مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
يختص مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية
أكتوبر 9, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن في القرار الذي يصدر عن جهة الإدارة بما لها من سلطة عامة
أكتوبر 9, 2020

المقصود بالمنازعات الإدارية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

يقصد بالمنازعات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بنظرها المنازعات التي تنشأ نتيجة نشاط و أعمال السلطة العامة بوصفها سلطة إدارية ، أي نشاطها في مجال ممارسة وظيفتها الإدارية إذا ما باشرت بشأن هذا النشاط أسلوب السلطة العامة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2133 لسنة  36 قضائية (عليا)، جلسة 25/5/1997، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 42/2 ، المبدأ 113 ، صفحة 1072، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 154)

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno