مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
المسئولية التأديبية – مناط قيامها
سبتمبر 4, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
انتفاء المأخذ الإداري على سلوك العامل يستوجب براءته
سبتمبر 11, 2020

المسئولية التأديبة والاختصاص الوظيفي

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

مناط قيام المسئولية التأديبية هو أن يكون الفعل داخلا في الاختصاص الوظيفي للموظف، والذي يتحدد طبقـًا للوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن عن الجهات المُختصة- لا يجوز للموظف العام الاعتذار بالجهل بالقانون- إذا كلف الموظف العام بعمل يخرج عن اختصاصه، فإن له أن يعترض كتابة على ذلك، فإذا لم يفعل، وشارك في هذا العمل، كان عليه أن يتعرف على واجباته فيه، وأن يتوخى الدقة والأمانة والحرص في أدائه- تطبيق: عدم التخصص في أعمال المناقصات والمزايدات لا يعفي عضو اللجنة من المسئولية عن خطئه، فعليه أن يعترض كتابة على اشتراكه فيها قبل بدء الإجراءات، فإذا شارك فيها ولم يعترض، كان مسئولا عن خطئه فيها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) ، الطعون أرقام 25593 و29118 و29133 و58302 لسنة 60 القضائية (عليا)، جلسة 4 من سبتمبر سنة 2016، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ  116 /ب ، صفحة 1588 ، ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3302 )

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV