مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
القيمة القانونية لفتاوي مجلس الدولة ” مدي إلزام فتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع”
نوفمبر 8, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 913 ، ملف رقم54/1/647 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7
نوفمبر 12, 2021

الفتوى رقم 999 ، ملف رقم 32/2/5121 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:  /  /2021

                                   

                        ملف رقم: 5121/2/32

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

تحية طيبة، وبعد،  

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (523) المؤرخ 7/5/2019، بشأن النزاع القائم بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومحافظة الوادي الجديد (الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة)، بخصوص إلزام الأكاديمية بأداء مبلغ مقداره (4390,95) جنيهًا، قيمة إيجار الفيلا رقم (6) عن المدة من شهر يوليو 2017م حتى شهر ديسمبر 2018م، وذلك بالمخالفة للعقد المبرم بينهما.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 12/8/1990م تعاقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بقصد إيجار الفيلا رقم (6) – الكائنة بحي الزهور– خلف مديرية الأوقاف، وذلك بموجب عقد غير محدد المدة، مقابل قيمة إيجارية مقدارها (28) جنيهًا شهريًّا، وبتاريخ 14/7/2018م تم زيادة القيمة الإيجارية للفيلا المذكورة بمعرفة لجنة تحديد القيمة الإيجارية بمدينة الخارجة لتصبح (1000) جنيه شهريًّا، وقد اعتمد محافظ الوادي الجديد تلك الزيادة في القيمة الإيجارية بتاريخ 19/9/2018م، وقد تم مطالبة الأكاديمية بالقيمة الإيجارية بعد زيادتها بموجب كتاب رئيس مجلس مدينة الخارجة رقم (3305) المؤرخ 19/11/2018م، بيد أنها– أي الأكاديمية– امتنعت عن دفع القيمة الإيجارية بعد زيادتها، على سند من أن تلك الزيادة تخالف العقد المبرم بينهما- المشار إليه- وإزاء ذلك فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 7 من إبريل عام 2021م الموافق 25 من شعبان عام 1442ه، فتبين لها أن المادة (1) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979– والمعدلة بالقانون رقم (145) لسنة 1988– تنص على أن:” وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية…”، وتنص المادة (2) منه على أن: “تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها…”، وأن المادة (14) منه– والمعدلة بالقانون رقم (50) لسنة 1981– تنص على أن:” يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام…”، وأن المادة (50) منه– والمعدلة بالقانون رقم (145) لسنة 1988– تنص على أن: “يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام…”، وأن المادة (51) منه– والمعدلة بالقانون رقم (50) لسنة 1981– تنص على أن:” تشمل موارد المدينة ما يأتي:… (ثامنا) حصيلة الحكومة في نطاق المدينة من إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة…”.

 وأن المادة (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (377) لسنة 1998م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تنص على أن: “تعتبر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتتبع وزير الدولة لشئون البحث العلمي، ومقرها مدينة القاهرة”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وحسبما استقر عليه إفتاؤها- أن وحدات الإدارة المحلية تتكون من المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ولكل منها الشخصية الاعتبارية، وأن المشرع جعل لها الحق في إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما ناط بكل من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة, والمجلس الشعبي المحلي للمدينة، سلطة التصرف بالمجان في مال من أموال الدولة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، واشترط موافقة المحافظ على التصرف أو التأجير الذي يجريه المجلس الشعبي المحلي للمدينة, كما حدّد المشرع الجهات التي يجوز التصرف إليها والتي تتمثل في الوزارات, والمصالح الحكومية, والهيئات العامة, وشركات القطاع العام, والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام, بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة التي قصر القانون سلطة التصرف أو التأجير لها على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وأن مناط إعمال وحدات الإدارة المحلية لاختصاصها في التصرف في أموال الدولة الثابتة أو المنقولة أو تأجيرها وفقا لنصي المادتين رقمي (14) و(50) من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه توافر شرطين، أولهما: أن التصرف بالمجان في مال من أموال الدولة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل محله مال من أموال الدولة الثابتة أو المنقولة. ثانيهما: (وهو حجر الزاوية في هذا التشريع) أن يكون الهدف المقصود من التصرف هو تحقيق غرض ذي نفع عام.

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع قد عدّد روافد الموارد المالية التي تئول إلى المدينة بوصفها من وحدات الإدارة المحلية، ومنها حصيلة إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة فى نطاق المدينة.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 12/8/1990م تعاقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، لاستئجار الفيلا رقم (6) الكائنة بحي الزهور– خلف مديرية الأوقاف– بمدينة الخارجة، وذلك مقابل قيمة إيجارية مقدارها (28) جنيهًا شهريًّا، وبتاريخ 14/7/2018م تم زيادة القيمة الإيجارية للفيلا المذكورة– وغيرها من الأصول المملوكة لمحافظة الوادي الجديد والمؤجرة للغير- بمعرفة لجنة تحديد القيمة الإيجارية بمدينة الخارجة لتصبح (1000) جنيه شهريًّا، وقد اعتمد محافظ الوادي الجديد تلك الزيادة في القيمة الإيجارية بتاريخ 19/9/2018م، وإذ تعد الفيلا المذكورة من الأموال الخاصة المملوكة لمحافظة الوادي الجديد (ممثلة فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة) وأنها قامت بتأجيرها بقيمة أجرة المثل ابتداءً بمبلغ مقداره (28) جنيهًا شهريًّا، ثم ارتأت زيادتها– بعد ذلك- وفقا لسعر السوق السائد، وطبقا لموقع العقار والغرض من استخدامه إلى مبلغ مقداره (1000) جنيه شهريًّا، وذلك كله فى إطار من السلطة التقديرية الممنوحة لها فى تأجير أموالها المملوكة لها ملكية خاصة بأجرة المثل بموجب أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 وتعديلاته، وقد تم مطالبة الأكاديمية بالقيمة الإيجارية بعد زيادتها بموجب كتاب رئيس مجلس مدينة الخارجة المؤرخ 19/11/2018م، ومن ثم يكون مسلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة– فى هذا الشأن- قد وافق صحيح حكم قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه، مما يتعين معه إلزام أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بأداء أجرة المثل اعتبارًا من 19/11/2018م للعقار سالف البيان (الفيلا رقم “6” الكائنة بحي الزهور– خلف مديرية الأوقاف– بمدينة الخارجة).

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد في مطالبة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بأجرة المثل عن الفيلا رقم (6) – الكائنة بحي الزهور – خلف مديرية الأوقاف بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك على النحو المبين بالأسباب 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

          يسرى هاشم سليمان الشيخ

                       النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV