مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
القواعد القانونية التي تتعلق بالنظام القضائي في الدولة – تعد من النظام العام
أكتوبر 5, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا تلتزم محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة – الاتجاه الأقدم
أكتوبر 5, 2020

المقصود بالمنازعة الإدارية – مفهومها

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

دعوى- المقصود بالمنازعة الإدارية- هي تلك التي تنشأ نتيجة نشاط وأعمال السلطة الإدارية بوصفها سلطة إدارية، أي بنشاطها في مجال ممارسة وظيفتها الإدارية، إذا ما باشرت بشأن هذا النشاط أسلوب السلطة العامة- المنازعة الإدارية في مفهوم ولاية القضاء الإداري تتعلق بدعوى، لا بأية منازعة أخرى خارج نطاق التداعي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2133 لسنة 36 القضائية (عليا)، جلسة 2 من يناير سنة 1997، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 32 / ب ،  و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة154)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV