القسامة
يونيو 15, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1748 ، ملف رقم 86/4/1769 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يونيو 18, 2022

القيافة

القيافة

تعريفها:

القيافة هي الاستدلال بشبه الإنسان لغيره علي النسب، والذي يعرف بالقدرة علي القيافة يسمي (القائف)، والجمع القافة. وقد عرف بنو مدلج من قبائل العرب بالقيافة واشتهروا بها ولكنها، أي القيافة، ليست مقصورة عليهم.

الاختلاف في اعتبار القيافة:

وقد اختلف الفقهاء في اعتبار القيافة في إثبات النسب، فالجمهور كالمالكية والشافعية والحنابلة يأخذون بالقيافة في ثبوت النسب، وقال أبو حنيفة: لا يجوز الاعتماد علي القيافة أصلاً في أية صورة من الصور لأنه حرز وتخمين فلا يجوز.

واحتج الجمهور بحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبيﷺ دخل عليها يوماً مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال:” ألم ترَيْ أنَّ مجزِّزًا المُدلِجيَّر أىزيدًا ، و أسامةَ قد غطَّيا رءوسَهُما بقطيفةٍ ،و بدَت أقدامُهُما فقالَ : إنَّ هذِهِ الأقدامَ بعضُها مِن بعضٍ”. ولولا جواز الاعتماد علي القافة لما سرَّ به النبي ﷺ ولا اعتمد عليه، ولأن عمر رضي الله عنه قضي به بحضرة الصحابة فلم ينكره منكر فكان إجماعاً، ولأنه حكم بظن غالب ورأي راجح ممن هو من أهل الخبرة فجاز كقول المقومين.

ثبوت نسب اللقيط بقول القافة واختلاف الفقهاء فيه:

إذا ادعي نسب اللقيط اثنان ولا بينة لأحدهما، أو كان لكل منهما بينة ولكن تعارضتا وسقطتا، فإن القاضي يعرض اللقيط ومعه المدعيان علي القافة ثم يحكم القاضي بإلحاق نسب اللقيط بمن ألحقته به القافة من المدعيين. وقال صاحب المغني الحنبلي: وهذا قول أنس وعطاء ويزيد بن عبد الملك والليث والأوزاعي والشافعي وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي – الحنفية ومن وافقهم – لا حكم للقافة ويلحق اللقيط بالمدعيين جميعاً لأن الحكم بالقافة تعويل علي مجرد الشبه والظن والتخمين، فإن الشبه قد يوجد بين الأجانب وينتفي بين الأقارب، ولهذا روي عن النبي ﷺ أن رجلاً أتاه فقال: يارسول الله امرأتي ولدت غلاماً أسود. فقال ﷺ: “هل لك من إبل؟” قال: نعم. قال: “ما ألوانها؟” قال: حمر. قال: “فهل فيها من أورق؟” قالﷺ: نعم. قال:”أنّى أتاها ذلك؟” قال: لعل عرقاً نزع. قالﷺ: “وهذا لعل عرقاً نزع”. قالوا ولو كان الشبه كافياً لاكتُفِي به في ولد الملاعنة وفيما إذا أقرَّ أحد الورثة بأخ فأنكره الباقون.

واحتج الحنابلة لقولهم بالأخذ بقول القافة، بحديث عائشة الصحيح الذي ذكرناه في الفقرة السابقة، وبعمل سيدنا عمر رضي الله عنه بالقافة دون إنكار من أحد. والحديث الذي احتجوا به لمنع القول بالقيافة هو حجة عليهم، لأن إنكار الرجل ولده لمخافلة لونه له وعزمه علي نفي نسبه منه لهذا السبب يدل علي أن العادة خلافه وأن في طباع الناس إنكاره وأن ذلك إنما يوجد نادراً. ثم إن ضعف الشبه علي نفي النسب لا يلزم منه ضعفه عن إثباته، فإن النسب يحتاط لإثباته ويثبت بأدنى دليل، ويلزم من ذلك التشديد في نفيه بحيث لا ينتفي إلا بأقوي الأدلة.

عدد القافة:

وإذا قلنا بالأخذ بالقافة واعتماد قول القائف فهل يكفي قائف واحد أو لابد من اثنين؟ ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يقبل إلا قول اثنين لأنه قول يثبت به النسب فأشبه الشهادة. وقال بعض الحنابلة: يقبل قول الواحد. وإذا تعارض قول قائف مع قول قائف آخر سقط القولان.

قول القائف إذا اتصل به حكم:

إذا ألحق القائف اللقيط أو غيره بشخص وصدر الحكم بنسبه من هذا الشخص بناء علي قول القائف، فإن هذا الحكم لا ينقض بقوله قائف آخر يخالف قول القائف الأول. ومثل هذا إذا حكم المتداعيان قائفاً في لقيط وارتضيا حكمه فألحقه بأحدهما، فإن قول القائف هنا لا ينقض بقول قائف آخر، لأن قول هذا القائف بتحكيمه يجري مجري حكم الحاكم، وحكم الحاكم لا ينقض بمخالفة غيره له.

ولكن لو ألحقه القائف بواحد من المتنازعين ثم أقام الآخر بينة أنه ولده، حكم القاضي له به وسقط قول القائف لأنه بدل فيسقط بوجود الأصل – البينة هنا – كالتيمم مع الماء. هذا ما ذكره صاحب المغني الحنبلي دون أن يفصل فيما إذا كان إلحاق القائف نسب اللقيط بأحد المتنازعين كان نتيجة عرض القاضي موضوع النزاع علي القائف أم أنه كان نتيجة تحكيم المتنازعين للقائف، أو أن المتنازعين عرضاه علي القائف لا علي وجه التحكيم له وإنما علي وجه الاستئناس برأيه. ويبدو لي أن إطلاق القول من صاحب المغني يعني أنه يعم جميع الحالات، بمعني أن القاضي مادام لم يصدر حكمه بإلحاق نسب اللقيط ممن ألحقه به القائف، فإن القاضي يقضي بموجب البينة المعتبرة، كالشهود مثلاً، ولا يقضي بموجب قول القائف.ولكن إذا صدر حكم القاضي بناء علي قول القائف فلا تسمع بينة أخري بإلحاقه بنسب شخص آخر لأن هذا يعني نقض الحكم الأول، والأحكام لا تنقض بمخالفة غيرها لها ما دامت أحكاماً سائغة.

ثبوت النسب بقول القافة لا يثبت به كفر ولا رق:

إذا ألحقت القافة نسب اللقيط بكافر أو رقيق لم يحكم القاضي بكفره ولا رقه لأن الحرية والإسلام ثبتتا للقيط بحكم ظاهر الدار، أي دار الإسلام فلا يزول ذلك عنه بمجرد الشبه والظن، كما لا يزول هذا المعني – الحرية والإسلام – بمجرد ادعاء نسبه من قبل شخص كافر أو رقيق لا بينة له به ولكن لا ينازعه أحد فيه فإن نسب اللقيط يثبت من مدعيه هذا ولكن دون أن يثبت له دين مدعيه غير المسلم ولا رقه. وهذا الذي قلناه صرح به الفقهاء، فقد قال الأحناف:” واللقيط حر لأن الأصل في بني آدم الحرية لأنهم من آدم وحواء وهما حران. والرق إنما هو لعارض الكفر والأصل عدم العارض، ولأن الدار، دار الإسلام، دار الأحرار ولأن الحكم للغالب، والغالب فيمن يسكن بلاد الإسلام الحرية، وهو المروي عن عمر وعلي”. وقال الشافعية:” إذا وجد لقيط في دار الإسلام حكم بإسلامه تبعاً للدار، ولأن دار الإسلام فيها مسلمون فيمكن أن يولد ذلك اللقيط لمسلم”.

وعلى هذا فيبقي قول القائف مقبولاً في ثبوت نسب اللقيط من الكافر ويقضي القاضي بموجبه، ولكن لا يثبت للقيط دين الكافر الذي ألحق به بالتبعية له. لتعليل الفقهاء الذي ذكرناه ولأنَّ إلحاق نسب اللقيط بمن ألحقته به القافة هو شيء نافع للصغير وقائم علي قول القائف المقبول.

ولكن ليس من ضرورة ثبوت النسب من الكافر ثبوت الكفر للقيط لجواز أن يكون اللقيط مسلماً تبعاً لأمه بأن كان أبوه كافراً وأسلمت أمه، ولأن الإسلام ثبت له بحكم ولادته بدار الإسلام كما ذكرنا فلا يزول هذا عنه بإلحاق نسبه من الكافر لإمكان أن يكون ولد الكافر مسلماً.

القافة أقوي من المدعي المنفرد:

المدعي المنفرد هو من يدعي نسب اللقيط منه ولا بينة له على ذلك ولا ينازعه في ادعائه أحد. والقاضي يحكم لهذا المدعي بنسب اللقيط منه ويلحقه به، ولا ينتقض هذا الحكم بادعاء نسبه من قبل مدع منفرد آخر. ولكن لو أقام الآخر الدعوي لإلحاق نسبه منه محتجاً بالقافة، فإذاً قبل القاضي دعواه وعرضه علي القافة فإن ألحقته به حكم القاضي بلحوقه به وثبوت نسبه منه وانقطاع نسبه من الأول وانتزاعه منه وتسليمه إلى الثاني، لأن قول القافة بينة شرعية مقبولة في إلحاق النسب ويزول بها وينتقض الحكم الثابت بمجرد دعوي المدعي المنفرد الذي لا ينازعه أحد في ادعائه ولكن لا بينة له علي ما يدعيه.

القافة تلحق اللقيط باثنين:

عند الحنابلة إذا ادعي اللقيط اثنان فألحقتهما القافة بهما، لحق بهما نسبه وكان ابناً لهما في حق الميراث، فيرثهما ميراث ابن ويرثانه جميعاً ميراث أب واحد. وقال الشافعي: إذا ألحقت القافة نسب الصغير بأكثر من واحد كاثنين مثلاً سقط ادعاء المدعين ولم يؤخذ بقول القافة محتجاً بأن هذا مروي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبأنه لا يمكن جعله ابناً لرجلين، فإذا ألحقته القافة بهما تبين لنا يقيناً كذبهما فيسقط قولهما وادعاؤهما، ولأن المدعين لو اتفقا علي جعل اللقيط ابناً لكل منهما لم يثبت ذلك باتفاقهما، ولو ادعاه كل واحد منهما وأقام البينة علي دعواه سقطت البينتان، ولو جاز أن يلحق بهما لثبت باتفاقهما وألحق بهما عند تعارض بينتهما.  وعند الإمام مالك يعتبر ابناً لهما، أي للمدعيين به بناء علي قول القافة ويكون علي كل واحد منهما نصف نفقته وجميع مؤونته، فإذا بلغ خيَّر في موالاة من شاء منهما فيكون ابناً له خاصة. وهناك قول في المذهب المالكي لا يقبل قول القائف في إلحاق نسب اللقيط باثنين ويدعي قافة آخرون لإلحاقه بأصحهما شبهاً به.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV