تنص المادة (34) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 علي أن:
“عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن العمل، يحل محله فى مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة فى ترتيب الأقدمية ما لم تُحدد السلطة المختصة من يحل محله, على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة.
الأصل أن الموظف يجب عليه أن يباشر اختصاصاته بنفسه إلا أن ذلك ينفى أن الأختصاص إنما يتعلق بالوظيفة ذاتها لا بشخص الموظف الذي يشغلها ولذلك فإنه إذا طرأ على الموظف ما يمنعه من القيام بإعباء وظيفته انتقلت هذه الاختصاصات إلى موظف آخر إما بطريق الندب أو بطريق الحلول”.
و بالتالي فإن الاختصاص شخصي يباشره صاحبه علي النحو الذي يبينه القانون إلا أنه إذا طرأ مانع يحول دون مباشرته لهذا العمل و بناءً علي حرص المشرع علي حسن سير العمل بانتظام و اطراد ، فقد قرر أنه إذا غاب أي موظف من شاغلي الوظائف القيادية و الإشرافية “العليا” انتقل اختصاصه مباشرة إلي نائبه بحيث يقوم هذا الأخير بكافة أعباء وظيفة الأول ، و في حالة عدم وجود نائب له أناط المشرع بالسلطة المختصة في هذه الحالة أمر تقدير من يحل محله شريطة أن يكون من ذات مستواه الوظيفي أو من المستوي الأدني مباشرة.
الندب هو : عمل إداري تخول بموجبه سلطة أخرى جزءاً من اختصاصها ويكون حين يخول القانون أو اللائحة موظفاً حق تعيين موظف لمباشرة كل أو بعض اختصاصات موظف آخر مؤقتا عند غيابه أو لمساعدته على القيام بهذه الاختصاصات.
كما أنه يتعين مراعاه قاعدة أن التفويض لا يرد علي تفويض ، إذ أنه ليس للولي أن يولي غيره فيما ولي عليه إلا بإذن من ولاه ، و ليس لنائب أن ينيب غيره فيما فوض فيه إلا بإذن من أنابه.
– أما الحلول فهو: ليس عملا إداريا وإنما يكون حين تنتقل اختصاصات موظف إلى موظف آخر بقوة القانون عندما يقوم بالموظف الأصيل مانع من القيام بهذه الاختصاصات.
ففي الحلول على خلاف الحال في الندب يعين القانون أو اللائحة مقدما الموظف الذي يقوم مقام الموظف الأصيل عند وجود المانع فبمجرد وجود المانع يتم الحلول دون حاجة لأي إجراء خاص.
حيث أنه ضماناً لسير المرفق بانتظام و أطراد تحقيقاً للصالح العام فقد أجاز المشرع في حالة غياب أحد شاغلي الوظائف العليا باعتباره يشغل وظيفة قيادية حلول من ينوب عنه بقوة القانون في جميع أعباء و مهمام وظيفته و غني عن البيان أن هذا المشرع عالج فكرة الحلول القانوني في حالة غياب شاغل الوظيفة القيادية بصفة مؤقتة لأنه في حالة غيابه بصفة دائمة يتعين تعيين من يحل محله بالطرق القانونية.
فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع ، فتوي رقم 402 في 17/2/1951.
حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 6099 لسنة 47 ق.ع جلسة 12/1/2008.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |