المحكمة الدستورية
أثر رجعى “عدم افتراضه”
مارس 17, 2020
قانون “سريانه – الأثر الرجعى” إثبات
مارس 17, 2020

تاريخ سريان القوانين – الحقوق المكتسبة – الصالح العام

تاريخ سريان القوانين – الحقوق المكتسبة – الصالح العام .

– عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها مبدأ دستورى ، هدفه: احترام الحقوق المكتسبة ، ومراعاة الاستقـرار الواجب للمعاملات – الاستثناء – الأثر الرجعى بشروط محددة – علة ذلك .

المبدأ الدستورى الذى يقضى بعدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يرتب لها أثرًا على ما وقع قبلها، وإن كان يستهدف أساسًا احترام الحقوق المكتسبة ومراعاة الاستقرار الواجب للمعاملات ، إلا أن الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور سنـة 1923 حتى الدستور الحالى إذ أجازت للمشـرع استثناء من هذا المبدأ أن يقـرر الأثر الرجعى للقوانين – فى غير المواد الجنائيـة – وذلك بشروط محـددة ، تكـون قد افترضـت بداهـة احتمال أن يؤدى هـذا الاستثنـاء إلى المسـاس بالحقـوق المكتسبة ، وآثرت عليها ما يحقـق الصالح العام للمجتمع.

(القضية رقم 114 لسنة 5 قضائية “دستورية” بجلسة 6/4/1985 جـ3 “دستورية” صـ176(

Comments are closed.

xnxxbf