مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
يدخل في حكم الأراضي التي تعد آثارا الأراضي الواقعة داخل خطوط تجميل الآثار
سبتمبر 25, 2020
الاختصاص بإزالة التعدي علي الآثار بالطريق الإداري معقود لرئيس المجلس الأعلي للآثار
سبتمبر 25, 2020

المنطقة الأثرية ليست محلاً للملكية الخاصة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

المنطقة الأثرية ليست محلاً للملكية الخاصة، فهي من الأملاك العامة للدولة المخصصة للنفع العام ، سواء بطبيعتها باعتبارها تضم العديد من العمائر الأثرية المهمة التي أنتجتها الحضارة العريقة ، أو بمقتضي القرار الصادر عن السلطة المختصة – مقتضي ذلك : هيئة الآثار المصرية (المجلس الأعلي للآثار فيما بعد) هي المختصة وحدها بالموافقة علي أي ترخيص في إقامة منشآت أو شغل أي مكان في الموقع الأثري ، فلا يجدي الترخيص الصادر عن أية جهة أخري ، دون موافقة من هيئة الآثار المصرية ، و يكون لها إزالة التعدي بالطريق الإداري ، و لا عبرة في هذا الشأن بعلم المرخص له أو جهله بالجهة المنوط بها إصدار الترخيص، فالمعول عليه في هذا الشأن هو حقيقة كون الموقع أثرياً من عدمه.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2242 لسنة 29 قضائية (عليا) و كذا الطعن رقم 3452 لسنة 31 قضائية (عليا)، جلسة 15/12/1991، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 37/1 ، المبدأ 40 ، صفحة 426، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 48)

Comments are closed.

Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos