بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5336
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة سوهاج
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1098) المؤرخ 22/9/2020، بشأن النزاع القائم بين جامعة سوهاج ومجلس الدولة (إدارة المطالبة القضائية) بخصوص أمر تقدير الرسوم فى الدعوى رقم (7897) لسنة 4 ق، المقامة من السيد/ هشام محمد عبد اللاه عثمان وآخرين ضد رئيس جامعة سوهاج وآخرين، وتحديد الجهة الملزمة بسداد الرسوم محل أمر تقدير الرسوم المذكور.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن السيد/ هشام محمد عبد اللاه عثمان وآخرين، أقاموا الدعوى رقم (7897) لسنة 4 ق، أمام محكمة القضاء الإدارى بسوهاج ضد 1- محافظ سوهاج 2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج 3- رئيس مدينة سوهاج الجديدة 4- رئيس إدارة أملاك الدولة بسوهاج 5- وكيل وزارة المساحة بسوهاج 6- مدير أمن سوهاج 7- رئيس جامعة سوهاج (بصفاتهم) بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم (503) لسنة 2007 فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض بزمام قرية الكوامل بحرى – مركز سوهاج بمساحة سبعة أفدنة لجامعة سوهاج، وبجلسة 29/8/2019 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وبتاريخ 27/10/2019 صدر أمر تقدير الرسوم فى الدعوى المذكورة، وتم تقدير الرسوم بقيمة (419787,5) جنيهًا رسم نسبى و(209893,75) جنيهًا صندوق خدمات، بإجمالي مبلغ (629681,25) جنيهًا، وقامت جامعة سوهاج بسداد مبلغ مقداره (83957,5) جنيهًا قيمة “خمس” مبلغ الرسم النسبى، وهو المبلغ المستحق على الجامعة وفقًا لما ورد بأمر تقدير الرسوم المشار إليه، وتم السداد عن طريق الدفع الإلكترونى قبل مرور(90) يومًا من تاريخ إعلان الجامعة بالأمر، إلا أن إدارة المطالبة القضائية بمجلس الدولة انتهت إلى أن جامعة سوهاج هى الملزمة بسداد إجمالى المبلغ المستحق البالغ مقداره (629681,25) جنيهًا، وذلك بالمخالفة لأمر تقدير الرسوم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بسوهاج، وفى ضوء ذلك فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 10 من فبراير عام 2021م الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442هـ، فاستعرضت إفتاءها المستقر على عدم ملاءمة التصدي للموضوع بإبداء الرأي فيه متى كان مطروحا على القضاء.
ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل يدور حول مدى صحة ما انتهت إليه إدارة المطالبة القضائية بمجلس الدولة من إلزام جامعة سوهاج وحدها بأداء إجمالى مبلغ الرسم المقرر بأمر تقدير الرسوم الصادر بشأن الدعوى رقم (7897) لسنة 4 ق، المقامة من السيد/ هشام محمد عبداللاه عثمان وآخرين ضد رئيس جامعة سوهاج وآخرين، ولما كان أمر تقدير الرسوم المذكور قد تم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بسوهاج بموجب الدعوى رقم (2775) لسنة 9 ق، المقامة من هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن (محافظ سوهاج، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، ورئيس إدارة أملاك الدولة بسوهاج، ومدير أمن سوهاج) وطلبت الهيئة
فى ختام عريضة دعواها أصليًّا: إلغاء أمر تقدير الرسوم الصادر بشأن الدعوى رقم (7897) لسنة 4 ق، واحتياطيًّا: توجيه أمر تقدير الرسوم الصادر بشأن الدعوى رقم (7897) لسنة 4 ق، إلى جامعة سوهاج بحسبانها الجهة المستفيدة من قرار تخصيص الأرض محل التداعى وبراءة ذمه الطالبين، ولما كانت هذه الدعوى– وفقًا للثابت من الأوراق- ما زالت متداولة أمام محكمة القضاء الإدارى بسوهاج؛ فمن ثم يغدو من غير الملائم- والحال كذلك- إبداء الرأي في الموضوع الماثل.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم ملاءمة إبداء الرأي في الموضوع المعروض لتعلقه بنزاع مازال مطروحًا على القضاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |