مدي حرية المنافسة في التعاقد بطريق المناقصات
أكتوبر 4, 2022
إجراءات المناقصة
أكتوبر 4, 2022

مفهوم المناقصة المحدودة المحصورة

المناقصة المحدودة المحصورة

أجاز القانون للإدارة أن تلجأ إلى تقييد المناقصة بوضع شروط معينة يجب توافرها في المتقدمين بالعطاءات. كما أجاز لها أحياناً الذهاب إلى أبعد من ذلك بقصر المنافسة علي الأشخاص الذين تختارهم الإدارة مقدماً وتدون أسماءهم في قوائم معدة لهذا الغرض وليس القصد من ذلك هو الاعتداء علي مبدأ حرية المنافسة مع ما له من أهمية في انجاح طريقة المناقصات والمزايدات، وإنما هو ضمان حد أدني من الجودة في الأداءات المقدمة.

وقد نصت المادة الثالثة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات علي أن “يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء بذواتهم، سواء في مصر أو في الخارج، على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة”.

أما المناقصة المحلية التي يقتصر الاشتراك فيها علي الموردين والمقاولين المحليين الذي يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد فيكون التعاقد بطريقها فيما لا تزيد قيمته على مائتي ألف جنيه فحسب.

ويجب علي الإدارة أن تعامل المتقدمين للتعاقد معها متي توافرت فيهم شروط الاشتراك في المنافسة علي قدم المساواة ما لم ينص القانون استثناء علي خلاف ذلك.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV