مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
يتعين توافر شروط التعيين في أية وظيفة من الوظائف لحظة إفصاح الإدارة عن إرادتها المتمثلة في التعيين في هذه الوظيفة
يوليو 15, 2020
مجلس الشعب
قانون رقم 148 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة ۱۹۷5 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة ۲۰۱۳ بإنشاء كلية طب القوات المسلحة
يوليو 15, 2020

بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

شرط المؤهل:

 بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها، سواء من حيث التأهيل العلمي أو المدة البينية التي يجب قضاؤها في الوظيفة الأدني مباشرة، أو مدد الخبرة الكلية في مجال العمل – فيما يتعلق بالمؤهل فإن تحديد المؤهل العلمي اللازم لشغل الوظيفة لا يخرج عن أحد ثلاثة بدائل هي: 1- مؤهل عال. ۲- مؤهل عال مناسب. – مؤهل عال متخصص – تتفاوت السلطة التقديرية لجهة الإدارة عند المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة وفق أي من هذه البدائل، فيتسع نطاق هذه السلطة عند تطلب مؤهل عال فقط، فيجوز شغل الوظيفة من بين حملة أي مؤهل من المؤهلات التي تعد قانونا من المؤهلات العالية، دون أفضلية لمؤهل على آخر- تضيق هذه السلطة التقديرية عند تطلب مؤهل عال متخصص؛ إذ تلتزم الإدارة بشغل الوظيفة من بين حملة هذا المؤهل، دون أن يكون لها إحلال مؤهل عال آخر لا يوازيه من حيث التخصص محله – فيما بين هذين الحدين تمتع الإدارة عند تطلب مؤهل عال مناسب بسلطة الموازنة والتقدير بين المؤهلات التي يمكن اعتبارها مناسبة للوظيفة – خضع الإدارة وهي تمارس سلطتها المشار إليها بصورها المختلفة لرقابة القضاء الإداري.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 973 لسنة 37  قضائية (عليا)، جلسة 5/12/1992، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 38/1 ، المبدأ 21 ، صفحة 217، و كذا الطعن رقم 4001 لسنة 37  قضائية (عليا)، جلسة 30/10/1993، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 39/1 ، المبدأ 10 ، صفحة 125، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3078)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV