بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ: 425
بتاريــخ: 27 /3/2021
ملف رقم: 37/2/828
السيد الأستاذ/ رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (526) المؤرخ 24/8/2019م، الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن الإفادة بالرأي القانوني بخصوص مدى انصراف أسباب ومنطوق الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعويين رقمي (24575 و26480 لسنة 73 ق.) إلى إعفاء قناة (LTC) الفضائية من الرسوم والاشتراطات المالية الناتجة عن زيادة مدة ترخيص تلك القناة وفقًا للقانونين رقمي (92) لسنة 2016م بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، و(180) لسنة 2018م بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن السيدة/ سميرة عبد الوهاب السيد محمد الدغيدي، بصفتها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لقناة لايت الفضائية (LTC)، أقامت الدعويين رقمي (24575 و26480 لسنة 73 ق.) أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة- الدائرة الثانية- بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام بعدم الموافقة على تجديد الترخيص لقناة (LTC) الفضائية، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها إعادة البث الفضائي للقناة بذات التردد المخصص لها، وبجلسة 23/6/2019م حكمت المحكمة في الدعويين “بقبولهما شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الموافقة علي تجديد ترخيص قناة (LTC) الفضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة البث الفضائي للقناة المدعية وفق التردد المخصص لها”، وبتاريخ 7/7/2019م تم إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالحكم مذيلا بالصيغة التنفيذية، وبعرض الأمر على المجلس وافق على تنفيذ الحكم، غير أنه عند البدء في تنفيذه أثيرت بعض المشكلات القانونية، والتي تمثلت في مدى خضوع قناة (LTC) الفضائية للرسوم والاشتراطات المالية الناتجة عن زيادة مدة الترخيص المنصرف لها وفقا للقانونين رقمي (92) لسنة 2016م بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، و(180) لسنة 2018م بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعليه طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لإبداء الرأي القانوني بشأنه.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة
فى 10 من فبراير عام 2021م الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442ه؛ فتبين لها أن المادة (100)
من الدستور تنص على أن: “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون…”. وأن المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون
رقم (25) لسنة 1968 تنص على أن: “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية”، وأن المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة”. كما تبين لها أن المادة (1) من القانون رقم (92) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بتاريخ 24/12/2016م والذي نُشر بذات التاريخ بالجريدة الرسمية بالعدد (51) مكررًا، وعُمل به اعتبارا من تاريخ 25/12/2016م، تنص على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام… الوسيلة الإعلامية: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية…”، كما تنص المادة (2) منه على أن: “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شئونه.”، كما تنص المادة (4) منه على أن: “يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي: 1- … 2- تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف، ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي وتشغيلها…”. وأن المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم (180) لسنة 2018م بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بتاريخ 27/8/2018م الذي نُشر بذات التاريخ بالجريدة الرسمية بالعدد (34) مكررًا (هـ)، وعُمل به اعتبارا من تاريخ 28/8/2018م ، تنص على أن: “يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.”، وتنص المادة الثانية منه على أنه: “على الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية”، كما تنص المادة الثالثة منه على أن: “يلغى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم (92) لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق”، وتنص المادة (59) من القانون المشار إليه على أنه: “مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية، أو موقع إلكتروني، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص…”،
وتنص المادة (60) منه على أن: “يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، إلى المجلس الأعلى على النماذج التي يضعها، مستوفيا البيانات التي يحددها. ويبت المجلس في الطلب في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية…”، وتنص المادة (61) منه على أن: “مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة في هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60) من هذا القانون”، وتنص المادة (62) منه على أن:
“يحدد الترخيـص الصـادر التزامات المرخص له، والتي يجب أن تشمل ما يـأتي: 1-… 2- مدة الترخيص.
3- … 4-… 5-… 6- رسوم الترخيص والالتزامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون. 7-…”، وتنص المادة (70) منه على أن: “يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته بما يحقق أهدافه على الوجه المبين
في هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي: 1-… 2- تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقنوات الفضائية غير المصرية
التي يتم بثها من داخل مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة، على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصري أو الأجنبي المشار إليها الحصول على موافقة الجهات الأمنية والمختصة…”.
كما تبين لها أن المادة (11) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (418) لسنة 2020م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، الصادر بتاريخ 16/2/2020م، الذي نُشر بذات التاريخ بالجريدة الرسمية بالعدد (7) مكررًا (ج)، وعُمل به اعتبارا من تاريخ 17/2/2020م تنص على أن: “يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى على النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق به إيصال سداد رسم مقداره مائتان وخمسون ألف جنيه بالنسبة للوسيلة الإعلامية ، وخمسون ألف جنيه بالنسبة للموقع الإلكتروني. وتقيد الأمانة العامة الطلبات المقدمة إليها في سجل خاص يعد لذلك الغرض يسجل فيه ما تم في كل طلب. وتحيل الأمانة العامة الطلبات إلى لجنة التراخيص المختصة بالمجلس الأعلى خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب إليها، وتعد لجنة التراخيص المختصة تقريرا برأيها في الطلب بعد فحصه ويعرض تقريرها على المجلس الأعلى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب إليها، وذلك للنظر في إصدار الترخيص من عدمه وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناء على طلب يقدم من المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن الدستور جعل إصدار الأحكام القضائية وتنفيذها باسم الشعب، وبالنظر إلى أهمية وضرورة احترامها عدّ الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، ومنح للمحكوم له في هذه الحالة الحق فى رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وأن المشرع بموجب قانون الإثبات المشار إليه أضفى على جميع الأحكام القضائية القطعية حجية الأمر المقضى، وحظر قبول دليل يناقض هذه الحجية، وأضفى بموجب المادة (52) من قانون مجلس الدولة المشار إليه على جميع أحكام محاكم مجلس الدولة القطعية قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بمجرد صدورها، وهذه القوة تشمل فى طياتها الحجية، وبذلك تفرض هذه الأحكام نفسها عنوانًا للحقيقة، مما يتعين معه احترامها، والمبادرة إلى تنفيذها تنفيذًا كاملا غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه، ومن هنا كان لزامًا أن يكون التنفيذ موزونًا بميزان القانون من جميع النواحى والآثار، حتى يعاد وضع الأمور فى نصابها القانونى الصحيح، وصولا إلى الترضية القضائية التى يبتغيها من يلجأ إلى محاكم مجلس الدولة، وأنه ولئن كانت الحجية قاعدة أساسية لا تكون إلا لمنطوق الحكم دون أسبابه، فإنها تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملا للمنطوق، ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة، وأن الأحكام القضائية فى أصل شرعتها جُعلت لترد المظالم والحقوق إلى أصحابها دون إفراط، أو تفريط، ومن ثم فإن غايتها حكمًا، وتنفيذًا، هي الوفاء بهذه الحقوق، ورد تلك المظالم إلى أصحابها، وهو ما يوجب لدى تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ منها أن تلتزم الجهة الإدارية، وكذلك الطرف الآخر فى المنازعات الإدارية إن كان هو المحكوم ضده، بمنطوق الحكم القضائى محل التنفيذ، والأسباب المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطًا وثيقًا لا يقبل التجزئة، بحيث لا يقوم بدونها، وبالمحل وفى الحدود التى عينها، حرصًا على حقوق المحكوم له من ناحية، وحقوق الخزانة العامة من ناحية أخرى.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أيضًا أن المشرع رغبة منه في تنظيم وحماية حرية الصحافة والإعلام أصدر القانون رقم (92) لسنة 2016م بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والذي أُلغي بموجب القانون رقم (180) لسنة 2018م بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – الذي عُمل به من تاريخ 28/8/2018م- ولائحته التنفيذية– المعمول بها من تاريخ 17/2/2020م- والذي يبين من استقراء ما اشتمله ذلك القانون الأخير ولائحته التنفيذية المشار إليها؛ أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وناط به المشرع تولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ومنحه الاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شئونه، كما وسّد إليه المشرع سُلطة منح تراخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية، وأيضا لوسائل الإعلام المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بعد تقديم طلب على النموذج الذي يُعده المجلس نفسه، والذي أوجب القانون أن يُحدد به أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وكذلك أسماء ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة ونظامها الأساسي، وأنه لا يجوز بأية حال من الأحوال إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني دون الحصول علي ترخيص من المجلس الأعلى؛ فبات الاختصاص بذلك الأمر معقودا لذلك المجلس، والذي يحدد الشروط والمتطلبات الأخرى للتراخيص التي يصدرها، وأنه يتعين عليه أن يبت في طلب الترخيص في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وتكون مدة تلك التراخيص خمس سنوات قابلة للتجديد بعد تقديم المرخص له طلبا للمجلس قبل ستة أشهر من انتهائه، وحدّد القانون رسوم تلك التراخيص بأن لا تتجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية، وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكتروني، وهي ذات القيمة عند تجديد تلك التراخيص بعد مراجعة شروطها.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن السيدة/ سميرة عبد الوهاب السيد محمد الدغيدي، بصفتها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لقناة لايت الفضائية (LTC)، أقامت الدعويين رقمي (24575 و26480 لسنة 73 ق.) أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة- الدائرة الثانية- بغية الحكم لها بوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام بعدم الموافقة على تجديد الترخيص لقناة (LTC) الفضائية، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إعادة البث الفضائي للقناة بذات التردد المخصص لها، وبجلسة 23/6/2019م أصدرت المحكمة حكمها في الدعويين فقضت “بقبولهما شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الموافقة على تجديد ترخيص قناة (LTC) الفضائية، مع ما يترتب
على ذلك من آثار أخصها إعادة البث الفضائي للقناة المدعية وفق التردد المخصص لها”، وسندت المحكمة حكمها على أنه بتاريخ 23/6/2013م صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة رقم (3/56-2013) بالموافقة على إقامة مشروع تحت اسم شركة قناة لايت الفضائية– شركة مساهمة مصرية– للعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر، وبتاريخ 25/11/2013م صدر قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (1311/ ت) لسنة 2013م بشأن الترخيص لشركة لايت الفضائية،
وتم قيد الشركة بالسجل التجاري تحت رقم (69864) بتاريخ 26/11/2013م، ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة رقم (7) لسنة 2014م بتاريخ 12/3/2014م بالترخيص لتلك الشركة فى مزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية، وأن مدة ذلك الترخيص ثلاث سنوات تنتهي
في 4/8/2016م، وأنه تم تجديد ذلك الترخيص لمدة أخرى تبدأ من التاريخ الأخير وتنتهي في 2/9/2018م “مدته سنتان وشهر واحد”، ثم تقدمت الشركة بتاريخ 2/5/2018م بطلب لتجديد ذلك الترخيص، وبتاريخ 16/8/2018م صدر قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة– بموجب قرار التفويض الصادر من مجلس إدارة المنطقة رقم (22/77-2015)– رقم (10) لسنة 2018م بمد ترخيص القناة سالفة الذكر من تاريخ انتهاء الترخيص السابق وتنتهي في 1/4/2023م، واستند القرار في ديباجته إلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على تجديد الترخيص، أي أن تجديد الترخيص يبدأ من تاريخ 3/9/2018م وينتهي في تاريخ 1/4/2023م “مدته أربع سنوات وستة أشهر”، وعليه يتبين أنه تمت الموافقة على تجديد ترخيص قناة لايت (LTC) الفضائية لمدة تبدأ من تاريخ 4/8/2016م وتنتهي في تاريخ 2/9/2018م– أي في ظل أحكام القانون رقم (92) لسنة 2016م بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام- ثم تمت الموافقة على التجديد لمدة أخرى تبدأ من تاريخ 3/9/2018م وتنتهي في 1/4/2023م– أي في ظل العمل بأحكام القانون رقم (180) لسنة 2018م بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام– وكان الحكم المشار إليه سواءً في منطوقه أو أسبابه قد خلا من إعفاء تلك القناة من الرسوم والاشتراطات المالية الناتجة عن الموافقة على تجديد الترخيص المنصرف لها على النحو السالف بيانه وفقا لأحكام القانونين رقمي (92) لسنة 2016م و(180) لسنة 2018م، كما أن طلبات القناة في الدعوى الصادر بشأنها الحكم خلت من إعفائها من تلك الرسوم، ومن ثم يتعين تحصيل كافة الرسوم والاشتراطات المالية المقررة بهما لتجديد الترخيص المنصرف لتلك القناة للمدتين سالفتي البيان.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن منطوق وأسباب حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة- الدائرة الثانية- في الدعويين رقمي (24575 و26480 لسنة 73 ق.) لا ينصرف إلى إعفاء قناة لايت (LTC) الفضائية من الرسوم والاشتراطات المالية الناتجة عن زيادة مدة ترخيص تلك القناة وفقا للقانونين رقمي (92) لسنة 2016م بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، و(180) لسنة 2018م بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأنه يتعين تحصيل تلك الرسوم والاشتراطات المالية من القناة سالفة الذكر، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
2 Comments
[…] (فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع ، الفتوي … […]
[…] (فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع ، الفتوي … […]