قانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر و مشتقاته
يناير 31, 2024
تعريف الشركة
أبريل 25, 2024

القانون 4 لسنة 2023 بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة

القانون 4 لسنة 2023 بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

تستبدل بنصوص المواد أرقام 4 فقرة أخيرة ، 71 / البندين 2 – 3 ، 77 / فقرة ثانية ، 77 مكررًا 4/ فقرة أخيرة ، 79 مكررًا 3 / فقرة أخيرة من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ، النصوص الآتية :

مادة 4 / فقرة أخيرة : ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون المداولات سرية ، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى ، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات .

مادة 71 / البندان 2 – 3 : 2 – إذا أمضى الضابط فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة فى أى من رتبتى عميد أو لواء من تاريخ الترقية إلى أيهما ، ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش ، أو متى أبدى الضابط رغبته فى الإحالة للمعاش عند حلول الدور عليه للمد فى الخدمة أو الترقية إلى الرتبة الأعلى ووافق عليها المجلس الأعلى للشرطة ، وذلك كله طبقًا لأحكام المادة 19 من هذا القانون .

3 – عدم اللياقة للخدمة صحيًا ، ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بناءً على طلب الوزارة أو الضابط ، ويسوى معاشه ومكافأته وفقًا لحكم المادتين 114 مكررًا أ و114 مكررًا 3 من هذا القانون أيهما أصلح له .

مادة 77 / فقرة ثانية : ويتولى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مساعد الوزير المختص فى تعليق أحكام المادتين رقمى 58 ، 60 من هذا القانون .

مادة 77 مكرراً 4 / فقرة أخيرة : فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد لتأهيله للاستمرار فى الخدمة بهيئة الشرطة أو تغيب عن حضور الفرقة أو انقطع عنها أثناء انعقادها لمدة تتجاوز 50٪ من نسبة أيام الحضور ، يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر فى نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته ، أو لإنهاء خدمته .

مادة 79 مكررًا 3 / فقرة أخيرة : ويكون تاريخ التعيين النهائى للمعين تحت الاختبار الذى ثبتت صلاحيته هو تاريخ تعيينه تحت الاختبار .

مادة رقم 2

تضاف إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه فقرات ومواد جديدة بأرقام 11/ فقرة ثانية ، 19 / فقرة خامسة ، 71 / البنود 10 – 11 – 12 ، 79 مكررًا 4 ، 96 مكررًا ، يكون نصها الآتى :

مادة 11 / فقرة ثانية : وفى جميع الأحوال ، لا يجوز إعادة التعيين بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة ، أو متى كان عضو هيئة الشرطة سبقت مجازاته بالوقف عن العمل أو سبقت إحالته للاحتياط للصالح العام أو قرر المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة عدم لياقته صحيًا .

مادة 19 / فقرة خامسة : ويبقى فى الخدمة إلى سن الستين من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير ، من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير .

مادة 71 / البنود 10 – 11 – 12 : 10 – الانقطاع عن العمل دون إذن أو عذر مقبول مدة خمسة عشر يومًا متصلة أو أكثر من ثلاثين يومًا غير متصلة خلال السنة ولو جوزى تأديبيًا عن أى من الحالتين ، وتعتبر الخدمة منتهية من تاريخ الانقطاع فى الحالة الأولى ومن تاريخ اكتمال المدة فى الحالة الثانية .

11 – إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية ، وفى هذه الحالة تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية .

12 – ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بقرار يصدر من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية دون غيره وفقًا للإجراء والتنظيم والضمانات التى يصدر بها قرار من هذا القطاع ، أو امتناعه عمدًا عن إجراء عينة التحاليل المطلوبة لهذا الغرض ، وذلك كله وفقًا للضوابط التى يحددها المجلس الأعلى للشرطة على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة فى ذات يوم سحبها لدى جهة أو لجنة أخرى ، وفى حالة اختلاف نتيجتى الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى جهة أو لجنة أخرى يحددها وزير الداخلية أو من يفوضه .

مادة 79 / مكررًا 4 : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى هذا الفصل ، تسرى على ضباط الشرف الأحكام الخاصة بضباط الشرطة الواردة فى هذا القانون .

مادة 96 مكررًا : يكون وقف رجال الخفر النظاميين وفقًا للمادة 53 من هذا القانون من اختصاص مدير الأمن أو نائبه .

ويكون مد قرار الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن ، ويحل محل مساعد الوزير فى حكم المادة 54 من هذا القانون .

مادة رقم 3

تُلغى المادتان رقما 73 ، 103 مكررًا 3 من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

 مادة رقم 4

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة ١٤٤٤ﻫ

الموافق 23 يناير سنة ٢٠٢3م .

عبد الفتاح السيسي

للاطلاع علي الصورة الرسمية برجاء الضغط هنا القانون رقم 4 لسنة 2023

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno