قانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر و مشتقاته
يناير 31, 2024
تعريف الشركة
أبريل 25, 2024

القانون 4 لسنة 2023 بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة

القانون 4 لسنة 2023 بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

تستبدل بنصوص المواد أرقام 4 فقرة أخيرة ، 71 / البندين 2 – 3 ، 77 / فقرة ثانية ، 77 مكررًا 4/ فقرة أخيرة ، 79 مكررًا 3 / فقرة أخيرة من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ، النصوص الآتية :

مادة 4 / فقرة أخيرة : ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون المداولات سرية ، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى ، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات .

مادة 71 / البندان 2 – 3 : 2 – إذا أمضى الضابط فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة فى أى من رتبتى عميد أو لواء من تاريخ الترقية إلى أيهما ، ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش ، أو متى أبدى الضابط رغبته فى الإحالة للمعاش عند حلول الدور عليه للمد فى الخدمة أو الترقية إلى الرتبة الأعلى ووافق عليها المجلس الأعلى للشرطة ، وذلك كله طبقًا لأحكام المادة 19 من هذا القانون .

3 – عدم اللياقة للخدمة صحيًا ، ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بناءً على طلب الوزارة أو الضابط ، ويسوى معاشه ومكافأته وفقًا لحكم المادتين 114 مكررًا أ و114 مكررًا 3 من هذا القانون أيهما أصلح له .

مادة 77 / فقرة ثانية : ويتولى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مساعد الوزير المختص فى تعليق أحكام المادتين رقمى 58 ، 60 من هذا القانون .

مادة 77 مكرراً 4 / فقرة أخيرة : فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد لتأهيله للاستمرار فى الخدمة بهيئة الشرطة أو تغيب عن حضور الفرقة أو انقطع عنها أثناء انعقادها لمدة تتجاوز 50٪ من نسبة أيام الحضور ، يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر فى نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته ، أو لإنهاء خدمته .

مادة 79 مكررًا 3 / فقرة أخيرة : ويكون تاريخ التعيين النهائى للمعين تحت الاختبار الذى ثبتت صلاحيته هو تاريخ تعيينه تحت الاختبار .

مادة رقم 2

تضاف إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه فقرات ومواد جديدة بأرقام 11/ فقرة ثانية ، 19 / فقرة خامسة ، 71 / البنود 10 – 11 – 12 ، 79 مكررًا 4 ، 96 مكررًا ، يكون نصها الآتى :

مادة 11 / فقرة ثانية : وفى جميع الأحوال ، لا يجوز إعادة التعيين بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة ، أو متى كان عضو هيئة الشرطة سبقت مجازاته بالوقف عن العمل أو سبقت إحالته للاحتياط للصالح العام أو قرر المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة عدم لياقته صحيًا .

مادة 19 / فقرة خامسة : ويبقى فى الخدمة إلى سن الستين من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير ، من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير .

مادة 71 / البنود 10 – 11 – 12 : 10 – الانقطاع عن العمل دون إذن أو عذر مقبول مدة خمسة عشر يومًا متصلة أو أكثر من ثلاثين يومًا غير متصلة خلال السنة ولو جوزى تأديبيًا عن أى من الحالتين ، وتعتبر الخدمة منتهية من تاريخ الانقطاع فى الحالة الأولى ومن تاريخ اكتمال المدة فى الحالة الثانية .

11 – إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية ، وفى هذه الحالة تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية .

12 – ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بقرار يصدر من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية دون غيره وفقًا للإجراء والتنظيم والضمانات التى يصدر بها قرار من هذا القطاع ، أو امتناعه عمدًا عن إجراء عينة التحاليل المطلوبة لهذا الغرض ، وذلك كله وفقًا للضوابط التى يحددها المجلس الأعلى للشرطة على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة فى ذات يوم سحبها لدى جهة أو لجنة أخرى ، وفى حالة اختلاف نتيجتى الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى جهة أو لجنة أخرى يحددها وزير الداخلية أو من يفوضه .

مادة 79 / مكررًا 4 : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى هذا الفصل ، تسرى على ضباط الشرف الأحكام الخاصة بضباط الشرطة الواردة فى هذا القانون .

مادة 96 مكررًا : يكون وقف رجال الخفر النظاميين وفقًا للمادة 53 من هذا القانون من اختصاص مدير الأمن أو نائبه .

ويكون مد قرار الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن ، ويحل محل مساعد الوزير فى حكم المادة 54 من هذا القانون .

مادة رقم 3

تُلغى المادتان رقما 73 ، 103 مكررًا 3 من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

 مادة رقم 4

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة ١٤٤٤ﻫ

الموافق 23 يناير سنة ٢٠٢3م .

عبد الفتاح السيسي

للاطلاع علي الصورة الرسمية برجاء الضغط هنا القانون رقم 4 لسنة 2023

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV