمومية أنه في شأن تحديد النطاق الموضوعي للخضوع للضريبة على القيمة المضافة، وبيان مفردات وعائها، فإن المشرع عرّف السلعة بأنها كل شئ مادي، وعرف الخدمة بأنها كل ما ليس سلعة، وإذا كان مقصود المشرع من ذلك هو توسيع قاعدة الوعاء الضريبي المخاطَب بتلك الفريضة المالية، وتقرير شمول خضوع توريد كافة السلع والخدمات إليها، فإنه بالنظر إلى ما فرضه المشرع من لزوم تحصيل هذه الضريبة حال بيع السلعة أو أداء الخدمة، في كافة مراحل التداول، فإن مزاولة الشخص لنشاط اقتصادي إنتاجي أو تجاري، سلعي أو خدمي، هو مناط الالتزام بهذا التكليف، وشرط قيامه، بحسبانها ضريبة غير مباشرة تفرض على الدخل حين إنفاقه على شراء السلع أو تلقّي الخدمات، وإذا كان القانون لا يُفرق في هذا الخضوع بين الأشخاص المعنوية العامة والخاصة، على النحو السابق بيانه، وكان القانون يختص الشخص المعنوي العام- بوصفه مرفقًا عامًّا- بالقيام بأعمال إدارية بحتة، لا يقوم أداؤها على عنصر الإنتاج أو الاتجار بقصد تحقيق مقابل، فإنه لا فِكاك عن القول بأن هذه الأعمال الإدارية البحتة لا تدخل في قاعدة الوعاء الضريبي الخدمي المشار إليها، بحسبانها خدمات إدارية عامة.

الفتوي رقم (424) ، ملف رقم: 32/2/5223  ، جلسة 10/2/2021

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV