مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا يجوز لجهة الإدارة أن تعاود النظر في تقدير قيمة البضاعة مرة أخرى بعد الإفراج عنها من قبل مصلحة الجمارك وخروجها من الدائرة الجمركية
مايو 19, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
المطالبة بالفوائد القانونية
مايو 19, 2020

الفرق بين الرسم والضريبة- المطالبة بالفوائد القانونية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الفرق بين الرسم والضريبة

هناك فارقًا بين الضريبة والرسم، فالضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا وبصفة نهانية من المكلفين بها ، ولا يملكون التنصل من آدائها ، باعتبار أن حصيلتها تعينها على النهوض بخدماتها ومهامها التي يفيد مواطنوها منها بوجه عام ، فلا تكون الضريبة التي يتحملونها إلا إسهامًا منطقيا من جانبهم في تمويل أعبائها ، ولا تقابلها من ثم خدمة بذاتها أدتها مباشرة لأحدهم، وذلك على نقيض الرسم الذي لا تقتضيه الدولة من أي من المواطنين الا بمناسبة عمل أو أعمال محددة بذاتها أتتها بعد طلبها منها ، فلا يكون حصولها علی مقابل يناسبها – وإن لم يكن بقدر تكلفتها – إلا جزاءً عادلا عنها، و من ثم تكون هذه الأعمال مناط فرضه و بما يوازيها .

المطالبة بالفوائد القانونية

جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا علي عدم ملاءمة تطبيق حكم المادة ( 226 ) من القانون المدني بإلزام أشخاص القانون العام فوائد قانونية عن التزاماتها التي مصدرها القانون التزاماتها ( التزاماتها غير التعاقدية) في علاقاتها مع أشخاص القانون الخاص.

( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 13839 لسنة 55 ق . ع بجلسة 23/11/2013، و الطعن رقم 10329 لسنة 56 ق . ع بجلسة 26l1l2013 ، و الطعن رقم 14119 لسنة 56 ق . ع  26l1l2013 ، و الطعن رقم 15469 لسنة 56 ق. ع بجلسة 1l7l2012 ، و الطعن رقم 39279 لسنة 57 ق. ع بجلسة 23/3/2013، و الطعن رقم ۱1120 لسنة 49 ق.ع بجلسة 24/1/2017 ، و الطعن رقم 10617 لسنة 51 ق . ع بجلسة 26/1/2008 )

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV