يعد مبدأ المشروعيه أو سيادة القانون أحد أهم ملامح الدوله القانونيه التى تسعى الى فرض حكم القانون على الجميع فى سلوكهم أونشاطهم سواء أفراد أو هيئات ، حكام ومحكومين وبهدف تفعيل مبدأ المشروعيه على نحو يلزم كافة هيئات الدوله بمراعاة حكم القانون وجب تحريك آليات الرقابه المختلفه
وقد نشأت فكرة القضاء المستعجل مع تزايد و توسع نشاط الإدارة و كثرة المنازعات الإدارية وماتقتضيه إعتبارات العداله إذ أن المدة التي قد تستغرقها المنازعة أمام القضاء قد تمتد شهوراً أو سنوات في بعض القضايا المعقدة ، هذه المدة قد يستغلها أحد أطراف الخصوم ذوي النية السيئة للإضرار بخصمه فيعمد إلى تمديد الخصام و تعقيده ، فيتسبب في ضياع الحق المتخاصم عليه و إحداث أضرار خطيرة يصعب إصلاحها فيما بعد، وعند صدور حكم فى الموضوع ، أحياناً تكون الإدارة قد قامت بتنفيذ عملها القانوني و المادي ممايصعب إعادة الحال إلى ماكان عليه قبل نشأة النزاع و من هنا تبرز أهمية وجود تدابير إستعجالية أمام القضاء الادارى
ومن خلال نظرة تاريخية أمام القضاء الإداري الفرنسي نلاحظ أن اكتمال الهرم القانوني لهذا النوع من التدابير و الإجراءات تطلب ما يزيد عن قرن من الزمن على الرغم من أن القاضي المدني في فرنسا قد عرف تدابير الاستعجال قبل الإداري بكثير و أول التدابير الإستعجالية التي ظهرت أمام القضاء الإداري الفرنسي: هي إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام مجلس الدولة و هذا بمقتضى المادة(03) من المرسوم الصادر في 22/06/1806 ،
فقرار وقف التنفيذ لا يمكن إصداره إلا بواسطة القسم القضائي للجمعية العموميه و ما نلاحظه على هذا الاختصاص أنه كان موكلا لهيئة قضائية جماعية و ليس لقاضي فرد و بذلك كان وقف التنفيذ في بداية ظهوره يشكل منازعة إدارية عادية و ليس استعجالية بل إجراء عادي حيث أن فكرة الاستعجال الإداري لم تتبلور بعد.
و فيما بعد ثار نقاش فقهي حول مدى سلطة رئيس المقاطعة في تلك المرحلة للأمر بوقف التنفيذ قياساً على اختصاص رئيس المحكمة المدنية في المسائل المستعجلة خلال تلك الفترة و قد عارض النائب (Clément) هذا الطرح على أساس أن رئيس المقاطعة لن يكون في مرتبة رئيس المحكمة المدنية حتى يتمتع بالسلطات التي يحوزها. و لأن صلاحية من هذا النوع إذا منحت إلى مجالس المقاطعات سوف تكون لها آثار جسيمة لذلك اعترض بعض أعضاء الهيئة التشريعية على منح مجالس المقاطعات سلطة الآمر بوقف التنفيذ للقرارات الإدارية لكون هذه المجالس تعتبر و كأنها تابعة الإدارة.
و قد جاء نص المادة 48 من الأمر الصادر بتاريخ 31/07/1945 مؤكداً على صلاحية المجلس للأمر بوقف التنفيذ للقرارات الإدارية و تم تعديل هذه المادة بمقتضى المادة 54 من المرسوم الصادر بتاريخ 29/08/1984 ، و بحلول المحاكم الإدارية محل مجالس المقاطعات في 1953 أعطيت للمحاكم الإدارية سلطة وقف التنفيذ للقرارات الإدارية دون المساس بالنظام العام ، بعكس مجلس الدولة الذي لا يجد اختصاصه في وقف تنفيذ القرارات الإدارية الماسة النظام العام.
لكن هذا القيد المفروض على المحاكم الإدارية نزعه المشرع الفرنسي بمرسوم 1980 و بمقتضاه ألغيت جميع القيود و صارت المحاكم تحوز سلطة وقف تنفيذ جميع القرارات الإدارية دون تمييز. و قد اكتمل نظام هذا الإجراء بصورة نهائية بصدور قانون 83/663 بتاريخ 22/07/1983 و صارت بمقتضاه صلاحية الأمر بوقف التنفيذ من اختصاص رئيس المحكمة الإدارية
ومن خلال العرض السابق لفكرة ونشأة القضاء الادارى المستعجل سوف نتناول فى هذا البحث – بإتباع المنهج التحليلي – لسلطة وقف تنفيذ القرارات ا لادارى أمام القضاء الادارى من خلال التعرف على طبيعة الحكم الصادر من القضاء الادارى فى الدعوى الاداريه فى جانبها الاستعجالى (الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ ) ومدى حجية هذا الحكم سواء بالنسبة للادارة أو محكمة الموضوع أو الغير، ومدى إمكانية الطعن فى الاحكام الصادره قبل الفصل فى الموضوع ومنها حكم وقف التنفيذ ، وهو ماسنتناوله من خلال ثلاث مباحث على النحو التالى :
الفرع الاول : نطاق الدعوى الاداريه المستعجله
الفرع الثانى : شروط القضاء فى الدعوى الاداريه المستعجله بوقف التنفيذ
الفرع الثالث : طبيعة الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الادارى
الفرع الاول : أثر الحجيه بالنسبة للمحكمه
الفرع الثانى :أثر الحجيه بالنسبه للغير
الفرع الثالث : أثر الحجيه بالنسبة للجهة الاداريه
الفرع الاول : القاعده عدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام غير المنهية للخصومه ومدى انطباقها على الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ
الفرع الثانى : أثر الطعن على الطلب الموضوعى
الفرع الثالث : مدى جواز الدفع بعد الدستوريه أثناء نظر طلب وقف التنفيذ
لكنى نتعرف على طبيعة الحكم الصادر فى الدعوى الاداريه المستعجله لابد أن نبين موضوع تلك الدعوى إذ أن القضاء الادارى يشمل إختصاصه سائر المنازعات الاداريه بما تشمله من رقابة مدى مشروعة القرارات الاداريه ومنازعات القضاء الكامل كالعقود الاداريه والمنازعات الماليه والتسويات للموظفين العمومين ، وهو ماسنوضحه من خلال الفروع الاتيه :
يعد وقف تنفيذ القرار الإدارى استثناء على قاعدة الأثر غير الموقف للدعوى ، فالأصل هو نفاذ القرار الإدارى حتى لو طعن فيه بالإلغاء أمام القضاء ، ويرجع تقرير هذا الاستثناء إلى مبررات عديدة ، أهمها أنه قد يجعل الحكم الصادر فى دعوى الإلغاء لا أهمية له إذ أنه قد يصبح تنفيذه مستحيلا فى بعض الأحوال .
وقد وضع قانون مجلس الدولة شروطا وضوابط معينة لقبول طلب وقف تنفيذ القرار فقد نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه (( لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه ، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .وبالنسبة إلى القرارات التى لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها ، على أن يجوز للمحكمة ـ بناء على طلب المتظلم ـ أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه ، إذا كان القرار صادرا بالفصل ، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى إلغاء فى الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه (
ومن خلال النص السابق ، يمكن القول بأن نطاق الدعوى الاداريه المستعجله يقتصر على رقابة القرارات الاداريه إذ أن سلطة القاضي الادارى بوقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها ومردها إلى أن رقابة القضاء الإدارى لمشروعية القرارات الإدارية سواء فى مجال وقف تنفيذها أو فى مجال إلغائها هى رقابة مشروعية تسلطها المحكمة فى الحالين على هذه القرارات لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للدستور والقوانين واللوائح
وبذلك حتى نكون بصدد دعوى مستعجله ينبغى ان يكون موضوعها دعوى إلغاء متضمنا طلب مستعجل بوقف تنفيذ القرارالادارى ويمكن وضع إطار لنطاق الدعوى الاداريه المستعجله من خلال النقاط الاتيه :
1-لابد أن يتعلق الأمر بقرار إدارى صادر من الجهة الإدارية يرتب آثارا قانونية معينة ، ومن ثم تستبعد الأعمال المادية الصادرة من جهة الإدارة فلا يجوز طلب وقف تنفيذها ، مثال ذلك صدور حكم جنائى بإزالة عقار ما وقيام جهة الإدارة بتنفيذ هذا الحكم ، حيث تلزم جهة الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية ، كما تستبعد الأعمال التمهيدية أو التحضيرية لصدور قرار إدارى ما لأننا لسنا بصد قرار إدارى نهائى .
كما أن المنازعات التى تدور حول حقوق مالية ينتفي تصور وقوع نتائج يتعذر تداركها من جراء تنفيذ ما قد يصدر من قرارات فى هذه المنازعات ، إذ ان الامر يؤول بعد حسم موضوع هذه المنازعات الى ان يسترد كل صاحب من حقه مما مؤداه انتقاء ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ
طلب وقف التنفيذ ينصرف إلى القرار الإدارى بمعناه الفنى الدقيق إذ يتعين أن يكون هناك قرار إدارى لهذا الوصف أصدرته الجـهة الإدارية كى يتسنى النظر فى طلب وقف تنفيذه قضاءا، فليس كل قرار يصدر من جهة إدارية يعد قرارا إداريا مما يختص القضاء الإدارى بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه بل لابد لتحـقق وصف القرار الإدارى أن يكون كذلك بحكم موضوعه. طلب بوقف إجراء حرمان المدعى من مرتبه عن فترة انقطاعه وبالتالى يخرج القرار الصادر بإجراء ذلك الحرمان من المرتب عن هذه الفترة من نطاق القرارات الإدارية التى يجوز قضاءا طلب وقف تنفيذها وهو ما أفصحت عنه المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وهى بصدد تحديد اختصاص محاكم مجـلس الدولة والتى مؤداها أن المنازعات الخـاصة بالمرتبـات لا تعـتبـر من القرارات الإدارية التى تتـرخص جـهة الإدارة فى إصدارها بسلطتـها التقديرية وإنما تتعلق بحـقوق مستمدة من القانون مباشرة فلا تترخص جـهة الإدارة فى منحـها أو منعها. ( يراجع حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 508 لسنة 34 ق.ع جلسة 23- 1- 1993)
2- ليس كل القرارات الاداريه ممايقبل الحكم بوقف تنفيذها فقد استثنى المشرع فى قانون مجلس الدوله طائفة من القرارات من طب وقف التنفيذ وهى تلك القرارات الى يكون التظلم منها إلى الجهة الاداريه وجوبيا قبل رفع الدعوى، وهى القرارات المتعلقة بالموظفين العموميين الخاصة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوات ، أو إحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى أو القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
وقد ثار التساؤل عما إذا كان يسرى هذا الحكم بالنسبة لكافة قرارات إنهاء العلاقة الوظيفية ، ومنها على سبيل المثال قرارات إنهاء الخدمة الوظيفية للاستقالة الضمنية ( إنهاء الخدمه لللاتقطاع عن العمل )؟
فى البداية يلاحظ أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت بأنه يسرى حكم المشرع فى هذا الصدد على القرارات الإيجابية الصادرة بإنهاء الخدمة بكل صورها ومنها قرارات إنهاء الخدمة للاستقالة الضمنية فهى من القرارات التى يجب التظلم منها قبل رفع الدعوى ومن ثم لا يقبل وقف تنفيذها. غير أن المحكمة الإدارية العليا قد غيرت مفهومها السابق وذلك حيث قضت بجواز وقف تنفيذ القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل تأسيسا على أنه لا يدخل فى مدلول الفقرات المنصوص عليها فى المادة العاشرة والتى يجب التظلم منها قبل رفع الدعوى .
وقد انتقد البعض هذا القضاء تأسيسا على أن القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل تدخل فى مدلول البند رابعا من المادة العاشرة والخاص بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .
ونعتقد أن الأمر يحتاج إلى توضيح :
فما قضت به المحكمة الإدارية العليا يمكن التسليم به على أساس ما ذكرته المحكمة من أن هذه القرارات لا تدخل فى مدلول الفقرات ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة العاشرة ، ومن ثم تقبل طلبات إلغائها دون أن تكون مسبوقة بتقديم تظلم منها إلى الهيئة التى أصدرتها ، وأنه بمفهوم المخالفة يجوز طلب وقف تنفيذها إذا ما توافرت الشروط المقررة قانونا ، فضلا عن أن القول بعكس ذلك مؤداه تقييد الحق فى طلب وقف التنفيذ دون نص صريح ، ولاشك أن القياس أو التوسع فى التفسير فى هذه الحالة يعد أمرا غير مقبول .
كما أنه يمكن النظر إلى القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل على أنها تدخل فى مدلول البند رابعا من المادة العاشرة والخاص بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى ، وذلك إذا ما نظرنا إلى نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة التى تقضى بأنه ” بالنسبة للقرارات التى لا يقبل إلغاؤها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها ، على أنه يجوز للمحكمة – بناء على طلب المتظلم – أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل ،……………….. على أن المقصود بالتظلم هو التظلم الوجوبى ، ومن ثم لا يقبل وقف تنفيذ هذه القرارات .
ونعتقد أيضا أن التظلم يكون وجوبيا بالنسبة لقرار إنهاء الخدمة فى هذه الحالة إذا ما أراد الموظف التقدم بطلب إلى المحكمة لصرف مرتبه كله أو بعضه ، أما إذا لم يرغب فى ذلك فلا شك أنه يمكنه الطعن مباشرة على القرار دون التوقف على التظلم ، ومن ثم يمكن قبول طلب وقف التنفيذ فى هذه الحالة .
وما انتهينا إليه نعتقد أنه يوفق بين كلا الرأيين ، فالمحكمة قد قضت بجواز وقف تنفيذ قرار إنهاء الخدمة على أساس أنه لا يدخل فى عداد القرارات التى يجب التظلم منها قبل رفع الدعوى ، كما أنه ينظر إلى هذه القرارات باعتبار عدم جواز وقف تنفيذها على أساس أن التظلم يكون وجوبيا فى حالة التقدم بطلب لصرف المرتب ، وهو ما يعنى عدم جواز قبول طلب وقف تنفيذه وفقا للقانون ، وأنه تفاديا لهذه النتيجة فقد سمح القانون استثناء بالنسبة للقرار الصادر بالفصل أن تأمر المحكمة بناء على طلب المتظلم باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه ، وهو ما يعنى استثناء جواز طلب وقف التنفيذ دون اقترانه بطلب إلغاء القرار . على أن قبول طلب وقف التنفيذ فى هذه الحالة لا يعنى عدم التقيد بالقيود المفروضة لقبول دعوى الإلغاء وأهمها التظلم الوجوبى ، ولهذا – نرى – أنه يشترط فى هذه الحالة أن يكون طالب وقف التنفيذ قد تظلم بالفعل من قرار فصله ، فإن لم يكن قد تظلم فعلا فلا يجوز للمحكمة أن تقبل طلبه أو أن تحكم له بما يريد ، وإن جاز لها أن تقبل الطلب فلا يجوز لها الحكم فيه إلا إذا ثبت بالفعل أنه قد تظلم من القرار.
وإذا حكم لطالب وقف التنفيذ باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه ، غير أن تظلمه قد رفض فإن عليه أن يرفع دعوى لإلغاء القرار فى الميعاد ، فإذا لم ترفع دعوى الإلغاء أو رفعت بعد انقضاء الميعاد اعتبر الحكم الصادر باستمرار صرف المرتب كأن لم يكن ، ولا يكتفى بذلك ، بل يسترد منه ما كان قد قبضه استنادا إلى الحكم الصادر من المحكمة .
3– لايجوز طلب الحمايه القضائيه المستعجله استقلالا امام القضاء الادارى بمعزل عن طلب الحماية الموضوعيه فكما سبق ان ذكرنا أن سلطة وقف التنفيذ مشتقه من سلطة إلغاء القرار الادارى وبذلك لابد أن يقترن طلب وقف تنفيذ القرار بطلب إلغاء ذات القرار ، ومن ثم لا يجوز قبول طلب وقف التنفيذ إذا قدم مستقلا عن طلب الإلغاء .
وفي حالة تعديل القرار المطعون فيه في وقت لاحق للطعن على القرار ، فإنه يكتفى بطلب وقف تنفيذ القرار الأصلي ، وما تعديل المدعى لطلباته فى الدعوى بالطعن على القرار المعدل للقرار المطعون فيه بإضافة طلب وقف تنفيذ القرار المعدل لعدم اقترانه بطلب إلغائه إلا من قبيل التأكيد حيث تسرى على القرار اللاحق عليه الطلبات التى سبق أن أبداها الطاعن على القرار الأصلى .هذا ويتحقق اقتران طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى بطلب إلغائه فى كل حالة يتضمن فيه طلب وقف التنفيذ طلب إعدام القرار وتجريده من آثاره القانونية وذلك بغض النظر عن الألفاظ التى يعبر بها الطاعن ويقصد من خلالها الوصول إلى إلغاء القرار .
ولكن ما هو الحل لو أن الطاعن قد لجأ إلى القضاء العادى لطلب وقف التنفيذ – جهلا منه بقواعد الاختصاص – ثم أحيلت الدعوى إلى القضاء الإدارى ، هل يقبل طلب وقف التنفيذ استقلالا واستثناء فى هذه الحالة؟ أم يشترط أن يتم تعديل الطلبات من جانب الطاعن بإضافة ما يفيد الطعن بالإلغاء فى القرار ليتحقق الاقتران المطلوب بين وقف التنفيذ وبين الإلغاء ؟
حقيقة الامر أن هناك إتجاهين للمحكمة الاداريه العليا فى هذا الشأن
الاتجاه الاول: حيث قضت المحكمه بأنه “يجب أن يكون طلب التنفيذ مقترناً بطلب الإلغاء في صحيفة واحدة حتى تكون الدعوى مقبولة – ذلك الشرط الشكلي واجب في حالة إقامة الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة أما في حالة إقامة الدعوى أمام المحاكم المدنية فإذا كان طلب المدعي وقف تنفيذ القرار وكان قد أقام دعواه أمام محكمة لا تملك سوي الحكم بوقف التنفيذ طالب بالإلغاء حتي يتحقق الاقتران المتطلب لصحة شكل الدعوى قانوناً وأما إذا كان المدعي قد أقام دعواه بطلب وقف التنفيذ فقط أمام محكمة مدينة تملك الفصل في الموضوع كالمحكمة الابتدائية فإنه عند إحالة دعواه إلي محاكم مجلس الدولة لا يلتزم بإضافة طلب الإلغاء إلي طلبه السابق بوقف التنفيذ إلا إذا طلبت منه المحكمة ذلك تأسيساً على أن إقامة المدعي لدعواه بطلب وقف تنفيذ أمام المحكمة الابتدائية إنما يعني أن طلب وقف التنفيذ وفقاً للتكيف الصحيح لإرادة المدعي إنما يعني أن يتغياه طلب الإلغاء
( حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 2694 لسنة 48 ق.ع – جلسة 3/7/2007 )
الاتجاه الثانى : حيث انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى أن ” طلب وقف التنفيذ الذى يقدم ابتداء إلى القضاء المدنى , وإن لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه , فإنه ينطوى ضمناً على معنى طلب إلغاء هذا القرار فى مفهوم قانون مجلس الدولة , ذلك أن المدعى يحدد طلباته أمام القضاء المدنى وفقاً للمصطلح القائم فيه , فإذا أحيلت الدعوى إلى القضاء الإدارى كيفت طلباته على هدى القواعد المطبقة لديه حيث لا يقدم طلب وقف التنفيذ استقلالاً , وإنما يقدم تبعاً لطلب الإلغاء , يستوى فى الدعوى المحالة إلى القضاء الإدارى أن تكون قد رفعت ابتداء أمام القضاء المستعجل أو أمام القضاء الموضوعى ( حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 1377 لسنة 42 ق .ع جلسة 26-3-2005 )
كما قضت بأن تقديم طلب وقف التنفيذ أمام القضاء المدنى ينطوى فى ذات الوقت على طلب إلغاء القرار المطعون فيه أمام مجلس الدولة وذلك على اعتبار أن المدعى قد قدم طلباته وفق ما اصطلح عليه فى هذا الشأن أمام هذا القضاء ، وإذ قضت المحكمة المدنية بإحالة الدعوى إلى القضاء الإدارى للاختصاص فلهذا القضاء أن يكيف طلبات المدعى فى ضوء طبيعة دعوى الإلغاء وأحكامها دون التقيد بألفاظ وعبارات هذه الطلبات التى أقيمت بها الدعوى أمام القضاء المدنى لأن العبرة بالمعانى لا بالألفاظ والمبانى ، و بناء عليه لا يجوز النعى على أن الدعوى بعدم القبول لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء أو أن هذا التعديل قد تم بعد مضى ستين يوما من تاريخ أول جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإدارى
.ومن جانبنا نؤيد هذا الاتجاه لانه يتفق وحالة الاستعجال التى هى أساس طلب وقف التنفيذ ، كما يتفق وحق المحكمة فى تكييف الدعوى غير أن هذا التيسير الذى قضت به المحكمة يتوقف عند هذا الحد ، ألا وهو رفع طلب وقف التنفيذ أمام القضاء المدنى ولا يمكن أن يمتد إلى طلب وقف التنفيذ المقدم أمام القضاء الإدارى وإلا نكون قد أفرغنا شرط الاقتران بين طلب وقف التنفيذ وطلب الإلغاء من مضمونه .
وهو ماعبرت عنه المحكمه الاداريه العليا فى العديد من احكامها ” فإذا جاءت طلبــات المدعى الختامية مقصورة على الحكم له بصفة مستعجلة بإلغاء القرار المطعون فيه , فمن ثم فإنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تحكم للطاعن بما لم يطلبه أو أن تكيف دعواه بأنها تتضمن طلبا لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لمجرد أن المذكور طلب الفصل فى دعواه بصفة مستعجلة وذلك على اعتبار أن طلب الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى الحكم لـه بصفة مستعجلة بإلغاء القرار لا يعدو أن يكن إفصاحا من المذكور عن رغبته فى حث المحكمة على أن تصــدر لصالحه حكماً فى موضوع المنازعة على وجه السرعة , وهو أمر جد مختلف عن الحكم بوقف التنفيذ ذلك أنه من المسلم به إنه يجوز لأى من الخصوم أن يطلب من المحكمة أن تصدر حكمها فى موضوع المنازعة على وجه السرعة , ويخضع الطلب فى هذه الحالة لتقدير المحكمة التى يكون لها أن تستجيب لطلب الخصم إذ ما قدرت أن ظروف الدعوى تسمح أو تستلزم ذلك ( حكمها فى الطعن رقم 10486 لسنة 50ق.ع – جلسة19/2/2005 )
هناك شروط لقبول طلب وقف التنفيذ كما أوضحنا سلفا بأن يكون موضوع طلب وقف التنفيذ قرار إدارى بالمعنى الفنى وأن يطلب صاحب الشأن ذلك بعريضة الدعوى فلايجوز للمحكمه ان تقضي بما لم يطلبه الخصوم ، ويشترط أن يقترن طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء القرار بنفس العريضه ، وحتى يمكن القضاء بوقف التنفيذ يتعين توافر ركنين وفقا لما إستقر عليه القضاء الادارى وهما ركنى الاستعجال والجديه .
أولا : ركن الاستعجال :
– ماهية الاستعجال الاستعجال هو شرط أساسى لقبول وقف التنفيذ , وهو المبرر الأول لاختصاص القضاء الإدارى المستعجل طبقاً لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدوله ، وبمراعاة أن الاستعجال ليس صفة يسبغها المدعى على المركز القانونى المتنازع عليه محل القرار الإدارى المطلوب وقف تنفيذه ، وإنما هو حالة نابعة من طبيعة هذا المركز القانونى المطلوب حمايته على وجه الاستعجال , وماهية الإجراء المطلوب للمحافظة عليه , حيث إنه لا يوجد فى القانون قرار إدارى مستعجل وقرار إدارى غير مستعجل ومن ثم فإن الاستعجال حالة مرنة , غير جامدة أو ثابتة , ويتم استظهارها من ظروف كل دعوى على حدة , ويجب أن تكون تلك الحالة ظاهرة تشير أوراق الدعوى إلى قيامها وليست وصفاً من قبل الخصوم أو اتفاقهم يتم إسباغه على طلباتهم فى الدعوى , ومما لا شك فيه أنه فى مجال وقف التنفيذ يتعين استمرار ركن الاستعجال حتى تاريخ الفصل فى النزاع , ذلك أن القصد من الحكم بوقف التنفيذ هو النتائج التى يتعذر تداركها فيما لو تم تنفيذ القرار المطعون فيه , فإذا انقضت تلك النتائج بأن زالت حالة الاستعجال فقد طلب وقف التنفيذ أحد ركنيه , ويتعين الحكم برفضه , ويستقل قاضى الموضوع بتقدير مدى قيام وجه الاستعجال , على أن يخضع فى تقديره لرقابة محكمة الطعن . (يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن طعن رقم 6013 لسنة 43ق.ع – جلسة1/2/2003 )
1- يتعين أن تكون حالة الاستعجال قائمة حتى تاريخ الفصل فى النزاع بطلب وقف التنفيذ
2– الاستعجال حاله واقعيه يستقل قاضى الموضوع بتقديرها ولاعبره بما يصيغه الخصوم من طلبات مايستقل القاضي بتكييفها دون تحوير لطلباتهم ، وبذلك لايكفى لبقبول طلب وقف التنفيذ ان يطلب الحكم بصفه مستعجله دون ان يحدد المبررات وانما يقصد منه حث المحكمه على القضاء بطلباته على وجه السرعه وليس طلبا بوقف تنفيذ
وقد استقرت احكام القضاء الادارى على توافر قرينة قانونيه على توافر حالة الاستعجال دائما فى القرارالذى يتضمن أى مساس أو انتقاص لحق من الحقوق الدستورية , يتمثل به وفيه ركن الاستعجال , وعله ذلك ان الامانه التى تطوق عنق قاض المشروعية تلزمه بالذود عن الحقوق الدستورية المقرره للمواطنين حتى يتحقق صدقا ويتوافر حقا للمشروعية ان تقوم ولسياده القانون ان تصان. ( طعن رقم 1701 لسنة 46 ق.ع – جلسة 2/7/2002)
3- إذا انتهت آثار القرار، أو انحسرت أو ابتسرت، سواء بانتهاء مدة سريانه أو باتخاذ الإدارة قراراً مضاداً، فلا يسوغ التصدي بالفصل فى طلب وقف التنفيذ، لانتفاء جدوى الحكم فى هذه الحالة، فالحكـــــم الذى يقضى فى طلب وقف التنفيذ استقلالاً، بعد انتهاء آثار القرار، يكون وارداً على غير محل، الأمر الذى يكون من المتعين معه، رفض طلب وقف التنفيذ (طعن رقم 6140 لسنة 48 ق.ع – جلسة 3/5/2003 )
ثانيا ركن الجديه : ويتعلق هذا الشرط بمبدأ المشروعيه بإعتبار ان ولاية وقف التنفيذ مشتقه من ولاية الالغاء ولاينظر الى طلب وقف التنفيذ إلا إذا كان إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه بأن يكون القرار بحسب الظاهر يشوبه عيب عدم المشروعيه ، ولا يدخل فى ولاية وقف التنفيذ كل ما يقتضى التوغل فى الموضوع ، إذ تقف رقابة المحكمة على ما يبدو من ظاهر الأوراق عند نظرها لطلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية ، حتى لا تتجاوز حدود ولايتها واختصاصها بما يتعارض مع الطبيعة المستعجلة لهذه الطلبات ، فالمحكمة عند نظرها طلب وقف التنفيذ لا تتصدى للفصل فى تحديد المالك للأرض او العقار كما لا تتدخل فى دعاوى الملكية اثباتا أو نفيا اذ يدخل ذلك أصلا فى اختصاص جهات قضائية أو إدارية أخرى ودون التقصي العميق فى عناصر الموضوع او التغلغل فى تحقيق الوقائع التي يتكون منها على نحو يقتضى الفصل بأحكام قاطعة. ( فى هذا المعنى حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعنان رقم 2514 و 1819 لسنة 35 ق.ع جلسة 2- 5- 1993 – وكذا الطعن رقم 850 لسنة 30 ق.ع جلسة 7-12-1985 )
ومن ناحية أخرى لايجوز الحكم بوقف التنفيذ اذا كان يترتب على الحكم بوقف التنفيذ نتائج يتعذر تدراكها أو يتعذر اعادة الحال الى ماكان عليه عند الفصل فى الموضوع ، بأن يترتب على القضاء وقف التنفيذ إفراغ الدعوى الموضوعيه من مضمونها بزوال القرار المطعون فيه أو محله بحيث يستحيل على المحكمة لدى الفصل فى الموضوع أن تقضي برفض طلب الالغاء – اى تقرير مشروعية القرار – لاستحالة تدارك ماسيتم نتيجة تنفيذ هذا الحكم (فى هذا المعنى 1714لسنة 44بجلسة 30/10/2004 /11723لسنة 49ق بجلسة 31/8/2014) كما لو صدر قضاء بوقف تنفيذ قرار بالامتناع عن تنفيذ قرار هدم او اصدار ترخيص بناء ومقتضي التنفيذ لهذا الحكم ان يتم هدم العقار او بناء وفقا لترخيص البناء ، ممايتعذر معه او يستحيل تنفيذ الحكم برفض طلب الالغاء
تقصي طبيعه الحكم الصادر فى طلب وقف تنفيذ القرار الادارى يقتضي التعرف على الاثر المترتب عليه من حيث مدى حجيته حيث أن الحكم القضائي إما أن يقرر حق أو مركز قانونى سابق عليه بإنهاء المنازعه التى ثارت بصدده – حيث أن اغلب الاحكام مقرره للحقوق والمراكز القانونيه – أى أنها مشهرة للحق لا موجده له وهناك من الاحكام ماهو منشيء للحقوق ، إذا كان من شأن الحكم أن ينشي حاله جديده لم تكن قائمه قبل صدوره ، والاصل أن طبيعة الحكم المستعجل لايمكن تكشفها وعما إذا كان تقريرى أو منشيء إلا بعد أن تتبين حقيقة الطلبات الموضوعيه فى الدعوى وصدور حكم موضوعى ، ولذلك يبقي التعرف على طبيعة الحكم المستعجل من خلال مدى أثر هذا الحكم من حيث الحجيه المترتبه عليه
مفهوم الحجيه : تعنى أن ماسبق عرضه على القضاء وتم الفصل فيه ، لايجوز ان يطرح للنقاش مرة أخرى أمام نفس المحكمه التى أصدرت الحكم أو اى محكمه أخرى ليفصل فيه من جديد إلا بالطرق وفى المواعيد الى حددها القانون ، ويقصد بحجية الامر المقضي أن الحكم يتمتع بنوع من الحرمه بمقتضاها تمنع مناقشة ماحكم به فى دعوى جديده فالقانون يفترض ان الحكم عنوان الحقيقه وانه صدر صحيحا من حيث إجراءته ، فالحجيه قرينه ذات شطرين تسمي أحداهما قرينة الصحه والاخرى قرينة الحقيقه ، ويترتب على الحجيه أثرين ، أولا : عدم جواز إعادة نظر الدعوى ولو قدمت فى الخصومه الجديده أدلة واقعيه أو أسانيد قانونيه لم يسبق إثارتها ، فحجية الحكم تمنع العودة لمناقشة المسأله التى فصل فيها
ثانيا :تؤدى الحجيه الى احترام مضمون الحكم فى اى دعوى مختلفه تثور فيها المسأله التى فصل فيها الحكم
وتختلف حجية الامر المقضي عن قوة الامر المقضي ، إذ يتمتع الحكم بحجية الامر المقضي وان كان يقبل الطعن فيه بينما الحكم الحائز لقوة الامر المقضي هو ذلك الحكم الذى لايقبل الطعن فيه .
وتثبت الحجيه للحكم القطعى أى ذلك الحكم الذى يضع حدا للنزاع فى جملته او فى جزء منه أو فى مساله متفرعه عنه بفصل حاسم لارجوع فيه من جانب المحكمه التى أصدرته ، وان كان يقبل الطعن فتبقي حجيته مؤقته تقف عند فوات الميعاد دون طعن او يقضي فى موضوع الطعن .
وبناء على ذلك وبالتطبيق على الاحكام الصادرة بوقف التنفيذ ومع الاخذ فى الاعتبار ماسبق من ان سلطة القاضي الادارى لدى نظر طلب وقف تنفيذ القرار مشتق من طلب الالغاء وأنه لايجوز طلب وقف التنفيذ استقلالا عن الطلب الموضوعى بإلغاء القرار الادارى
فإن كان الأصل فى الأحكام المستعجلة أنها تقوم على تقدير وقتى بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه و من ثم لا تحوز قوة الأمر المقضى لأن الفصل فيها لا يحسم الخصومة إذ يستند إلى ما يبدو للقاضى من ظاهر الأوراق التى قدمت إليه ليتحسس منها وجه الصواب فى الإجراء الوقتى المطلوب منه وهو بذلك حكم وقتي يدخل ضمن الأحكام غير القطعية
إلا أن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ لاينظره القاضي الادارى بمعزل اوإستقلال عن الطلب الموضوعى بطلب إلغاء القرار الادارى ، إذ أن سلطة القاضي بنظرة مشتقه من رقابة المشروعيه التى يباشرها على القرار الادارى سواء بطلب وقف تنفيذه أو إلغائه ، لذلك لايكفى لقبول طلب وقف التنفيذ مجرد توافر حالة الاستعجال وان تنفيذ القرار قد يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها ولكن يلزم توافر شرط اخر – يتعلق بالمشروعيه – وهو ثبوت جدية الطلب بوقف التنفيذ بأن يكون إدعاء الطالب بعدم مشروعية القرار المطعون فيه قائم بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية تحمل على ترجيح إلغاء القرار – فإذا إنتفى هذان الركنان أو إحداهما إمتنع الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه .
وبذلك فإن الحكم بوقف التنفيذ هو حكم قطعى يحوز الحجيه لانه حسم النزاع فى جزء منه ولايمكن من معاودة نظره او اعادة طرحه امام المحكمه من جديد متى كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية التى طرحت عليه و الظروف التى إنتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تعديل أو تغيير
ولكن له حجية موقته ونسبية في جهة أخرى فحجيته وقتية لأنها لا تستمر ولا تدوم إلا في حدود ما لم يستجد من الوقائع والأسباب التي كانت معروضة على القاضي ، إذ تزول هذه الحجيه بمجرد صدور حكم فى الموضوع –
إذن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ حكما قطعيا له مقومات الأحكام وخصائصها ، فيحوز الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ حجية الأحكام فى خصوص الشق العاجل ذاته ولو انه مؤقت بطبيعته كما يحوز هذه الحجية من باب اولى بالنسبة لما فصلت فيه المحكمة من مسائل فرعية قبل البت فى موضوع الطلب كالدفع بعدم اختصاص القضاء الادارى أصلا بنظر الدعوى او بعدم اختصاص المحكمة او بعدم قبول الدعوى اصلا لرفعها بعد ميعاد أو لان من القرار المطعون فيه ليس نهائيا ، ويعد قضاء المحكمة فى هذا كله ليس قطعيا فحسب بل هو نهائى وليس مؤقتا فيقيدها عند نظر إلغائه ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الاداريه العليا فى الطعن رقم 1356 لسنة 34 ق.ع جلسة 20- 12- 1992- سنة المكتب الفنى ” 38 ” ص 334 )
إنتهينا إلى أن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ هو حكم قطعى فيما فصل فيه ويحوز الحجيه وإن كانت حجية مؤقته ، ويقف آثره من تاريخ صدور الحكم فى موضوع الدعوى إذ من هذا التاريخ يترتب آثار الحكم الأخير باعتباره حكماً فاصلاً فى موضوع النزاع ، وإن كان يترتب على هذه الحجيه أثران يتمثل أولها فى أن الحكم اصبح عنوان الحقيقه ولايجوز معاوده النظر فيما فصل فيه وثانيها: أنه يتعين احترامه وعدم مخالفة مضمونه عند إثاره اى مسأله امام أى محكمه متعلقه بماتضمنه الحكم ، ولكن ما أثر هذا الحجيه بالنسبة لمحكمة الموضوع وبالنسبه للكافه (الغير ) وبالنسبة للجهة الاداريه مصدرة القرار
وهو ماسنتناوله فى الفروع الاتيه
الاصل أنه لايقيدها عند نظر الموضوع ، فالحكم الصادر بوقف التنفيذ حكم قطعى يحوز الحجيه بالنسبة لما فصلت فيه المحكمه بشأن القرار المطعون فيه ولكن لايقيدها ذلك عند نظر الموضوع إذ أن ولاية وقف التنفيذ تقتصر على مجرد تمحيص وتحسس ظاهر الاوراق ، لا يدخل بأى وجه فى ولاية وقف التنفيذ كل ما يقتضى التوغل فى الموضوع وقائعا أو بالنسبة للمسائل القانونية محل البحث وموضوع النزاع، وينبنى على ذلك ان تقف المحكمة رقابتها على ما يبدو من ظاهر الأوراق عند نظرها لطلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها . حتى لا تتجاوز حدود ولايتها واختصاصها بما يتعارض مع الطبيعة المستعجلة لهذه الطلبات : الأصل هو حمل قرارات وتصرفات الإدارة على محمل الصحة والسلامة من الوجهة القانونية فضلا عن استهدافها الصالح العام. كما أن الاصل أيضا هو نفاذ القرارات الإدارية الصادرة بالارادة المنفردة مادامت فى إطار من الشرعية وسيادة القانون ويتعين اذن على أصحاب الشأن فى طلب وقف التنفيذ للقرار الإدارى النافذ قانونا ان يثبتوا بصورة ظاهرة وكافية ومعقولة مخالفة هذا القرار لصحيح أحكام القانون أو خروجه على غايات الصالح العام. ذلك فى إطار وحدود ما يقتضيه قيام وقف التنفيذ للقرار الإدارى المطعون عليه بحسب الظاهر من الأوراق على سند جدى ومقبول قانونا وعقلا ودون حاجة من القاضى الإدارى إلى البحث والتحقيق والتدقيق فى المستندات أو التوغل فى موضوع النزاع الخاص بدعوى الإلغاء أو ماهية الجهة صاحبة الاختصاص على عين النزاع. فاذ لم يكن ذلك ظاهرا بصورة كافية ومعقولة لبيان العيب الذى يشوب القرار المطلوب وقف تنفيذه. وجب قانونا على القاضى الإدارى رفض وقف تنفيذ القرار والعكس صحيح. ) فى هذا المعنى حكم المحكمه الاداريه العليا الطعنان رقم 2514 و 1819 لسنة 35 ق.ع جلسة 2- 5- 1993)
إلا أنه حكم وقتى لايمس أصل النزاع وينتهى أثره بصدور حكم فى الموضوع وبذلك فإن حجيتة مؤقته تزول بصدور حكم فى الموضوع
ومن ناحيه أخرى قد يكون للحكم حجيه نهائيه وليست مؤقته وذلك في المسائل الفرعيه التى تعرضت لها المحكمه قبل البت فى موضوع الطلب – ولدى نظر طلب وقف التنفيذ- كالدفع بعدم اختصاص القضاء الادارى أصلا بنظر الدعوى او بعدم اختصاص المحكمة او بعدم قبول الدعوى اصلا لرفعها بعد ميعاد أو لان القرار المطعون فيه ليس نهائيا ، ويعد قضاء المحكمة فى هذا كله ليس قطعيا فحسب بل هو نهائى وليس مؤقتا فيقيدها عند نظر إلغائه
الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها رقابة شرعية القرار الإدارى فى ذاته ووزنه بميزان القانون فأما ان يسفر الفحص عن شرعيته فترفض الدعوى أو تتقرر عدم مشروعيته فيحكم بإلغائه والحكم الصادر بالإلغاء يعدمه فى ذاته فينقضى ذات وجوده ويزول بالنسبة لكل الناس من كان قد صدر لصالحه أو ضده من أفادة ومن أضر به من طعن عليه ومن لم يطعن عليه من كان طرفا فى دعوى مهاجمة القرار ومن لم يكن وأيا كانت الأسباب التى إستندت إليها مهاجمته ولهذا كان الحكم بالإلغاء حجة على الكافة لأنه يقوم على تقرير عدم مشروعية القرار من حيث هو فى ذاته بغض النظر عن المصالح التى يسمها نفعا وضررا فيما أن الحكم الصادر فى دعوى غير دعوى الإلغاء يصدر فى خصومة ذاتية تتعلق بمصالح أطرافه فتكون له حجية نسبية مقصورة على هذه الأطراف وإذا كان مؤدى الحجية المطلقة لحكم الإلغاء سريانه فى مواجهة كافة الناس سواء فى ذلك من طعن على القرار المقضى بالغائه ومن لم يطعن عليه فقصر هذه الحجية على من كان طرفا فى دعوى لها حجته دون من لم يكن طرفا أو ممثلا فيها هو حد لاطلاق الحجية لا يجوز الا إستنادا إلى نص صريح فى القانون الذى قرر الحجية المطلقة صدورا عن عينية الطعن فليست العبرة بمصلحة من تمكن أو مكن من الدفاع عن هذه المصلحة بالطعن على القرار أو بطلب رفض الطعن عليه، وإنماء العبرة فى جوهر الأمر وحقيقته بمطابقة القرار للقانون هذا أمر لا يتأثر فحصه الا بحكم القانون فهو معياره الوحيد ومناطه الذى لا يختلف باختلاف المصالح المتعارضة فى القرار لم يطبق فى شأنه أو يسرى عليهم، فمتى كان محل رقابة القرار فحص مشروعيته ومعيارها مطابقته للقانون فلا عبرة بأوجه الدفاع التى تعرض أو تبحث،” فى هذا المعنى حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 2369 لسنة 34ق.ع – جلسة 8-5 -1994- سنة المكتب الفنى 39 ” ص – 1335 ”
وعلى ذلك فإن الطبيعيه العينيه لدعوى الالغاء تقتضي ان يكون للحكم الصادر فيها حجيه مطلقه كنتيجة طبيعية لإعدام القرار الإداري فى دعوى هى فى حقيقتها اختصام له فى ذاته ، ولما كانت ولاية وقف التنفيذ مشتقه من سلطة الالغاء فالحكم وان كان له حجيه مؤقته الا ان تظل كذلك مطلقه إلى حين زوال التأقيت بصدور حكم فى الموضوع– إذا صدر الحكم بالإلغاء كليا أو جزئيا فإن هذا الحكم يكون حجة على الكافة فى الخصوص و بالمدى الذي حدده الحكم ، وكذلك الحال بالنسبه للحكم الصادر بوقف التنفيذ فتكون له هذه الحجيه حتى صدور حكم فى الموضوع إما بتأكيد هذه الحجيه وتقرير عدم مشروعية القرار بصدور حكم بغلغائة أو زوالها بصدور حكم برفض طلب الالغاء
الا أنه يلاحظ أنه ليس من مقتضيات قاعدة الحجية المطلقة التى تتسم بها أحكام الإلغاء أن تهدم قاعدة أخرى أصلية و هى قاعدة الأثر النسبى للأحكام إذ تقتصر الاستفادة من نتائج الإلغاء المباشرة على من أقام دعوى الإلغاء فى الميعاد دون من تقاعس فى إقامتها تهاونا أو تهيبا
ومن ثم فإنه بصدور حكم بوقف التنفيذ فإنه يتمتع بحجية مطلقة و يسرى فى مواجهة الكافة ، وإذ أقيم طلب أخر من الغير ممن لم يكن خصما فى الدعوى الصادر بها الحكم بوقف التنفيذ – بعد صدور الحكم وقبل الفصل فى الموضوع بطبية احال – فتأمر المحكمه بضم ملف الدعوى للدعوى الصادر بها حكم بوقف التنفيذ ليصدر فيهما حكم واحد فى الموضوع . أما صدر بها حكم فى الموضوع فيمتنع من اعادة نظر النزاع – وتعتبر الخصومه منتهيه لالغاء القرار بحكم سابق
الأصل أنه لا يترتب على مجرد تقديم طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه بالإلغاء وقف تنفيذه بل يستمر سريانه إلى أن تأمر المحكمة بوقف التنفيذ ، وإذا ما توافرت شروط الحكم بوقف التنفيذ فإن على المحكمة أن تقضى فى الشق المستعجل بوقف التنفيذ لا أن تأمر بوقف الدعوى .
وتعتبر الجهة الاداريه هى الخصم الحقيقي فى دعوى الالغاء وماتشمله من طلب وقف التنفيذ ، والتى يصدر الحكم فى مواجهتها ، مما يتعين عليها احترام الحكم القضائي ومايحوزه من حجيه إذ أن أحكام القضاء الإداري هي أحكام نهائية واجبة النفاذ حتى ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا , ولا يجوز إيقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذها ، ومن مقتضي حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ أنه يمتنع على الجهة الاداريه عدم تنفيذ الحكم أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص , فالحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانوناً , وإذا غدا الحكم واجب التنفيذ تعين علي الموظف المختص تنفيذه إيا كانت أوجه المثالب التي يراها علي هذا الحكم حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة للطعون في الأحكام القضائية وعلي الجهة الإدارية أن تبادر الى تنفيذ الحكم بوقف العمل بالقرار الموقوف تنفيذه مؤقتا إلى حين الفصل فى الموضوع وتقرير مدى مشروعيته ويمتنع عليها إتخاذ أى إجراء مضاد للحيلوله دون تنفيذه ، فإن هي تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون , يحق معه للمتضرر أن يطعن عليه أمام القضاء الإداري إلغاءً وتعويضاً .
ولكن هل يصلح الحكم الصادر بوقف التنفيذ سندا للمطالبه بالتعويض عن القرار الادارى: من المقرر ان القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالالغاء – فالقضاء بعدم مشروعية القرار لعيب عدم الاختصاص او لعيب شكلى لايقيم فى جميع الاحوال ركن الخطأ فى جانب الاداريه ، ولكن هل يصلح الحكم بوقف التنفيذ ان يكون سندا للمطالبه بالتعويض عن القرار الادارى رغم عدم صدور حكم فى الموضوع يقرر مدى مشروعية القرار – لاشك أنه إذ طلب ذلك فى ذات عريضة الدعوى فإن الامر متوقف لحين الفصل فى موضوع طلب الالغاء ، أما إذ ورد طلب التعويض استقلالا بدعوى مبتدأة قبل صدور حكم فى موضوع طلب الالغاء ، نرى أنه لامانع فى ذلك وفقا للمبدأ السالف ذكرة بأن القضاء بالتعويض ليس من مسلزمات القضاء بالالغاء فلايلزم صدور حكم بالالغاء يقرر عدم مشروعية قرار إدارى حتى يمكن الفصل او نظر دعوى او طلب االتعويض عن هذا القرار ، وهو مايتحقق كذلك بصدور حكم بوقف التنفيذ فهو لايفيد فى جميع الاحوال بعدم مشروعية القرار ، ولمحكمة الموضوع ان تتقصي وتزن بميزان المشروعيه مدى مطابقة القرار للقانون ومن ثم مدى تحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض بصرف النظر عن الحكم الصادر بوقف التنفيذ
هل يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الشق المستعجل ( وقف تنفيذ القرار الصادر من المحكمة ) الصادر بالرفض أو القبول ، أى الصادر بوقف تنفيذ القرار الإدارى ، أو رفض وقف تنفيذه وذلك رغم عدم صدور حكم فى الموضوع ؟
القاعده انه يجوز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومه كلها وفقا للماده 212 مرافعات وبهذا النص يرسي المشرع قاعدم عامه تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولو كانت فاصله فى الموضوع او أصل الحق المتنازع فيه متى كانت صادرة قبل الحكم الختامى المنهى للخصومه كلها ، والحكمه من ذلك منع تقطيع اوصال القضيه الواده وتوزيعها بين مختلف المحاكم مايترتب عليه احيانا من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى ومايترتب عليه من زيادة نفقات التقاضي ا، ألا ان هذه الاقاعده يلحقا استثناءات تتعلق بأن هناك احكام غير منهية للخصومه ويجوز الطعن فيها فور صدورها ومنها الاحكام الوقتيه التى تصدر من محكمة الموضوع اثناء سير الخصومه والحكمه من ذلك ان لللاحكام الوقتيه طبيعه خاص هبها بحيث لايصح تعليق الطعن فيها على الحكم فى موضوع الدعوى وما قد يكون له بالغ الاثر على الخصوم فتح طريق الطعن امامهم لطعن مباشر قد يحمى مصالحهم من الخطر ولايترتب على اجازة الطعن هنا تقطيع اوصال الخصومه او تعطيل الفصل فيها
فالحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ هو حكم قطعى في نطاق الشق العاجل الذى فصل فيه والمسائل الفرعيه التى تعرضت لها المحكمه فيما يتعلق باختصاصها وقبول الدعوى شكلا ، وهذه الصفة لهذه الأحكام هى ما تسمح بالطعن على الحكم الصادر بوقف التنفيذ على استقلال دون انتظار الفصل في الموضوع
وإذا كان من المقرر عدم جواز تقديم طلب وقف التنفيذ استقلالا عن طلب الإلغاء ، إلا أنه يجوز الطعن فى الحكم الصادر بوقف التنفيذ أو رفضه استقلالا عن طلب الإلغاء ، ويكون الطعن فى الحكم أمام المحكمة الأعلى درجة فإذا كان وقف التنفيذ صادرا من المحكمة الإدارية يكون الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى ، وإذا كان الحكم صادرا من محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة التأديبية يكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .
ويكون الطعن مقررا لذوى الشأن ورئيس هيئة مفوضى الدولة وذلك فى خلال ستين يوما من تاريخ الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ .
فالحكم الصادر فى الشق المستعجل له مقومات الأحكام وخصائصها ، ومنها جواز الطعن فيه على استقلال أمام المحكمة الأعلى درجة ، ومن غير المتصور تعليق الطعن عليه بصدور حكم فى الموضوع بما يتنافى مع الطبيعه المؤقته له والذى ينتهى اثره وحجيته بصدور حكم فى الموضوع ، لذلك كان من الجائز الطعن عليه فور صدوره .
مجرد الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم الا إذا امرت بذلك محكمة الطعن ولايحول الطعن فى الحكم الوقتى فى طلب وقف التنفيذ دون استمرار محكمة الموضوع فى نظر الدعوى فى شقها الموضوعى
إذ أن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ هو بطبيعته حكم وقتى يظل محتفظا بمقوماته الى أن يصدر الحكم فى الدعوى فإذا صدر هذا الحكم زال الحكم الوقتى من الوجود وبالتالى فإن الطعن على الحكم الوقتى لا يتعدى أثره إلى الحكم الصادر فى الدعوى بل إن حجية هذا الحكم الوقتى الصادر فى طلب وقف التنفيذ يسقط بصدور حكم فى الدعوى بعد ذلك أى أن الحكم الوقتى يقف أثره من تاريخ صدور الحكم فى الدعوى فمن هذا التاريخ تترتب آثار الحكم الأخير باعتباره الحكم الواجب النفاذ من تاريخ صدوره حـتى ولو طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا ومن ثم فإن الحكم الصادر بوقف التنفيذ يسقط بصدور الحكم فى الدعوى وبالتالى يكون الاستمرار فى نظر الطعن فى هذا الحكم الوقتى غير ذى موضوع ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الاداريه العليا في الطعن رقم 251لسنة 29 ق.ع – جلسة 25 -1 -1994 سنة المكتب الفنى 39 ص718 ) فإذ صدر حكم يقرر عدم اختصاص المحكمه ولائيا بنظر نزاع سبق وأن صدر بشأن حكم فى طلب وقف التنفيذ اثناء نظر الطعن عليه فلا يكون هناك ثمة جدوى من نظر الدعوى بإعتبار خصومة الطعن منتهيه ، فضلا عن أنه بصدور حكم فى الموضوع يزول أثر الحكم الوقتى ويضحى الطعن عليه غير ذى موضوع
يتبقي مسأله أخيره وهى مدى جواز الدفع بعد الدستوريه إثناء نظر طلب وقفا لتنفيذ ، أجابت المحكمهالاداريه بأن ذلك يتعرض مع طبيعة الاستعجال لطلب وقف التنفيذ ومايقتضيه نظر هذا الدفع من استفاء لعناصر الواقع وبحوث فى القانون خارج نطاق جوهرالطلب المستعجل ، ولايتلائم مع طبيعه الطلب العاجل وقف البت فيها لحين انتظار الفصل فى مسأله أوليه كالفصل فى عدم دستورية النص الذى يحكم النزاع وفى هذا تحكم المحكمه ى الطلب العاجل فى ضوء النص القائم وان كان هناك دفع بعدم الستورية مادام لم يقض بذلك ( يراجع الطعن رقم 515 لسنة 39 ق.ع جلسة 23- 5- 1993 – سنة المكتب الفنى39- وكذا الطعن رقم 3056لسنة 52بجلسة 18/11/2005 )
الا أنه وإن كان مجرد الدفع بعدم الدستوريه يتعارض مع طبيعة الفصل فى الطلبات العاجله ومايقتضيه من وقف الفصل فيه لحين البت فى مدى دستورية النص الذى يحكم النزاع ، إلا أنه لايوجد مايمنع من القضاء فى طلب وقف التنفيذ مع إحالة بعض النصوص الى المحكمه الدستورية للفصل فيها
حيث إن المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن تنظيم المحكمة الدستورية العليا تقضى بأن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتى: أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية. ب) ……….، ومفاد هذه النصوص أنه إذا تراءى للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن نصاً في قانون أو لائحة لازماً للفصل فيها، غير دستورى، وجب على المحكمة أن توقف الدعوى وتحيل أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية، ولا يحد من حق المحكمة في هذا الشأن أن يكون أحد الخصوم قد دفع بعدم دستورية النص، حيث لا يتعين عليها في هذا الشأن – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن تؤجل الدعوى أو تحدد ميعاداً لمن أبدى الدفع لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا بالإجراءات المقررة أمامها بل ينبغى على المحكمة أن تراءى لها – وهى ذاتها – أن النص اللازم للفصل في الدعوى المنظورة أمامها نص غير دستورى، مرجع إلغاؤه بمعرفة المحكمة الدستورية العليا، أن توقف الدعوى وتحيل أوراقها إلى المحكمة المذكورة
ودون أن يمنعها ذلك من النظر في الطلب المستعجل المتعلق بوقف تنفيذ القرار، ولاتعارض بين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه متى قامت موجباته من توافر ركنى الجديه والاستعجال ، وإحالة الدعوى الى المحكمه الدستوريه العليا لتفصل فى بعض النصوص القانونى المراد تطبيقها على موضوع النزاع – إذا أن لكلا من القضائين مجاله الذى لايختلط بالاخر )
طلب وقف التنفيذ ينصرف إلى القرار الإدارى بمعناه الفنى الدقيق ، وقد استبعد المشرعفى قانون مجلس الدوله طائفة من القرارات من طب وقف التنفيذ وهى تلك القرارات الى يكون التظلم منها إلى الجهة الاداريه وجوبيا قبل رفع الدعوى، وهى القرارات المتعلقة بالموظفين العموميين الخاصة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوات ، أو إحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى أو القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
فضلا عن أن المنازعات المتعلقه بالحقوق الماليه والتى تدخل ضمن ولاية القضاء الكامل لايجوز إقترانها بطلب وقف التنفيذ ومنها منازعات العقود ومنازعات الحقوق الماليه للموظفين العمومين والمنازعات الضريبيه ، وان كان قضاء مجلس الدوله يحاول التخفيف من ذلك عن طريق تشكيل الدوائر المتخصصه بمثل هذا المنازعات ممايسهم فى سرعة إنجاز هذه الدعاوى ، الا أنه يبقي الامر بحاجه الى تعديل تشريعي يسمح بحسم بعض المنازعات الضريبيه وإن كان لايتوافر فيها مبررات طلب وقف التنفيذ إذ ينتفى فيها تصور وقوع نتائج يتعذر تداركها من تنفيذ ما قد يصدر من قرارات فى هذه المنازعة حيث تؤؤل المنازعه إلى أن يسترد كل صاحب حق حقه ، إلا أن عنصر الاستعجال قد يكون متحقق لما قد يترتب عليه التأخير تفويت قيمة ماليه حاله قد تختلف لحين إنهاء النزاع أو ترتيب التزامات ماليه اكثر من المبالغ المتنازع فيها ، كترتيب فوائد قانونيه حال رفض الدعوى فى بعض الاحيان .
كما أن المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم من دعاوى القضاء الكامل التى يملك حيالها القضاء سلطة واسعة تشمل الحكم بالحقوق المالية والحكم بالإلغاء ، وقد استقر القضاء الإدارى على عدم قبول وقف التنفيذ على أساس عدم توافر ركن الاستعجال ، فالمنازعات التى تدور حول حقوق مالية ينتفى فيها تصور وقوع نتائج يتعذر تداركها من تنفيذ ما قد يصدر بشأنها من قرارات تأسيسا على أنه بعد حسم موضوع النزاع سوف يسترد كل صاحب حق حقه ، وإذا كان القانون قد أجاز بالنسبة للمرتبات فى حالة صدور قرار بالفصل أن يقدم طلب استمرار صرف المرتب كله أو بعضه إلى المحكمة المختصة ، إلا أن الأمر جد خطير بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالمعاشات ويجب إعادة النظر فيه ؛ إذ لا يمكن ترك الموظف وأسرته التى يعولها دون دخل لحين الفصل فى الموضوع حيث إن ذلك يستغرق وقتا طويلا لا يمكن أن يتحمله الموظف .
وأما بالنسبة لدعوى التعويض فلا يقبل معها طلب وقف التنفيذ ، ذلك أن شروط وقف التنفيذ لا تتوافر بالنسبة لدعوى التعويض
مراجع البحث
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |