مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
يختص مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية
أكتوبر 9, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن في القرار الذي يصدر عن جهة الإدارة بما لها من سلطة عامة
أكتوبر 9, 2020

المقصود بالمنازعات الإدارية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

يقصد بالمنازعات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بنظرها المنازعات التي تنشأ نتيجة نشاط و أعمال السلطة العامة بوصفها سلطة إدارية ، أي نشاطها في مجال ممارسة وظيفتها الإدارية إذا ما باشرت بشأن هذا النشاط أسلوب السلطة العامة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2133 لسنة  36 قضائية (عليا)، جلسة 25/5/1997، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 42/2 ، المبدأ 113 ، صفحة 1072، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 154)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV