رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 47/1/369
السيد الأستاذ/ وزير قطاع الأعمال العام
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (2289) المؤرخ 8/12/2020م بشأن طلب الإفادة بالرأى القانوني بخصوص مدى قانونية قيام شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بخصم نسبة من الأرباح لصالح اللجنة الرياضية بالشركة في ظل قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017م.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع تُعد شركة تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وبتاريخ 31/3/2008م أصدر مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية القرار رقم (332) لسنة 2008م بشهر اللجنة الرياضية للعاملين بالشركة المذكورة، وتقوم تلك اللجنة بمباشرة اختصاصاتها المقررة قانونًا تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، وكانت تحصل على نسبة (0,5%) من أرباح الشركة سنويًّا حتى العام المالي 2018/2019م، وبصدور قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017م أُثير التساؤل بشأن مدي قانونية استمرار خصم نسبة (0,5%) من أرباح الشركة لحساب اللجنة الرياضية بها، وذلك في ضوء الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية في الملف رقم (58/1/461)، بجلسة 23/5/2018م، لذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 10 من فبراير عام 2021م الموافق 28 من جمادى الآخرة 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (السادسة) من القانون رقم (71) لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة تنص على أن: “تلغى الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم (77) لسنة 1975، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون”. وأن المادة (1) من قانون الرياضة المشار إليه تنص على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:… الهيئة الرياضية: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية… النادي الرياضي: هيئة رياضية تكونها جماعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانيات لنشر الممارسة الرياضية…”.
وأن المادة (51) منه تنص على أن: “تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادي الرياضي التابع لها وفقًا لإمكاناتها المالية، على أن تزوده بالمباني والمنشآت والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضيًّا، ويضم النادي في عضويته جميع العاملين بالشركة أو المصنع والمحالين إلى التقاعد لبلوغ السن القانونية وتخصم منهم قيمة الاشتراكات المقررة، على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة (0,5%) نصف بالمائة على الأقل من صافي الأرباح السنوية لميزانية النادي التابع لها. ويحدد النظام الأساسي للنادي أغراضه واختصاصاته، وطريقة إدارته وتشكيل مجلس إدارته، ومصادر تمويله، وطرق الرقابة عليه، ورسوم الاشتراك، وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية بموافقة الجمعية العمومية للنادي. وللشركة أو المصنع إنشاء لجنة رياضية حال تعذر إنشاء النادي، ويصدر بالنظام الأساسي لها قرار من الوزير المختص…”. وأن المادة (1) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991م تنص على أن: “يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ويكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.،وتأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص…”، وأن المادة (2) منه تنص على: “تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها، كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها…”.
وتبين للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع– كذلك– أن المادة الأولي من مواد إصدار قرار وزير الشباب والرياضة رقم (595) لسنة 2017 بشأن العمل بالنظام الأساسي للجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع والوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وأجهزة الدولة وسلطاتها، تنص على أن: “يعمل بالنظام الأساسي للجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع والوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وأجهزة الدولة وسلطاتها– المُرافق”، وتنص المادة (1) منه علي أنه: “في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:… 3 -اللجنة: هي اللجنة الرياضية التي تنشأ حال تعذر إنشاء النادي الرياضي بالشركة أو المصنع أو الوزارة أو المصلحة الحكومية أو إحدى وحدات الإدارة المحلية أو الهيئة العامة أو أي من أجهزة الدولة أو سلطاتها. 4- الجهة: هي الشركة أو المصنع أو الوزارة أو المصلحة الحكومية أو إحدى وحدات الإدارة المحلية أو الهيئة العامة أو أي من أجهزة الدولة أو سلطاتها- التي أنشأت اللجنة الرياضية…”، وتنص المادة (2) منه على أن: “تثبت الشخصية الاعتبارية للجنة بمجرد شهر نظامها على وفق أحكام القانون، وتعد من الهيئات الخاصة ذات المنفعة العامة. وتتكون اللجنة من جميع العاملين والمحالين للتقاعد لبلوغ السن القانونية بالجهة التي أنشأتها…”،
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (3) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم (1026) لسنة 2019 بشأن اعتماد اللائحة المالية للجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع والوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وأجهزة الدولة وسلطاتها، تنص على أن: “تشمل ممتلكات اللجنة كل ما تملكه من أموال وأرض ومنشأة ومهمات وأجهزة وأدوات وملابس وأثاث ومركبات وأية موجودات أخرى ثابتة أو منقولة…”، وتنص المادة (18) منه على أن : “تتكون الموارد المالية للجنة من المصادر الآتية: 1-اشتراكات الأعضاء ورسوم العضوية التي يقرها مجلس الإدارة وتوافق عليها الجهة الإدارية المختصة. 2-إيرادات الحفلات والمباريات والإعلانات. 3-الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة من مجلس الإدارة والجهة الإدارية المختصة والمركزية. 4-عائد استثمار أموال اللجنة.
5- الإعانات المقدمة من الجهة الإدارية المختصة أو المركزية لتنفيذ أنشطة اللجنة. 6-فوائد الودائع بالبنوك.
7-أي إيرادات أخرى يقرها مجلس الإدارة وتوافق عليها الجهة الإدارية المختصة والمركزية. 8-لا يجوز للجنة جمع أموال من الجمهور أو إقامة الحفلات والمباريات بأجر إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة والمركزية”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع بموجب القانون رقم (71) لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة آنف الذكر، أوجب على الشركات والمصانع إنشاء النوادي الرياضية التابعة لها وفقًا لإمكاناتها المادية، على أن تزودها بالمباني والمنشآت والمرافق اللازمة لرعاية الشباب والرياضة، وتضم فى عضويتها جميع العاملين بكل منها، وفرض على الشركة، أو المصنع تخصيص نسبة (0,5%) على الأقل من أرباحها السنوية كمورد مالي للنادي الرياضي الذي تنشئه، فإذا تعذر على الشركة، أو المصنع إنشاء ناد رياضي بها، تعين عليها إنشاء لجنة رياضية تضم جميع العاملين بها، وذلك رغبة من المشرع فى رعاية الشباب والعاملين فى هذه الشركات والمصانع وتوفير الخدمات الرياضية لهم، وأنه وبمجرد استكمال إجراءات شَهر النادي الرياضي أو اللجنة الرياضية– حسب الأحوال– تثبُت لهما الشخصية الاعتبارية، ويُعد النادي الرياضي أو اللجنة الرياضية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، ويكون لها من الاستقلالية ما يكفل لها الاستمرار في تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والرياضية والصحية والأسرية لأعضائها.
وطالعت الجمعية العمومية المادة (51) من قانون الرياضة سالف البيان، فتبين لها أن المشرع ناط بالشركة، أو المصنع، إنشاء النادي الرياضي التابع لها وفقًا لإمكاناتها المالية مع تزويده بالمباني والمنشآت والمرافق اللازمة للرعاية الرياضية للعاملين، وأوجب عليها تخصيص نسبة (0.5%) نصف بالمائة على الأقل من صافى الأرباح السنوية لميزانية النادي التابع لها، إلا أنه لم يتبع النهج ذاته بشأن تخصيص تلك النسبة للجنة الرياضية التي يجوز للشركة، أو المصنع، إنشاؤها حال تعذر إنشاء النادي، وإنما ورد خلوًا من النص على تخصيص هذه النسبة للجنة الرياضة التى يتم تكوينها، ومن ثم فإن الشركة، أو المصنع، المنشأ بها لجنة رياضية أضحت غير ملتزمة بتخصيص النسبة المشار إليها للجنة الرياضية، يعضد ذلك الفهم ما ورد بالمادة (18) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم (1026) لسنة 2019 بشأن اعتماد اللائحة المالية للجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع والوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وأجهزة الدولة وسلطاتها، والتي عدّدت الموارد المالية للجنة الرياضية وليس من بينها نسبة (0,5%) نصف بالمائة سالفة البيان.
ولا ينال مما تقدم القول بأن اللجنة الرياضية التي تقوم الشركة، أو المصنع، بإنشائها حال تعذر إنشاء نادٍ رياضي بها، هي بديل عن النادي الرياضي، وتقوم على أداء الدور ذاته المنوط به فى رعاية العاملين بالشركة، أو المصنع، رياضيًّا، وهو ما يقتضى كفالة تخصيص حصيلة النسبة المذكورة للجنة الرياضية، إذ إن ذلك مردود بأن المشرع لو أراد ذلك ما أعوزه النص، استهداء بالنهج ذاته الذي كان ينص عليه قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة (الملغى).
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المعروضة حالتها– شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع- تُعد شركة تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وقد أنشأت لجنة رياضية للعاملين لديها بموجب قرار مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية رقم (332) لسنة 2008م بشَهر تلك اللجنة،
وإذ ورد القانون رقم (71) لسنة 2017م بشأن إصدار قانون الرياضة خلوًا من النص على وجوب تخصيص نسبة (0,5%) نصف بالمائة من الأرباح السنوية للشركة للجنة الرياضية المنشأة بها كما أسلفنا، ومن ثم فإن الشركة المعروضة حالتها لا تلتزم قانونًا بتخصيص حصيلة هذه النسبة لتلك اللجنة، وذلك بدءًا من تاريخ العمل بالقانون المذكور.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم وجوب خصم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع نسبة (0,5%) نصف بالمائة من صافى أرباحها السنوية لصالح اللجنة الرياضية المنشأة بها، بدءًا من تاريخ العمل بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71)
لسنة 2017، وذلك على النحو المُبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |