مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا مجال في استفادة الموظف من المزايا الوظيفية للقياس أو الاجتهاد في التفسير أمام نصوص واضحة
يونيو 6, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
متي يجوز سلب حق من حقوق الموظف في مجال الوظيفة العامة
يونيو 6, 2020

المركز القانوني الذاتي للموظف

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

موظف– المبادئ الأساسية في الوظيفة العامة- المركز القانوني الذاتي- الميزة التي تتقرر للموظف وتكون مرتبطة بالمركز القانوني الذاتي الذي كان قائما عند تقريرها، تنقضي بانقضاء هذا المركز، ولا تعود إلى الوجود بعد تعديل المركز القانوني للعامل بأي شكل- هذه الميزة ليست ميزة شخصية ترتبط بالشخص فيستفيد منها حتى لو انقضى المركز الذاتي الذي كان سبب تقريرها، وإنما هي ميزة مقررة لهذا المركز الذاتي نفسه.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 300 لسنة 39 القضائية (عليا)، جلسة 1 من يونيه سنة 2000، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 42/ أ)

1 Comment

  1. […] موظف– المبادئ الأساسية في الوظيفة العامة- المركز […]

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV